responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 238
يتناول قسط الزكاة، وأن لا يكون مع أحدهما شيء من غير جنسه.
وإن تبين الخطأ بعد الخرص[1] ردّت الزيادة[2].
باب الجمع بين بيع وعقد آخر
إذا جمع بين بيع وصرف، مثل: أن يبيع درهما وخَرَزا[3] بدينار وخَرَز، أو يجمع بين سلَم وبيع، مثل: أن يبيع كُرَّي[4] حنطة بثمن معلوم؛ أحدهما حالا، والثاني: إلى أجل أو يجمع بين بيع وإجارة، مثل: أن يبيع شوكا على أن يحمله إلى بيته[5]، أو يجمع بين بيع ونكاح، أو بين بيع وخُلْع[6]، أو ما شابه ذلك، فهل تصح هذه البيوعات أم لا؟ على قولين [7].
باب البيع بشرط البراءة
وإذا باع شيئا بشرط البراءة من العيوب، ففيه قولان8:

[1] أي: بزيادة.
[2] المصادر السابقة، والتنقيح 181/ ب.
[3] جمع خَرَزَة.
[4] تثنية كُرَ، وهو مكيال = 12 وَسقا = 1563,840 كيلو غراما، الزاهر 287، معجم لغة الفقهاء 450.
[5] أظهر القولين: الصحة في البيع والصرف، والسلَم، والإجارة.
وانظر: الروضة 3/429، المجموع 9/389، عمدة السالك 116، مغني المحتاج 1/41-42، حاشية الجمل 3/98.
[6] إذا جمع بين بيع ونكاح، وبيع وخلع، صح النكاح والخلع، قولا واحدا، وفي البيع قولان: أظهرهما: الصحة.
وانظر: الحلية 4/144، المجموع 9/389، حاشية الجمل 3/98.
[7] انظر: الحواشي والمصادر السابقة.
8في المذهب ثلاثة أقوال، الأول: يبرأ في الحيوان من كل عيب لم يعلمه دون ما علمه، ولا يبرأ في غير الحيوان لا مما علمه، ولا مما لا يعلمه، والثاني: يبرأ من كل عيب علمه أو لم يعلمه، في الحيوان وغيره، والثالث: لا يبرأ من أي عيب أصلا؛ سواء علمه أو لم يعلمه، في الحيوان وغيره، والأول أظهرها. وانظر: الحاوي 5/272، الروضة 3/470، كفاية الأخيار 1/156، مغني المحتاج 2/53.
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست