اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي الجزء : 1 صفحة : 195
والثاني عشر: الجمعة في أحد القولين[1].
والثالث عشر: دفن الميّت إذا تعيّن عليه[2].
والرابع عشر: لإقامة الشهادة إذا تعيّنت عليه في أحد الوجهين[3] /[4].
والخامس عشر: أن يفرّ من عدوّ قاهر.
ويفسد الاعتكاف بسبعة معانٍ 5:
الإيلاج في القُبُل، والإيلاج في الدُّبُر، والإنزال عامدا، واللمس بشهوة في أحد القولين[6]، والسُّكْر، وأن يخرج لإقامة حدّ عليه، واستيفاء حقّ منه وهو متعدّ في مَطْلِه، وأن يخرج لغير عذر [1] فيجب خروجه إلى الجمعة، ويبطل اعتكافه – في الأظهر – لإمكان اعتكافه في مسجد الجمعة.
الحلية 3/186، الروضة 2/409، إعلام الساجد 386. [2] فتح العزيز 6-533، التنقيح 174/ب، تحرير التنقيح 41. [3] وأصحهما: يبطل اعتكافه. وانظر: الأم 2/115، الحاوي 3/496، الغاية القصوى 1/426. [4] نهاية لـ (24) من (أ) .
5 مختصر المزني 157، فتح العزيز 6/538، الروضة 2/408، كفاية الأخيار 1/134، الاستغناء 2/552، أسنى المطالب 1/434، فتح الوهاب 1/129، الإقناع للشربيني 1/229، مغني المحتاج 1/454. [6] هذا أحد ثلاثة أقوال، والثاني - وهو الأصح -: إن أنزل بطل اعتكافه وإلا فلا، والثالث: لا يبطل مطلقا.
الروضة 2/392، نهاية المحتاج 3/220.
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي الجزء : 1 صفحة : 195