responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 210
والثانية: أن يحرم، ونسي بماذا أحرم يتحرى في أحد القولين [1]، وفي القول الثاني: هو قارن، ويجزئه الحج عن حجة الإسلام[2]، ولا تجزئ العمرة عن عمرة الإسلام[3].
باب تخصيص الحرم 4
ويتعلق بالحرم اثنا عشر حكما[5]: تحريم الاصطياد، وقطع الشجر، ولا يجوز نحر الهدي إلا فيه، ولو نذر المشي إليه لزمه[6]، ولا يدخله إلا بإحرام، ولا يتحلل إلا فيه إلا أن يكون مُحصَرا، ولو قتل فيه غُلّظَت الدية عليه[7]، ولو التقط فيه لم

[1] وهو قول الشافعي في القديم. الحاوي 4/85، المجموع 7/233.
[2] وهو القول الجديد. مختصر المزني 162، الحاوي 4/86، الحلية 3/238، الروضة 3/62، هداية السالك 2/551-552.
[3] هذا أصح الوجهين على القول بأنّ إدخال العمرة على الحج لا يجوز، والوجه الثاني: أنها تجزئه، أما القول بجواز إدخال العمرة على الحج فإنها تجزئه عن عمرة الإسلام. وانظر: المصادر السابقة، وفتح العزيز 7/225.
4 الأَوْلى أن يُقال: خصائص الحرم.
[5] الأحكام السلطانية 166-167، شرح السنة 7/297، 298، 299، تهذيب الأسماء 3/83-84، مناسك النووي 461، 462، 463، الأشباه لابن الوكيل 1/290، 291، 292، إعلام الساجد 152، 154، 155، 167، 173، 175، 177، الأشباه للسيوطي 420.
[6] على المذهب. وانظر: الروضة 3/322.
[7] الروضة 9/25
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست