responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 92
فَلَوْ تَوَضَّأَ فَقَطَعَ بَعْضَ يَدِهِ، أَوْ رِجْلِهِ، أَوْ حَلَقَ رَأْسَهُ، أَوْ قَلَّمَ ظُفْرَهُ فَهُوَ عَلَى وُضُوئِهِ (وَلِاشْتِبَاهِهَا) أَيْ الزَّائِدَةَ بِالْأَصْلِيَّةِ يَغْسِلُ (كِلْتَيْهِمَا) وَإِنْ خَرَجَتَا مِنْ الْمَنْكِبِ لِيَتَحَقَّقَ إتْيَانُهُ بِالْفَرْضِ بِخِلَافِ نَظِيرِهِ مِنْ السَّرِقَةِ تُقْطَعُ إحْدَاهُمَا فَقَطْ خِلَافًا لِلنَّاظِمِ وَأَصْلُهُ كَالْغَزَالِيِّ كَمَا سَيَأْتِي فِي بَابِهَا؛ لِأَنَّ الْوُضُوءَ مَبْنَاهُ عَلَى الِاحْتِيَاطِ؛ لِأَنَّهُ عِبَادَةٌ وَالْحَدُّ عَلَى الدَّرْءِ؛ لِأَنَّهُ عُقُوبَةٌ (وَمَعَهُمَا) أَيْ وَمَعَ غَسْلِ الْيَدَيْنِ (يَغْسِلُ) وُجُوبًا (رَأْسَ الْعَضُدِ وَإِنْ أُبِينَ عَنْهُ سَاعِدُ الْيَدِ) بِأَنْ سُلَّ وَبَقِيَ الْعَظْمَانِ الْمُسَمَّيَانِ بِرَأْسِ الْعَضُدِ لِأَنَّ الْمِرْفَقَ مَجْمُوعُ الْعَظْمَيْنِ وَالْإِبْرَةِ الدَّاخِلَةِ بَيْنَهُمَا، لَا الْإِبْرَةُ وَحْدَهَا فَإِنْ أُبِينَ مِنْ تَحْتِ الْمِرْفَقِ وَجَبَ غَسْلُ الْبَاقِي بِالْأَوْلَى أَوْ مِنْ فَوْقِهِ فَلَا، وَسَيَأْتِي فِي سُنَنِ الْوُضُوءِ وَلَفْظَةُ مَعَهُمَا مَزِيدَةٌ عَلَى الْحَاوِي وَيَلْزَمُهَا مَحْذُورٌ وَهُوَ مُجَامَعَةُ غَسْلِ رَأْسِ الْعَضُدِ لِغَسْلِ الْيَدَيْنِ حَالَةَ الْإِبَانَةِ وَزَادَ لَفْظَ الْيَدِ تَكْمِلَةً، وَلَوْ أُبِينَ سَاعِدُ الْيَدِ الْأَصْلِيَّةِ مِنْ الْمِرْفَقِ، أَوْ مِنْ فَوْقِهِ.
فَظَاهِرُهُ وُجُوبُ غَسْلِ الْمُحَاذِي لِمَحِلِّ الْفَرْضِ قَبْلَ الْإِبَانَةِ مِنْ الزَّائِدَةِ، وَيُحْتَمَلُ عَدَمُ وُجُوبِهِ فِي الثَّانِيَةِ (وَ) الرَّابِعُ (مَسْحُ بَعْضِ جِلْدِ رَأْسٍ، أَوْ شَعَرْ) مِنْهُ وَلَوْ بَعْضَ شَعْرَةٍ وَاحِدَةٍ بِيَدٍ أَوْ غَيْرِهَا قَالَ تَعَالَى {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} [المائدة: 6] وَفِي مُسْلِمٍ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَوَضَّأَ فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى عِمَامَتِهِ» فَدَلَّ عَلَى الِاكْتِفَاءِ بِمَسْحِ الْبَعْضِ؛ لِأَنَّهُ الْمَفْهُومُ مِنْ الْمَسْحِ عِنْدَ إطْلَاقِهِ وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ بِوُجُوبِ خُصُوصِ النَّاصِيَةِ وَهِيَ الشَّعْرُ الَّذِي بَيْنَ النَّزْعَتَيْنِ، وَالِاكْتِفَاءُ بِهَا يَمْنَعُ وُجُوبَ الِاسْتِيعَابِ وَيَمْنَعُ وُجُوبَ التَّقْدِيرِ بِالرُّبْعِ، أَوْ أَكْثَرَ؛ لِأَنَّهَا دُونَهُ وَالْبَاءُ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ إذَا دَخَلَتْ عَلَى مُتَعَدٍّ كَمَا فِي الْآيَةِ تَكُونُ لِلتَّبْعِيضِ، أَوْ عَلَى غَيْرِ مُتَعَدٍّ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ} [الحج: 29] تَكُونُ لِلْإِلْصَاقِ وَإِنَّمَا وَجَبَ التَّعْمِيمُ فِي التَّيَمُّمِ مَعَ أَنَّ آيَتَهُ كَالْآيَةِ هُنَا لِثُبُوتِ ذَلِكَ بِالسُّنَّةِ وَلِأَنَّهُ بَدَلٌ فَاعْتُبِرَ مُبْدَلُهُ وَمَسْحُ الرَّأْسِ أَصْلٌ فَاعْتُبِرَ لَفْظُهُ.
