responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 186
باب الفدية
والفدية على ثلاثة أنواع [1]: نوع منها مُدٌّ[2]، ونوع منها مُدّان، ونوع دم.
فأما المُدّ فعشرة [3]: الإفطار للحمل، والرضاع[4]، والكِبَر[5]، وتأخير قضاء6 شهر رمضان لغير عذر إلى رمضان قابل[7]، ونتف شعرة في الإحرام8، وتقليم ظفره[9] إذا كان في الإحرام[10]، وترك بيتوتة ليلة من ليالي منى[11]، وترك رمي حصاة، وقطع شيء من نبات الحرم وذلك لقيمته[12]، وقتل شيء من صيد الحرم[13] وذلك لقيمته.

[1] في (ب) (أنواع: مد، ومدان، ودم) .
[2] سبق ذكر مقداره قبل قليل.
[3] الإرشاد 2/196.
[4] هذا أظهر ثلاثة أقوال إذا خافتا على الولد، والثاني: تستحب الفدية، والثالث: تجب على المرضع دون الحامل.
وانظر: الحلية 3/147، عمدة السالك 86.
[5] وقيل: لا شيء عليه. الأم 2/113، الروضة 2/382.
(قضاء) : أسقطت من (أ) .
[7] الأم. الصفحة السابقة، الحاوي 3/451.
(في الإحرام) زيادة من (أ) .
[9] هذا أصح أربعة أقوال في النتف، والقَلْم، وترك رمي الحصاة الواحدة، والثاني: عليه درهم، والثالث: دم، والرابع: دم كامل.
وانظر: الحاوي 4/115، 117، الروضة 3/111، 135، 136، مغني المحتاج 1/521.
[10] (إذا كان في الإحرام) زيادة من (ب) .
[11] هذا أصح ثلاثة أقوال، والثاني: عليه درهم، والثالث: ثلث دم.
وانظر: الروضة 3/105، مناسك النووي 397.
[12] تحرير التنقيح 37.
[13] (الحرم) أسقطت من (أ) .
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست