اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي الجزء : 1 صفحة : 193
ومنها ما يجوّز الفطر ويوجب الفدية والقضاء، وهو ثلاثة: الحامل والمرضع على أحد القولين[1]، ومن أفطر لجوع خاف منه التلف على أحد الوجهين[2].
باب ما يُكرَه في الصوم
ويُكرَه في الصوم اثنا عشر شيئا [3]: الغيبة، والمشاتمة، وتأخير الفطر[4]، ومضغ العِلك، وأن يحتجم، أو يحجم غيره، والقُبلة إن كان قويا على الجماع، ودخول الحمام، والسواك بعد الظهر، والنّظر بشهوة، ومضغ الطعام، وذوقه.
باب ما يصل إلى الجوف ولا يفسد الصوم
وهو ستة أشياء5:
أن يأكل ناسيا أو يتمضمض ناسيا أو يستنشق ناسيا ويبلغ الماء إلى جوفه[6]، وما يجري به الرّيق، وغربلة الدقيق، وغبار الطريق، والذباب يطير إلى جوفه، وما في هذا المعنى حكْمه حكمها. [1] سبق الكلام على صوم الحامل والمرضع وفطرهما، ص (186) . [2] أصحهما: وجوب القضاء وعدم وجوب الفدية.
وانظر: المجموع 6/258، روض الطالب 1/422، مغني المحتاج 1/440. [3] شرح السنة 6/272، التنبيه 67، الحلية 3/173، مدارك المرام 95-98، الأنوار 1/157-158، كفاية الأخيار 1/128، أسنى المطالب 1/421-422، فيض الإله المالك 1/282-283. [4] في (أ) (الفطرة) .
5 الأم 2/106، المجموع 6/327، المنهاج 35، الأنوار 1/155، المنهاج القويم 111، فتح المنان 218. [6] الروضة 2/360، والمصادر السابقة.
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي الجزء : 1 صفحة : 193