responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 209
وأما فوات الحج فإنه يفوت بفوات الوقوف[1]، وهو ما بعد الزوال من يوم عرفة إلى فجر يوم النحر[2]، فإذا فاته تحلل وأراق دمًا[3].
ويُكرَه في الحج الجدال، والصوم يوم عرفة، والنظر بشهوة[4].
باب الصّرورة5
ولا يجوز أن يحج أحد على أحد، ولا أن يعتمر عنه إلا بعد أن يكون قد أدّى عن نفسه حجة الإسلام، وعمرة الإسلام، وكذلك إذا كان عليه حج نذر فإنه يقع على نذره[6].
وكذلك إن حج أو اعتمر نفلا وقع عن فرضه[7]، إلا في مسألتين:
إحداهما: من فاته الحج تحلّل بعمرة، ولا تجزئ عن عمرة الإسلام[8].

[1] الأم 2/233، شرح السنة 7/291، المناسك 314.
[2] المصادر السابقة.
[3] المصادر السابقة، والتذكرة 83.
[4] تفسير الماوردي 1/259، معالم التنزيل للبغوي 1/226-227، شرح السنة 6/346، مناسك النووي 319، 326، القرى 186، 405.
5 الصَّرورة: الذي لم يحج، يقال: رجل صرورة وامرأة صرورة: إذا لم يحجا، وتُكرَه التسمية بذلك لمن لم يحج، وذلك لأنه من ألفاظ الجاهلية، لكن قال النووي: " في هذا نظر". والله أعلم.
وانظر: الزاهر 275، تهذيب الأسماء واللغات 3/174، المجموع 7/119.
[6] الأم 2/134، الحاوي 4/21-22، معالم السنن 1/146، شرح السنة 7/31، 32، المجموع 7/118، مناسك النووي 118-119، القرى 87-88.
[7] المصادر السابقة، التنبيه 70، الروضة 3/34، مزيد النعمة 259.
[8] شرح السنة 7/291، الروضة 3/182.
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست