responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 187
وأما المدّان فثلاثة:
أحدها [1]: فدية حلق شعرتين من شعر الرأس، أو تقليم ظفرين[2].
والثاني: إذا قتل صيدا قيمته مُدّان[3].
والثالث: إذا قطع شجرا قيمته مُدّان[4].
وأما الدم فعشرون [5] شيئا 6:
جزاء الصيد، وفدية الوطء[7]، والحلق، والطِّيب، واللباس، وتقليم الأظفار، وترك الإحرام في الميقات، والدّفع من عرفة قبل الغروب[8]، وترك البيتوتة في ليلة المزدلفة، وترك البيتوتة ليالي منى[9]، وقطع شجرة من الحرم، وترك الرمي، وترك طواف القدوم[10]، وترك طواف الوداع، وترك ركعتي الطواف الفرض في أحد القولين[11]، ودم التمتع، والقِران، وفوْت الحج، والإحصار، وإفساد الحج.

[1] في (ب) (فدية حلق الرأس) .
[2] هذا أصح أربعة أقوال، والثاني: عليه درهمان، والثالث: ثلثا دم، والرابع: دمان.
وانظر: الحاوي 4/115، الروضة 3/136، الإرشاد 1/521.
[3] تحفة الطلاب 1/416، التنقيح 173/أ
4
[5] في (أ) (فتسعة عشر) .
6 الوجيز 1/131-132، الروضة 3/183-186، المنثور 3/21، كفاية الأخيار 1/143-145، مناسك النووي 529-530، الأشباه للسيوطي 447، مختصر قواعد الزركشي 571، أسنى المطالب 1/529-531.
[7] في (ب) (والوطء) .
[8] هذا أحد قولين للشافعي، لكن أصحهما: استحباب الدم على من دفع قبل الغروب. مناسك النووي 325.
[9] هذا الوالذي بعده أسقط من (ب) .
[10] المذهب أن طواف القدوم سنّة، لا دم على من تركه. الروضة 3/116، 119.
[11] الأظهر والصحيح أن تركهما لا يجبر بدم. الروضة 3/83، مغني المحتاج 1/491.
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست