responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 194
باب الاعتكاف
ولا شيء من العبادات يختص بالمسجد[1] إلا اثنان [2]: الطواف، والاعتكاف.
ولا يجوز للمكتعف أن يخرج من المسجد إلا لخمسة عشر شيئا 3:
أحدها: الأكل والشرب.
والثاني: حاجة الإنسان.
والثالث: المؤذن يخرج إلى المنارة ويصعد.
والرابع: الحيض.
والخامس: النفاس.
والسادس: الإغماء.
والسابع: الجنابة.
والثامن: العدّة[4].
والتاسع: المرض.
والعاشر: القيء.
والحادي عشر: خوف السلطان.

[1] أي: إن الطواف والاعنكاف مقصوران على المسجد، وليس هو مقصورا عليهما، إذا يصح فيه الصلاة وغيرها. حاشية الشرقاوي 1/451.
[2] تحفة الطلاب 1/451، التنقيح 174/أ/ب.
3 الأم 2/115، 118، الحاوي 3/492، التنبيه 68، الوجيز 1/108، الروضة 2/405، كفاية الأخيار 1/133، روض الطالب 1/441-442، مغني المحتاج 1/457.
[4] كأن تكون المرأةو معتكفة، فيطلّقها زوجها، أو يموت عنها، وجب عليها الخروج من المسجد لتعتد في بيتها. حاشية الشرقاوي 1/457.
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست