responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 190
وتقليم الأظفار، وترجيل شعر الرأس واللحية بالدهن، والقِران، والنّذر، والإحصار، وفوات الحج، وإفساد الحج1، وترك واجب من واجبات الحج، وقطع شجرة من أشجار الحرم.
وأما الصوم المسنون فأربعة عشر 2:
صوم أيام البيض، وصوم الإثنين، والخميس، والمُحرّم، والأشهر الحرم، ويوم عرفة[3]، والعشر من ذي الحجة[4]، والتاسوعاء، والعاشوراء، وأن يصوم يوما ويفطر يوما، وأن يصوم يوما ويفطر يومين، وصوم يوم لا يجد في بيته طعاما يأكله، وصوم شعبان، وصوم ستة أيام من شوال.
وأما النفل من الصوم /[5] فغير محصور[6].
وأما المكروه من الصوم فعشرة 7:
صوم المريض، والمسافر، والحامل، والمرضع، والشيخ الفاني إذا خافوا[8] المشقّة الشديدة، وصوم يوم

(وإفساد الحج) : أسقط من (ب) ، وكذا الذي بعده.
2 السنن المأثورة 315، فضائل الأوقات 325، 337، 358، 431، 446، 515، 520، شرح السنة 6/328، 331، 341، 342، 353، 355، الروضة 2/387، 388، المجموع 6/378-386، التنبيه 67، عمدة السالك 89، مغني المحتاج 1/446، مدارك المرام 31، 34، 36، 45.
[3] لغير الحاج، وسيأتي في المكروهات.
[4] الأولى التعبير بتسع لئلا يتوهم دخول اليوم العاشر الذي هو يوم العيد.
[5] نهاية لـ (23) من (أ) .
[6] فتح المنان 221.
7 شرح السنة 6/346، 360، 361، مدارك المرام 56-57، كفاية الأخيار 1/132، الاستغناء 2/544، أسنى المطالب 1/430-431، تحفة الطلاب 1/430، فتح الوهاب 1/124، الحواشي المدنية 2/200.
[8] في (أ) (إذا خاف) .
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست