responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 90
فَانْغَسَلَتَا تَمَّ وُضُوءُهُ إنْ كَانَ ذَاكِرًا لِلنِّيَّةِ وَإِلَّا فَلَا عَلَى الْمَذْهَبِ ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ وَفِيهِ عَنْ الرُّويَانِيِّ لَوْ نَامَ قَاعِدًا فِي أَثْنَاءِ وُضُوئِهِ ثُمَّ انْتَبَهَ فِي مُدَّةٍ يَسِيرَةٍ فَفِي وُجُوبِ تَجْدِيدِ النِّيَّةِ وَجْهَانِ كَمَا فِي التَّفْرِيقِ الْكَثِيرِ، وَلَوْ غَسَلَ بَعْضَ أَعْضَائِهِ، ثُمَّ صَبَّ عَلَيْهِ غَيْرَهُ وَقَدْ أَمَرَهُ بِالصَّبِّ لَكِنَّ الْآمِرَ نَسِيَ أَمْرَهُ صَحَّ وَلَا يَضُرُّهُ نِسْيَانُهُ، وَلَوْ صَبَّ عَلَيْهِ بِغَيْرِ أَمْرِهِ وَعِلْمِهِ وَقَدْ عَزَبَتْ نِيَّتُهُ لَمْ يَصِحَّ؛ لِأَنَّ نِيَّتَهُ إنَّمَا تَنَاوَلَتْ فِعْلَهُ، ثُمَّ قَالَ قُلْت وَفِي هَذَا نَظَرٌ وَنَظَرُهُ فِي التَّعْلِيلِ لَا فِي الْحُكْمِ لِمُوَافَقَتِهِ مَا قَدَّمْته عَنْهُ آنِفًا فِي نَظِيرِهِ مِنْ سُقُوطِهِ فِي نَهْرٍ، وَقَوْلُ النَّظْمِ التَّنَظُّفَا مِنْ زِيَادَتِهِ.

(أَوْ فَرَّقَ) النِّيَّةَ عَلَى أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ بِأَنْ نَوَى عِنْدَ كُلِّ عُضْوٍ رَفْعَ الْحَدَثِ عَنْهُ وَإِنْ نَفَى غَيْرَهُ فَإِنَّهُ يَصِحُّ كَمَا يَصِحُّ تَفْرِيقُ أَفْعَالِهِ بِخِلَافِ الصَّلَاةِ وَنَحْوِهَا (أَوْ غَيْرًا نَفَى) أَيْ، أَوْ نَفَى غَيْرَ الْمَنْوِيِّ مِنْ حَدَثٍ، أَوْ مُفْتَقِرٍ إلَى وُضُوءٍ كَأَنْ نَوَى أَحَدَ حَدَثَيْ النَّوْمِ وَالْمَسِّ وَنَفْيَ الْآخَرِ وَهُمَا عَلَيْهِ، أَوْ نَوَى اسْتِبَاحَةَ الظُّهْرِ وَنَفْيَ غَيْرِهَا فَإِنَّهُ يَصِحُّ؛ لِأَنَّ الْحَدَثَ لَا يَتَجَزَّأُ وَالتَّعَرُّضُ لِمَا عَيَّنَهُ غَيْرُ وَاجِبٍ فَيَلْغُو ذِكْرُهُ وَخَرَجَ بِمَا قَالَهُ مَا لَوْ نَفَى نَفْسَ الْمَنْوِيِّ كَمَا لَوْ نَوَى بِوُضُوئِهِ رَفْعَ حَدَثِ النَّوْمِ وَأَنْ لَا يَرْفَعَهُ، أَوْ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِ صَلَاةً وَأَنْ لَا يُصَلِّيَهَا فَلَا يَصِحُّ لِتَلَاعُبِهِ وَتَنَاقُضِهِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ، وَلَوْ بَطَلَ وُضُوءُهُ فِي أَثْنَائِهِ يُحْتَمَلُ أَنْ يُثَابَ عَلَى الْمَاضِي كَمَا فِي الصَّلَاةِ وَأَنْ يُقَالَ إنْ بَطَلَ بِاخْتِيَارِهِ فَلَا، أَوْ بِغَيْرِهِ فَنَعَمْ وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ لَا ثَوَابَ لَهُ بِحَالٍ؛ لِأَنَّهُ يُرَادُ لِغَيْرِهِ بِخِلَافِ الصَّلَاةِ انْتَهَى.
وَيَنْبَغِي حَمْلُ ذَلِكَ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَتَعَمَّدْ الْبُطْلَانَ بِلَا عُذْرٍ فَإِنْ تَعَمَّدَهُ بِلَا عُذْرٍ فَلَا ثَوَابَ فِي الْمَقِيسِ وَلَا الْمَقِيسِ عَلَيْهِ (ثُمَّ) الْفَرْضُ الثَّالِثُ غَسْلُ (الْيَدَيْنِ مَعْ مِرْفَقَيْهِمَا) بِكَسْرِ الْمِيمِ وَفَتْحِ الْفَاءِ أَفْصَحُ مِنْ الْعَكْسِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} [المائدة: 6] وَدَلَّ عَلَى دُخُولِ الْمَرَافِقِ فِي الْغَسْلِ الْإِجْمَاعُ كَمَا اسْتَدَلَّ بِهِ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ وَفِعْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِيمَا رَوَى مُسْلِمٌ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعَضُدِ، ثُمَّ الْيُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعَضُدِ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ، ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَتَوَضَّأُ فَثَبَتَ غَسْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَهَا وَفِعْلُهُ بَيَانٌ لِلْوُضُوءِ الْمَأْمُورِ بِهِ وَلَمْ يُنْقَلْ تَرْكُهُ ذَلِكَ وَدَلَّ عَلَيْهِ الْآيَةُ أَيْضًا بِجَعْلِ الْيَدِ الَّتِي هِيَ حَقِيقَةٌ إلَى الْمَنْكِبِ وَقِيلَ إلَى الْكُوعِ مَجَازًا إلَى الْمِرْفَقِ مَعَ جَعْلِ إلَى لِلْغَايَةِ الدَّاخِلَةِ هُنَا فِي الْمُغَيَّا بِمَا سَيَأْتِي
ـــــــــــــــــــــــــــــSوَالْبَغَوِيِّ وَالرَّافِعِيُّ إذَا لَمْ يَطُلْ الْفَصْلُ هَلْ يَبْنِي أَوْ يَسْتَأْنِفُ فِيهِ وَجْهَانِ بِنَاءً عَلَى الْوَجْهَيْنِ فِي جَوَازِ تَفْرِيقِ النِّيَّةِ وَتَمَّمَ الْكَلَامَ بِرّ وَقَوْلُ شَرْحِ الْمُهَذَّبِ إنْ لَمْ يَطُلْ الْفَصْلُ نَوَى رَفْعَ الْحَدَثِ إلَخْ يُشْعِرُ بِمُوَافَقَةِ مَا تَقَدَّمَ عَنْ الْأَنْوَارِ.
(قَوْلُهُ: لَوْ نَامَ قَاعِدًا) أَيْ مُتَمَكِّنًا عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَهَلْ يَقْطَعُ النِّيَّةَ نَوْمٌ مُمْكِنٌ وَجْهَانِ قَالَ فِي شَرْحِهِ كَالْوَجْهَيْنِ فِيمَا إذَا فَرَّقَ تَفْرِيقًا كَثِيرًا نَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الرُّويَانِيِّ مُقَيَّدًا بِالنَّوْمِ الْيَسِيرِ وَمُقْتَضَاهُ تَرْجِيحُ عَدَمِ قَطْعِهَا فِي الْيَسِيرِ وَإِنَّ الْكَثِيرَ يَقْطَعُهَا اهـ.
وَالْمُعْتَمَدُ عَدَمُ الْقَطْعِ مُطْلَقًا م ر.
(قَوْلُهُ: وَنَظَرُهُ فِي التَّعْلِيلِ) كَانَ وَجْهُ ذَلِكَ مَنْعُ الْحَصْرِ فِي قَوْلِهِ وَإِنَّمَا تَنَاوَلَتْ فِعْلُهُ مَعَ إجْزَاءِ فِعْلِ غَيْرِهِ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ كَمَا فِي قَوْلِهِ ثُمَّ صَبَّ عَلَيْهِ وَقَدْ أَمَرَهُ إلَخْ

(قَوْلُهُ أَوْ فَرَّقَ) قَالَ بَعْضُهُمْ إنَّ تَفْرِيقَ النِّيَّةِ لَا يُتَصَوَّرُ إلَّا فِي نِيَّةِ رَفْعِ الْحَدَثِ وَقَدْ يَنْظُرُ فِيهِ بِأَنَّهُ يُتَصَوَّرُ فِي سَائِرِ الْكَيْفِيَّاتِ كَأَنْ يَنْوِيَ عِنْدَ غَسْلِ كُلِّ عُضْوٍ غَسْلَهُ عَنْ نَحْوِ الْوُضُوءِ أَوْ اسْتِبَاحَةِ مُفْتَقِرٍ إلَيْهِ وَظَاهِرٌ أَنَّ إطْلَاقَ نِيَّةِ رَفْعِ الْحَدَثِ عِنْدَ كُلِّ عُضْوٍ لَيْسَ مِنْ تَفْرِيقِ النِّيَّةِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ اقْتَصَرَ عَلَيْهَا عِنْدَ الْأَوَّلِ كَفَتْهُ عَنْ الْجَمِيعِ، بَلْ هُوَ مِنْ تَكْرِيرِ النِّيَّةِ.
(قَوْلُهُ: لِتَلَاعُبِهِ) لَوْ نَوَى أَنْ يُصَلِّيَ بِهِ فِي مَحَلٍّ أَوْ ثَوْبٍ نَجَسٍ لَمْ يَصِحَّ نَعَمْ لَوْ قَيَّدَ النَّجَسَ بِالْمَعْفُوِّ عَنْهُ لَمْ تَبْعُدْ الصِّحَّةُ حَتَّى فِي الْمَحَلِّ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ لِلصَّلَاةِ عَلَيْهِ عَلَى وَجْهٍ مُبْطِلٍ وَالصَّلَاةُ قَدْ تَصِحُّ عَلَى النَّجَسِ الْمَعْفُوِّ عَنْهُ فِي الْجُمْلَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ م ر وَلَوْ نَوَى أَنْ يُصَلِّيَ بِهِ فِي الْوَقْتِ الْمَكْرُوهِ صَحَّ؛ لِأَنَّهُ تُقْبَلُ الصَّلَاةُ فِيهِ فِي الْجُمْلَةِ نَعَمْ لَوْ قَصَدَ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِ فِيهِ صَلَاةً لَا سَبَبَ لَهَا فَفِيهِ نَظَرٌ وَيُتَّجَهُ عَدَمُ الصِّحَّةِ.
(قَوْلُهُ فَثَبَتَ غَسْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَهَا) أَيْ الْمَرَافِقِ.
(قَوْلُهُ: مَجَازًا) قَدْ يُقَالُ الْمَجَازُ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ قَرِينَةٍ وَهِيَ مُنْتَفِيَةٌ هُنَا إلَّا
ـــــــــــــــــــــــــــــQعُزُوبِ نِيَّةِ الْوُضُوءِ، فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّ، لَكِنْ إنْ كَانَ ذَلِكَ فِي مَحَلِّهَا وَهُوَ مَا بَعْدَ غَسْلِ الْوَجْهِ ثَلَاثًا اهـ.
سم فِي حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ عَنْ م ر

(قَوْلُهُ وَنَفْيَ غَيْرِهَا) ؛ لِأَنَّهُ نَوَى رَفْعَ الْحَدَثِ بِتَمَامِهِ إلَّا أَنَّهُ خَصَّصَهُ بِبَعْضِ الصَّلَوَاتِ فَيَلْغُو التَّخْصِيصُ سم عَنْ م ر وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إذَا نَوَى رَفْعَ الْحَدَثِ بِالنِّسْبَةِ لِصَلَاةٍ دُونَ غَيْرِهَا كَمَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ وَاعْتَمَدَهُ م ر اهـ.
(قَوْلُهُ: أَشْرَعَ) بِمَعْنَى شَرَعَ قَلْيُوبِيٌّ.
(قَوْلُهُ: بِجَعْلِ الْيَدِ إلَخْ) انْدَفَعَ بِهِ قَوْلُ ابْنِ الرِّفْعَةِ أَنَّ الْيَدَ حَقِيقَةٌ لِلْمَنْكِبِ فَكَيْفَ يَحْسُنُ أَنْ يَكُونَ التَّقْدِيرُ مَعَ الْمَرَافِقِ اهـ.
إيعَابٌ.
(قَوْلُهُ مَجَازًا إلَى الْمَرْفِقِ) ، فَالْمِرْفَقُ

اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست