اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي الجزء : 1 صفحة : 188
كتاب الصيام
ولا يصحّ الصيام إلا بأربعة شرائط 1:
العقل، والإسلام /[2]، والطهارة من الحيض، والطهارة من النفاس[3].
ولا يجب الصوم إلا بأربعة [4] شرائط 5:
البلوغ، والعقل، والإسلام، والإمكان[6].
وجامع الصيام خمسة أنواع: فرض، وسنّة، ونفل، ومكروه، وحرام.
فأما الفرض فنوعان:
أحدهما: منصوص في كتاب الله تعالى.
والثاني: غير منصوص عليه7.
فأما المنصوص عليه فثلاثة أنواع: منها ما يجب فيه التتابع، ومنها ما يجوز فيه التفريق، ومنها ما يجب فيه التفريق.
فأما ما يجب فيه التتابع [8] فأربعة9:
1 الغاية القصوى 1/410، عمدة السالك 85، التذكرة 76، فتح المنان 217. [2] نهاية لـ (10) من (ب) . [3] في (ب) (والنفاس) . [4] في (أ) (بأربع) .
5 التنبيه 65، الغاية والتقريب 25، المقدمة الحضرمية 112، المنهاج القويم 112. [6] في (ب) (والمكان) ، والإمكان: الطاقة والقدرة على الصوم.
(عليه) : أسقطت من (ب) . [8] في (أ) (متتابعا) .
9 الأشباه للسيوطي 445.
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي الجزء : 1 صفحة : 188