responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 185
الضرر البيِّن، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين[1]، ولا ينقطع تتابعه الإفطار للحيض، والنفاس[2]، والمرض[3]، وينقطع بالإفطار للسفر، والحمل، والرضاع[4]، وفي المرض قول آخر[5]: أنه ينقطع6.
فإن لم يقدر فإطعام ستين مسكينا، لكل مسكين مُدٌّ7 من غالب قوت بلده[8]، إلا القتل فإنه لا إطعام فيه على أظهر القولين[9].
والكفّارة الرابعة: كفّارة اليمين، وهي: إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة[10] فمن لم يجد فصيام ثلاثة /[11] أيام[12]، وهل تجوز مفترقة؟ على قولين[13].

[1] المصادر السابقة، كفاية الأخيار 1/129، 2/71.
[2] هذا الصحيح من المذهب، وقيل: يقطعه لندرته. الروضة 8/302.
[3] هذا القول القديم. وسيأتي الجديد بعد قليل.
[4] هذا المذهب، وقيل: لا ينقطع. وانظر: الوجيز 2/84، الحلية 7/194، الروضة 8/302.
[5] وهو القول الجديد. المصادر السابقة.
(أنه ينقطع) : أسقط من (ب) .
(المد = 543 غراما) .
[8] المهذب 2/117، عمدة السالك 167.
[9] الحلية 7/614، كفاية الأخيار 2/109، مغني المحتاج 4/108.
[10] (مؤمنة) : أسقطت من (ب) .
[11] نهاية لـ (22) من (أ) .
[12] الأم 7/67، الإقناع لابن المنذر 1/277، تفسير الماوردي 2/60-63، أحكام القرآن للهراسي 3/247.
[13] أصحهما الجواز.
وانظر: الحاوي 15/329-330، الحلية 7/309، كفاية الأخيار 2/155.
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست