responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 91
أَوْ لِلْمَعِيَّةِ كَمَا فِي {مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ} [آل عمران: 52] ، أَوْ بِجَعْلِ الْيَدِ بَاقِيَةً عَلَى حَقِيقَتِهَا إلَى الْمَنْكِبِ مَعَ جَعْلِ إلَى غَايَةً لِلْغَسْلِ، أَوْ لِلتَّرْكِ الْمُقَدَّرِ كَمَا قَالَ بِكُلٍّ مِنْهُمَا جَمَاعَةٌ.
فَعَلَى الْأَوَّلِ مِنْهُمَا تَدْخُلُ الْغَايَةُ لَا لِكَوْنِهَا إذَا كَانَتْ مِنْ جِنْسِ مَا قَبْلَهَا تَدْخُلُ كَمَا قِيلَ لِعَدَمِ إطْرَادِهِ كَمَا قَالَ التَّفْتَازَانِيُّ وَغَيْرُهُ فَإِنَّهَا قَدْ تَدْخُلُ كَمَا فِي نَحْوِ قَرَأْت الْقُرْآنَ إلَى آخِرِهِ وَقَدْ لَا تَدْخُلُ كَمَا فِي نَحْوِ قَرَأْت الْقُرْآنَ إلَى سُورَةِ كَذَا، بَلْ لِقَرِينَتَيْ الْإِجْمَاعِ وَالِاحْتِيَاطِ لِلْعِبَادَةِ قَالَ الْمُتَوَلِّي بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا حَقِيقَةٌ إلَى الْمَنْكِبِ لَوْ اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ وَأَيْدِيَكُمْ لَوَجَبَ غَسْلُ الْجَمِيعِ فَلَمَّا قَالَ إلَى الْمَرَافِقِ أَخْرَجَ الْبَعْضَ عَنْ الْوُجُوبِ فَمَا تَحَقَّقْنَا خُرُوجَهُ تَرَكْنَاهُ وَمَا شَكَكْنَا فِيهِ أَوْجَبْنَاهُ احْتِيَاطًا لِلْعِبَادَةِ انْتَهَى وَالْمَعْنَى اغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ مِنْ رُءُوسِ أَصَابِعِهَا إلَى الْمَرَافِقِ وَعَلَى الثَّانِي تَخْرُجُ الْغَايَةُ وَالْمَعْنَى اغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ وَاتْرُكُوا مِنْهَا إلَى الْمَرَافِقِ (وَ) غَسْلُ (مَا عَلَيْهِمَا كَسِلْعَتَيْهِمَا) وَيَدٍ زَائِدَةٍ وَشُعُورِهِمَا، وَلَوْ كَثِيفَةً وَأَظْفَارِهِمَا وَإِنْ خَرَجَتْ عَنْ أَصَابِعِهِ وَبَاطِنِ ثُقْبٍ وَشُقُوقٍ نَعَمْ إنْ كَانَ لَهُمَا غَوْرٌ فِي اللَّحْمِ لَمْ يَلْزَمْهُ إلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهُمَا كَمَا لَا يَلْزَمُ الْمَرْأَةُ إلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا بِالِاقْتِضَاضِ نَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ فِي بَابِ صِفَةِ الْغُسْلِ عَنْ الْجُوَيْنِيِّ وَأَقَرَّهُ وَلَمْ يُقَيِّدْهُ بِالْيَدَيْنِ فَيَأْتِي فِي سَائِرِ الْأَعْضَاءِ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُ (وَمِنْ يَدٍ زَائِدَةٍ) نَبَتَتْ بِغَيْرِ مَحَلِّ الْفَرْضِ (يَغْسِلُ) مِنْهُمَا (مَا حَاذَى) مَحَلَّهُ دُونَ مَا لَمْ يُحَاذِهِ إنْ تَمَيَّزَتْ عَنْ الْأَصْلِيَّةِ بِقِصَرٍ فَاحِشٍ، أَوْ فَقْدِ بَطْشٍ، أَوْ ضَعْفِهِ، أَوْ نَقْصِ أُصْبُعٍ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ كَمَا ذَكَرَهُ فِي بَابِ الْجِرَاحِ لِوُقُوعِ اسْمِ الْيَدِ عَلَيْهَا مَعَ مُحَاذَاتِهَا لِمَحَلِّ الْفَرْضِ بِخِلَافِ جِلْدٍ تَقَطَّعَ مِنْ الذِّرَاعِ وَبَلَغَ التَّقَلُّعُ إلَى الْعَضُدِ، ثُمَّ تَدَلَّى وَسِلْعَةٍ عَلَى الْعَضُدِ حَاذَتْ الذِّرَاعَ بِلَا الْتِصَاقٍ فَلَا يَجِبُ غَسْلُ الْمُحَاذِي مِنْهُمَا لِعَدَمِ إطْلَاقِ اسْمِ الْيَدِ عَلَيْهِمَا مَعَ خُرُوجِهِمَا عَنْ مَحَلِّ الْفَرْضِ.
وَكَذَا لَوْ تَقَلَّعَ مِنْ الْعَضُدِ وَتَدَلَّى مِنْهُ، نَعَمْ إنْ بَلَغَ التَّقَلُّعُ إلَى الذِّرَاعِ وَجَبَ غَسْلُ مَا تَدَلَّى؛ لِأَنَّهُ صَارَ مِنْ الذِّرَاعِ وَلَوْ تَقَلَّعَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَالْتَحَمَ بِالْآخَرِ لَزِمَهُ غَسْلُ الْمُحَاذِي فَالْعِبْرَةُ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ فِي الْمُتَقَلِّعِ بِالْمَحَلِّ الَّذِي انْتَهَى إلَيْهِ التَّقَلُّعُ لَا الَّذِي مِنْهُ التَّقَلُّعُ خِلَافًا لِلْإِمَامِ وَالْمُتَوَلِّي حَيْثُ قَالَا يُعْتَبَرُ بِأَصْلِهِ مَا لَمْ يَلْتَصِقُ الْمُتَدَلِّي مِنْ الْعَضُدِ بِالسَّاعِدِ مَعَ أَنَّ مَا قَالَاهُ هُوَ قِيَاسُ مَا يَأْتِي فِي مُحَرَّمَاتِ الْإِحْرَامِ فِي نَقْلِ الشَّجَرَةِ مِنْ الْحَرَمِ إلَى الْحِلِّ، أَوْ عَكْسِهِ، أَوْ كَانَ أَصْلُهَا بِأَحَدِهِمَا وَأَغْصَانُهَا بِالْآخَرِ، ثُمَّ إنْ تَجَافَتْ الْجِلْدَةُ الْمُلْتَحِمَةُ بِالذِّرَاعِ عَنْهُ لَزِمَهُ غَسْلُ مَا تَحْتَهَا لِنُدْرَتِهِ بِخِلَافِ مَا تَحْتَ كَثِيفِ لِحْيَةِ الذَّكَرِ، وَإِنْ سَتَرَتْهُ اكْتَفَى بِغَسْلِ ظَاهِرِهَا وَلَا يَلْزَمُهُ فَتْقُهَا فَلَوْ غَسَلَهُ، ثُمَّ زَالَتْ لَزِمَهُ غَسْلُ مَا ظَهَرَ مِنْ تَحْتِهَا؛ لِأَنَّ الِاقْتِصَارَ عَلَى ظَاهِرِهَا كَانَ لِلضَّرُورَةِ وَقَدْ زَالَتْ بِخِلَافِ مَا تَحْتَ اللِّحْيَةِ إذَا حُلِقَتْ؛ لِأَنَّ غَسْلَ بَاطِنِهَا كَانَ مُمْكِنًا وَإِنَّمَا كَانَ عَلَيْهِ غَسْلُ الظَّاهِرِ وَقَدْ فَعَلَهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــSأَنْ يُقَالَ لَوْ سَلِمَ انْتِفَاؤُهَا لَمْ يَضُرَّ لِثُبُوتِ الْمَطْلُوبِ عَلَى تَقْدِيرِ الْحَقِيقَةِ بِالْوَجْهِ الْآتِي فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: أَوْ لِلْمَعِيَّةِ) كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ أَيْضًا هُنَا بِمَا سَيَأْتِي، فَإِنَّ كَوْنَهَا لِلْمَعِيَّةِ تَحْتَاجُ لِقَرِينَةٍ كَالِاحْتِيَاطِ أَوْ الْإِجْمَاعِ.
(قَوْلُهُ: وَقَالَ الْمُتَوَلِّي إلَخْ) لَعَلَّ زِيَادَةَ كَلَامِ الْمُتَوَلِّي عَلَى قَوْلِهِ قَبْلَهُ وَالِاحْتِيَاطُ لِلْعِبَادَةِ بِاعْتِبَارِ تَفْصِيلِ هَذَا الطَّرِيقِ الْخَاصِّ الْمُقْتَضِي لِلِاحْتِيَاطِ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ كَثِيفَةً) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ طَالَتْ وَخَرَجَتْ عَنْ الْمُحَاذَاةِ م ر.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ كَثِيفَةً) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ خَرَجَتْ عَنْ حَدِّهِمَا لَكِنْ قَدْ يُتَّجَهُ عَدَمُ وُجُوبِ غَسْلِ بَاطِنِ الْخَارِجِ الْكَثِيفِ، وَإِنْ كَانَ نَادِرَ الْوُجُودِ وَالْكَثَافَةِ بِنَاءً عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ غَسْلِ ذَلِكَ مِنْ لِحْيَةِ الْأُنْثَى عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي الْهَامِشِ مَعَ أَنَّهَا نَادِرَةُ الْوُجُودِ وَالْكَثَافَةِ وَالْفَرْقُ بِأَنَّ تِلْكَ مِنْ جِنْسِ مَا لَا يَنْدُرُ غَيْرُ قَوِيٍّ.
(قَوْلُهُ وَمِنْ يَدٍ زَائِدَةٍ يُغْسَلُ مَا حَاذَى) لَوْ قُطِعَتْ الْأَصْلِيَّةُ اُتُّجِهَ وُجُوبُ غَسْلِ مَا كَانَ يُحَاذِيهَا مِنْ الزَّائِدَةِ نَظَرًا لِمَا كَانَ وَاسْتِصْحَابًا لَهُ، بَلْ لَوْ قُطِعَتْ الْأَصْلِيَّةُ قَبْلَ نَبَاتِ الزَّائِدَةِ فَقَدْ يُتَّجَهُ أَيْضًا وُجُوبُ غَسْلِ مَا يُحَاذِي مِنْهَا الْأَصْلِيَّةَ لَوْ بَقِيَتْ نَظَرًا لِلْمُحَاذَاةِ بِاعْتِبَارِ مَا مِنْ شَأْنِهِ م ر.
(قَوْلُهُ: دُونَ مَا لَمْ يُحَاذِهِ) قَدْ يَدْخُلُ فِيهِ مَا جَاوَزَ مِنْ الزَّائِدَةِ أَصَابِعَ الْأَصْلِيَّةِ بِأَنْ طَالَتْ الزَّائِدَةُ بِحَيْثُ خَرَجَتْ عَنْ أَصَابِعِ الْأَصْلِيَّةِ وَالْوَجْهُ خِلَافُهُ وَوُجُوبُ غَسْلِ ذَلِكَ الْمُجَاوِزِ تَبَعًا لِمَا اتَّصَلَ بِهِ.
(قَوْلُهُ: إنْ تَمَيَّزَتْ) بِدَلِيلٍ وَلِاشْتِبَاهِهَا.
(قَوْلُهُ فَالْعِبْرَةُ إلَخْ) أَيْ: فِي غَيْرِ الْمُلْتَحِمِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ قَوْلِهِ اكْتَفَى بِغَسْلِ ظَاهِرِهَا هَذَا إذَا الْتَصَقَتْ بِالسَّاعِدِ وَلَا نَجَاسَةَ بَيْنَهُمَا مِنْ نَحْوِ دَمٍ أَمَّا إذَا كَانَ بَيْنَهُمَا نَجَسٌ فَيَظْهَرُ كَمَا فِي الْمَطْلَبِ أَنَّهُ كَجَبْرِ عَظْمٍ بِنَجَسٍ يَنْبُتُ عَلَيْهِ الْجِلْدُ وَسَيَأْتِي حُكْمُهُ وَقَوْلُهُ: وَلَا يَلْزَمُهُ فَتْقُهَا يَظْهَرُ كَمَا فِي الْمَطْلَبِ وُجُوبُ فَتْقِهَا إنْ لَمْ يُخْشَ مِنْهُ الضَّرَرُ أَيْ مَحْذُورُ التَّيَمُّمِ حَتَّى يَغْسِلَ وَجْهَهَا لِإِمْكَانِ غَسْلِهِ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ وَقَدْ عَلَّلَ الْقَاضِي بِمَا يُؤْخَذُ مِنْهُ ذَلِكَ حَجَرٌ ش ع.
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا تَحْتَ اللِّحْيَةِ إلَخْ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَهُنَا شَيْءٌ يَغْفُلُ عَنْهُ وَهُوَ أَنْ تَقَعَ شَوْكَةٌ فِي يَدِهِ مَثَلًا وَحُكْمُهُ أَنَّهُ إنْ ظَهَرَ بَعْضُهَا وَجَبَ قَلْعُهُ وَغَسْلُ مَحِلِّهِ؛ لِأَنَّهُ صَارَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQدَاخِلٌ فِي مَدْلُولِهَا الْمَجَازِيِّ.
(قَوْلُهُ إلَى الْمَنْكِبِ) هُوَ الْأَشْهَرُ لُغَةً حَجَرٌ.
(قَوْلُهُ: أَوْ لِلْمَعِيَّةِ) نُقِلَ ذَلِكَ عَنْ ثَعْلَبٍ وَآخَرِينَ مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ كَذَا فِي الْمَجْمُوعِ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ حَقِيقَةٌ اهـ.
(قَوْلُهُ: أَوْ لِلْمَعِيَّةِ) أَيْ: مَجَازًا لِأَنَّهَا حَقِيقَةٌ فِي الْغَايَةِ بِإِجْمَاعِ الْأُدَبَاءِ اهـ.
إيعَابٌ وَحِينَئِذٍ، فَالْقَرِينَةُ فِعْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اهـ.
(قَوْلُهُ: إذَا كَانَتْ إلَخْ) وَإِلَّا فَلَا تَدْخُلُ وَقَيَّدَهُ بَعْضُهُمْ فِي الشِّقَّيْنِ بِقَوْلِهِ إلَّا لِقَرِينَةٍ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَقَدْ لَا تَدْخُلُ إلَخْ) رَدَّهُ م ر بِمَنْعِ الْخُرُوجِ إلَّا لِقَرِينَةٍ وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِتَنَاوُلِ اسْمِ الْقُرْآنِ لِلْكُلِّ وَمَا قَالَهُ م ر فِي الْمَجْمُوعِ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَالْمَعْنَى إلَخْ) يَحْتَاجُ هَذَا لِقَرِينَةٍ اهـ.
سم عَلَى التُّحْفَةِ.
(قَوْلُهُ لِوُقُوعِ اسْمِ الْبَلَدِ عَلَيْهَا) وَبِذَلِكَ فَارَقَ الْجِلْدَةَ الْمُتَدَلِّيَةَ مِنْ غَيْرِ مَحَلِّ الْفَرْضِ وَالسِّلْعَةِ وَالشِّعْرَةِ ع ش.
(قَوْلُهُ: لَزِمَهُ غَسْلُ مَا ظَهَرَ) وَكَذَا مَا بَعْدَهُ ع ش

اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست