responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 184
أسهم: سهم لرسول الله – صلى الله عليه وسلم – يُصرف في مصالح المسلمين[1].
وفيه قول آخر[2]: أنه للمجاهدين[3].
وسهم لذوي القربى[4] للذكر مثل حظ الأنثيين، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل[5].
وفي أربعة أخماس الفيء قولان 6:
أحدهما: يُصرف إلى أرزاق المسلمين من الجند.
والثاني: يُصرف إلى مصالح المسلمين مثل سهم النبي صلى الله عليه وسلم.
باب الكفّارات
والكفّارات أربع 7:
كفّارة الظِّهار، وكفّارة القتل، وكفّارة الجماع في شهر رمضان عمدًا8، وهي: عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب التي تضر بالعمل

[1] الأحكام السلطانية 127، التنبيه 236.
[2] هذا القول أسقط من (ب) .
[3] الروضة 6/355.
[4] هم: بنو هاشم، وبنو المطلب، بشرط كون الانتساب بالآباء فلا يعطى أولاد البنات. الروضة، الصفحة السابقة.
[5] الأحكام السلطانية. الصفحة السابقة، الوجيز 1/288، التذكرة 116.
6 أظهرهما: الأول.
وانظر: الأحكام السلطانية. الصفحة السابقة، الروضة 6/358، كفاية الأخيار 1/132، مغني المحتاج 3/95.
7 شعب الإيمان 4/73، التنبيه 67، 186، 199، 229.
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست