اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي الجزء : 1 صفحة : 183
والرِّكاب[1].
ويُبدأ في الغنيمة بالسّلب[2] للقاتل، ثم بالرّضْخ[3] لمن رأى الإمام له ذلك[4].
ثم يخمِّس عليهم، فيقسم أربعة أخماس بين الغانمين الذين شهدوا الوقعة وسراياهم، دون من لحقهم بعد ذلك، للراجل[5] سهم واحد، وللفارس ثلاثة أسهم[6]، ويقسم خمسها[7] على خمسة أسهم[8].
باب قسمة الفيء
والفيء: كل ما يحصل في يد الإمام من أموال العدوّ بغير إيجاف الخيل ولا الرِّكاب[9]، وفي معناه الجزية وأموال المرتدين[10].
فيُقسَم على خمسة أسهم، ثم يُقسَم خمسه مع خمس الغنيمة على خمسة [1] الزاهر 320، المهذب 2/244، تهذيب الأسماء 3/64. [2] السَّلَب: ما على القتيل من سلاحه وأداته. الزاهر 321. [3] الرَّضْخ: أن يعطى شيئا قليلا دون سهم المقاتلين، ثم إن الأصح في المذهب أنه من أربعة أخماس الغنيمة. وانظر: الروضة 6/371، المغني لابن باطيش 1/637،. [4] الأحكام السلطانية 139، الروضة 6/376، مغني المحتاج 3/99-100. [5] في (أ) (للرجال) . [6] الأحكام السلطانية 140، عمدة السالك 178، كفاية الأخيار 2/131، فتح المنان 430. [7] في (أ) (خمسه) . [8] سيأتي بيان مصرفه في الباب التالي. [9] الزاهر 320، المهذب 2/247، تهذيب الأسماء. الصفحة السابقة. [10] والخراج. الزاهر. الصفحة السابقة، مغني المحتاج 3/93.
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي الجزء : 1 صفحة : 183