responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 240
باب البيع بشرط الرهن
وإذا باع بثمن إلى أجل واشترط رهنا، فإن كان الرهن معلوما مثل:
أن يعيّن[1] عبدا، أو جارية2، أو دابّة3 أو ثوبا فذلك جائز[4].
وإن كان الرهن مجهولا، ففيه قولان[5].
باب اشتراط الولاء
وإذا باع عبدا بشرط أن يعتقه المشتري ويكون الولاء للبائع، فإذا قلنا: إن البيع بشرط[6] العتق جائز[7]، فهل يجوز هذا البيع أم لا؟ على قولين[8].
وأما الشرط: فهو فاسد، قولا واحدا[9].
باب بيع عبدين على أنه بالخيار في أحدهما
وإذا باع عبدين على أنه بالخيار في أحدهما، فإن كان ثمن كل واحد

[1] في (أ) (يرهن) .
(أو جارية) زيادة من (أ) .
(أو دابة) زيادة من (ب) .
[4] التنبيه 90، المجموع 9/364، حاشية الجمل 3/76.
[5] أظهرهما: البطلان. وانظر: المجموع 9/375، التنقيح 181/ ب.
[6] في (أ) (يشترط) .
[7] كما سبق في الباب قبل السابق.
[8] أصحهما: بطلان البيع. المجموع 9/366، فتح الوهاب 1/165-166، مغني المحتاج 2/33.
[9] المصادر السابقة، والحلية 4/128.
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست