اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي الجزء : 1 صفحة : 186
باب الفدية
والفدية على ثلاثة أنواع [1]: نوع منها مُدٌّ[2]، ونوع منها مُدّان، ونوع دم.
فأما المُدّ فعشرة [3]: الإفطار للحمل، والرضاع[4]، والكِبَر[5]، وتأخير قضاء6 شهر رمضان لغير عذر إلى رمضان قابل[7]، ونتف شعرة في الإحرام8، وتقليم ظفره[9] إذا كان في الإحرام[10]، وترك بيتوتة ليلة من ليالي منى[11]، وترك رمي حصاة، وقطع شيء من نبات الحرم وذلك لقيمته[12]، وقتل شيء من صيد الحرم[13] وذلك لقيمته. [1] في (ب) (أنواع: مد، ومدان، ودم) . [2] سبق ذكر مقداره قبل قليل. [3] الإرشاد 2/196. [4] هذا أظهر ثلاثة أقوال إذا خافتا على الولد، والثاني: تستحب الفدية، والثالث: تجب على المرضع دون الحامل.
وانظر: الحلية 3/147، عمدة السالك 86. [5] وقيل: لا شيء عليه. الأم 2/113، الروضة 2/382.
(قضاء) : أسقطت من (أ) . [7] الأم. الصفحة السابقة، الحاوي 3/451.
(في الإحرام) زيادة من (أ) . [9] هذا أصح أربعة أقوال في النتف، والقَلْم، وترك رمي الحصاة الواحدة، والثاني: عليه درهم، والثالث: دم، والرابع: دم كامل.
وانظر: الحاوي 4/115، 117، الروضة 3/111، 135، 136، مغني المحتاج 1/521. [10] (إذا كان في الإحرام) زيادة من (ب) . [11] هذا أصح ثلاثة أقوال، والثاني: عليه درهم، والثالث: ثلث دم.
وانظر: الروضة 3/105، مناسك النووي 397. [12] تحرير التنقيح 37. [13] (الحرم) أسقطت من (أ) .
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي الجزء : 1 صفحة : 186