اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي الجزء : 1 صفحة : 240
باب البيع بشرط الرهن
وإذا باع بثمن إلى أجل واشترط رهنا، فإن كان الرهن معلوما مثل:
أن يعيّن[1] عبدا، أو جارية2، أو دابّة3 أو ثوبا فذلك جائز[4].
وإن كان الرهن مجهولا، ففيه قولان[5].
باب اشتراط الولاء
وإذا باع عبدا بشرط أن يعتقه المشتري ويكون الولاء للبائع، فإذا قلنا: إن البيع بشرط[6] العتق جائز[7]، فهل يجوز هذا البيع أم لا؟ على قولين[8].
وأما الشرط: فهو فاسد، قولا واحدا[9].
باب بيع عبدين على أنه بالخيار في أحدهما
وإذا باع عبدين على أنه بالخيار في أحدهما، فإن كان ثمن كل واحد [1] في (أ) (يرهن) .
(أو جارية) زيادة من (أ) .
(أو دابة) زيادة من (ب) . [4] التنبيه 90، المجموع 9/364، حاشية الجمل 3/76. [5] أظهرهما: البطلان. وانظر: المجموع 9/375، التنقيح 181/ ب. [6] في (أ) (يشترط) . [7] كما سبق في الباب قبل السابق. [8] أصحهما: بطلان البيع. المجموع 9/366، فتح الوهاب 1/165-166، مغني المحتاج 2/33. [9] المصادر السابقة، والحلية 4/128.
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي الجزء : 1 صفحة : 240