responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 208
وأما الحمام وما في معناه[1] مما يعب[2] ويهدر[3] ففيه شاة[4]، وأما ما هو أكبر من الحمام مثل دجاج الحبش والكروان وما أشبههما ففيه قولان 5:
أحدهما: شاة، والآخر: قيمته.
باب فساد الحج وفواته وما يُكرَه فيه
ويقع فساد الحج بالوطء قبل الإحلال، وفيه بدنة[6].
ولا تجب البدنة في الحج إلا في شيئين:
أحدهما: هذا[7].
والثاني: إذا قتل نعامة[8].
فإن وطئ بعد الفساد، أو بعد الإحلال الأول فعلى قولين 9:
أحدهما: يلزمه بدنة.
والثاني: يلزمه شاة.

[1] كالقطاة والقُمري.
[2] العَبَ: أن يشرب الماء دفعة واحدة من غير تنفس. الزاهر 277، المصباح 389.
[3] الهدير: تغريد الطائر وترجيعه صوته ومواصلته ذلك. المغني لابن باطيش 1/276.
[4] الأم 2/214، 216، فتح الوهاب 1/154.
5 والثاني منهما قول الشافعي في الحديد.
الأم 2/216، الحاوي 4/331، الحلية 3/272.
[6] التنبيه 73، الوجيز 1/126، المناسك 197.
[7] المصادر السابقة.
[8] الأم 2/209، القرى 225.
9 أظهرهما الثاني. الحاوي 4/219، فتح العزيز 7/472، الروضة 3/139.
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست