responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 189
صوم شهر رمضان[1].
وصوم كفّارة القتل[2].
وصوم كفّارة الظِّهار[3].
وصوم كفّارة اليمين على أحد القولين[4].
وأما ما يجوز فيه التفريق فثلاثة 5:
قضاء شهر رمضان، وصوم فدية الحلق، وصوم جزاء الصيد.
وأما ما يجب فيه[6] التفريق فواحد: وهو صوم التمتع[7]، وفي معناه من نذر أن يصوم متفرّقا، لا يجوز أن يصوم متتابعا[8].
وأما الذي هو غير منصوص عليه في كتاب الله – تعالى – فاثنا [9] عشر 10:
صوم كفّارة المُجامِع، واللبس في الإحرام[11]، والطّيب، والحلق،

[1] المنثور 1/241.
[2] التنبيه 229، مغني المحتاج 4/108.
[3] رحمة الأمة 225، كفاية الأخيار 2/71.
[4] أصحهما: عدم وجوب التتابع. الحلية 7/309، الروضة 11/12.
5 الحلية 3/147، تحرير التنقيح 38.
[6] في (ب) (فيها) .
[7] المناسك للنووي 524-525، كفاية الأخيار 1/144.
[8] هذا الأصح عند النووي وغيره، والقول الثاني: يجوز أن يصوم متتابعا.
الروضة 3/309، المجموع 8/479.
[9] كذا في النسختين، والذي عدّه ثلاثة عشر صوما.
10 الروضة 3/184-186، مناسك النووي 527، 530، كفاية الأخيار 1/129، 143-145، فتح الجواد 1/352-358.
[11] في (أ) (واللباس والإحرام) .
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست