اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي الجزء : 1 صفحة : 237
باب بيع العرايا
والعرايا: أن يبيع الرطب على رؤوس النخل بخرصها من التمر[1].
وهو على ثلاثة أضرب:
أحدها: فيما دون خمسة أوسق[2]، وذلك جائز[3].
والثاني: فيما زاد على خمسة أوسق، وهو المزابنة، وذلك لا يجوز[4] كالمحاقلة وهي: بيع الحنطة في سنبلها[5].
والثالث: العرايا في خمسة أوسق، وفيه قولان 6:
أحدهما: تجوز.
والثاني: لا تجوز.
ولا تجوز العرايا إلا بتسعة شرائط [7][8]: أن يكون عنبا أو رطبا، وأن يكون أحدهما مكيلا والثاني مخروصا، وأن يكون أحدهما يابسا والثاني رطبا، وأن لا يزيد على خمسة أوسق، وأن يكون أحدهما على رؤوس الشجر، وأن /[9] يتقابضا قبل التفرق، وأن يكون ذلك بعد ظهور الصلاح، وأن لا [1] الزاهر 284، المهذب 1/274، المغني لابن باطيش 1/323-324. [2] [خمسة أوسق = 651,600 كيلو غراما] . [3] الأم 3/54، التنبيه 91، الغاية القصوى 1/468. [4] شرح السنة 8/82، 91، مغني المحتاج 2/93، 94، الزاهر 284. [5] سبق الكلام على المحاقلة، ص 225.
6 انظر: الحاوي 5/217، شرح السنة 8/90-91، المهذب 1/275، الروضة 3/561. [7] في (أ) (بتسع) . [8] الأم 3/55، الحاوي 5/218، فتح الوهاب 1/184، الإقناع للشربيني 1/267، التنقيح 181/ ب، فتح الجواد 1/388، حاشية الجمل 3/209-210، فتح المنان 258. [9] نهاية لـ (14) من (ب) .
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي الجزء : 1 صفحة : 237