وَأَمَّا عَدَمَ وُجُوبِهِ فِي الْخُفِّ، فَلِلْإِجْمَاعِ؛ وَلِأَنَّ التَّعْمِيمَ يُفْسِدُهُ، مَعَ أَنَّ مَسْحَهُ مَبْنِيٌّ عَلَى التَّخْفِيفِ لِجَوَازِهِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْغُسْلِ بِخِلَافِ التَّيَمُّمِ (بِمَدِّهِ عَنْ حَدِّ رَأْسٍ) أَيْ: أَوْ مَسْحِ بَعْضِ شَعْرٍ (مَا انْحَدَرْ) بِمَدِّهِ مِنْ حَدِّ رَأْسِهِ وَإِنْ جَاوَزَ مَنْبَتَهُ بِخِلَافِ مَا انْحَدَرَ عَنْ حَدِّهِ لَا يَكْفِي الْمَسْحُ عَلَيْهِ وَيَكْفِي تَقْصِيرُهُ فِي الْحَجِّ لِتَعَلُّقِ فَرْضِهِ بِشَعْرِ الرَّأْسِ وَهُوَ صَادِقٌ بِالْمُنْحَدَرِ، وَفَرْضُ الْمَسْحِ بِالرَّأْسِ وَهُوَ مَا تَرَأَّسَ وَعَلَا وَالْمُنْحَدَرُ لَا يُسَمَّى رَأْسًا (أَوْ بَلُّهُ) أَيْ مَسْحُ بَعْضِ مَا ذُكِرَ، أَوْ بَلُّهُ بِتَقْطِيرٍ، أَوْ وَضْعِ شَيْءٍ مُبْتَلٍّ عَلَيْهِ بِلَا إمْرَارٍ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ مِنْ وُصُولِ الْبَلَلِ إلَيْهِ (أَوْ غَسْلُهُ) ؛ لِأَنَّهُ مَسْحٌ وَزِيَادَةٌ (مِنْ غَيْرِ مَا نَدْبٍ) بِزِيَادَةِ مَا أَيْ، أَوْ غَسْلُهُ مِنْ غَيْرِ نَدْبٍ؛ لِأَنَّهُ تَرَكَ مَا يُشْبِهُ الرُّخْصَةَ (وَ) مِنْ غَيْرِ (كُرْهٍ) ؛ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ إذْ بِهِ تَحْصُلُ النَّظَافَةُ وَقِيلَ يُكْرَهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــSفِي حُكْمِ الظَّاهِرِ فَإِنْ اسْتَتَرَتْ كُلُّهَا صَارَتْ فِي حُكْمِ الْبَاطِنِ فَيَصِحُّ وُضُوءُهُ لَكِنَّهَا تَنَجَّسَتْ بِالدَّمِ فَلَا تَصِحُّ صَلَاتُهُ مَعَهَا كَالْوَشْمِ اهـ.
وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ تَنَجُّسَهَا بِذَلِكَ مَعْفُوٌّ عَنْهُ وَفَارَقَتْ وَقْتَ مَسْأَلَةِ الْوَشْمِ بِأَنَّ الدَّمَ ظَهَرَ ثُمَّ اخْتَلَطَ بِأَجْنَبِيٍّ بِخِلَافِهِ هُنَا عَلَى أَنَّهُ لَوْ أَدْخَلَ عُودًا دُبُرَهُ وَغَيَّبَهُ كُلَّهُ صَحَّتْ صَلَاتُهُ فَهَذَا أَوْلَى ثُمَّ رَأَيْت بَعْضَهُمْ قَيَّدَ مَا قَالَهُ فِيمَا إذَا ظَهَرَ بَعْضُهَا بِمَا فِي فَتَاوَى الْبَغَوِيّ مِنْ أَنَّ ذَلِكَ فِيمَا إذَا كَانَتْ لَوْ نُبِشَتْ بَقِيَ مَحَلَّهَا مَثْقُوبًا بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الْمَحَلُّ يَلْتَئِمُ عِنْدَ قَلْعِهَا، فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ وُجُودُهَا حَجَرٌ ش ع.
(قَوْلُهُ: فَلَوْ تَوَضَّأَ فَقَطَعَ إلَخْ) وَكَذَا لَوْ قَطَعَ مَا ذُكِرَ بَعْدَ تَطْهِيرِهِ وَقَبْلَ فَرَاغِ الْوُضُوءِ عَلَى الْأَوْجَهِ وِفَاقًا لِلزَّرْكَشِيِّ وَغَيْرِهِ خِلَافًا لِنَقْلِ الْعِمْرَانِيِّ عَنْ بَعْضِ فُقَهَاءِ بِلَادِهِ أَنَّهُ يُعِيدُ إذَا اتَّفَقَ ذَلِكَ فِي أَثْنَاءِ الْوُضُوءِ؛ لِأَنَّهُ مَا لَمْ يَفْرُغْ فِي حُكْمِ مَنْ لَمْ يَتَوَضَّأْ وَكَأَنَّهُ كَمَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ مَبْنِيٌّ عَلَى الضَّعِيفِ أَنَّ الْحَدَثَ لَا يَرْتَفِعُ شَيْءٌ مِنْهُ إلَّا بِفَرَاغِ الْوُضُوءِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ قَلَّمَ ظُفْرَهُ) قَالَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ أَوْ كُشِطَتْ جِلْدَةٌ مِنْ وَجْهِهِ أَوْ يَدِهِ.
(قَوْلُهُ مِنْ تَحْتِ الْمِرْفَقِ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، وَإِنْ قُطِعَ مِنْ مَنْكِبِهِ نُدِبَ غَسْلُ مَحَلِّ الْقَطْعِ بِالْمَاءِ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَجَرَى عَلَيْهِ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَغَيْرُهُ اهـ.
(قَوْلُهُ وَيَلْزَمُهَا مَحْذُورٌ) يُمْكِنُ دَفْعُ الْمَحْذُورِ بِأَنَّ جَوَابَ الشَّرْطِ مُقَدَّرٌ لِدَلَالَةِ مَا قَبْلَهُ أَعْنِي لِغَسْلِ رَأْسِ الْعَضُدِ بِرّ.
(قَوْله رَأْسٍ أَوْ شَعْرٍ إلَخْ) .
(فَرْعٌ) لَوْ خُلِقَ لَهُ رَأْسَانِ فَإِنْ عُلِمَ أَنَّهُمَا أَصْلِيَّانِ كَفَى مَسْحُ بَعْضِ أَحَدِهِمَا أَوْ أَنَّ أَحَدَهُمَا فَقَطْ أَصْلِيٌّ فَالْعِبْرَةُ بِهِ فَإِنْ اشْتَبَهَ بِالزَّائِدِ فَلَا بُدَّ مِنْ مَسْحِ بَعْضِ كُلٍّ مِنْهُمَا.
(فَرْعٌ) لَوْ مَسَحَ عِرْقِيَّتَهُ مَثَلًا فَوَصَلَ الْبَلَلُ بِجِلْدِ رَأْسِهِ أَوْ شَعْرِهِ فَالْوَجْهُ جَرَيَانُ تَفْصِيلِ الْجُرْمُوقِ فِيهِ وَلَا يُتَّجَهُ فَرْقٌ بَيْنَهُمَا فَتَأَمَّلْ بِرّ.
(قَوْلُهُ: بِمَسْحِ الْبَعْضِ) قَدْ يُقَالُ إنَّمَا دَلَّ عَلَى الِاكْتِفَاءِ بِمَسْحِ الْبَعْضِ مَعَ مَسْحِ الْعِمَامَةِ لَا وَحْدَهُ.
(قَوْلُهُ: بِمَدِّهِ) أَيْ: مِنْ جِهَةِ نُزُولِهِ.
(قَوْلُهُ: بَعْضَ شَعْرٍ إلَخْ) الْمُرَادُ بِهِ الْجِنْسُ.
(قَوْلُهُ: أَوْ بَلُّهُ) يُوهِمُ بَعْضُ الطَّلَبَةِ أَنَّ الْبَلَّ مِنْ الْغُسْلِ وَلَا يَخْفَى فَسَادُهُ.
(قَوْلُهُ: أَوْ غَسْلِهِ) وَلَوْ تَعَرَّضَ لِلْمَطَرِ نَاوِيًا الْمَسْحَ فَأَصَابَهُ وَلَمْ
ـــــــــــــــــــــــــــــQ (قَوْلُهُ: فَهُوَ عَلَى وُضُوئِهِ) فَلَا يَجِبُ غَسْلُ مَا ظَهَرَ اهـ. .
(قَوْلُهُ: بَعْضُ جِلْدِ رَأْسٍ أَوْ شَعْرٍ) أَيْ: يَتَخَيَّرُ بَيْنَ مَسْحِ الْجِلْدِ وَالشَّعْرِ وَلَوْ كَانَ الشَّعْرُ سَاتِرًا لِجَمِيعِ رَأْسِهِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَقِيلَ، إنَّهُ حِينَئِذٍ لَا يَكْفِي مَسْحُ الْجِلْدِ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ انْتَقَلَ إلَى الشَّعْرِ اهـ.
(قَوْلُهُ: أَيْضًا جِلْدُ رَأْسٍ) وَلَوْ خَرَجَ عَنْ حَدِّ الرَّأْسِ بِخِلَافِ الشَّعْرِ الْآتِي اهـ.
(قَوْلُهُ: عَلَى مُتَعَدٍّ) أَيْ فِعْلٍ يَتَعَدَّى بِنَفْسِهِ كَانَتْ لِلتَّبْعِيضِ كَمَا فِي {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} [المائدة: 6] وَإِنْ لَمْ يَتَعَدَّ فَلِلْإِلْصَاقِ كَذَا فِي الْمَجْمُوعِ فَمَا فِي بَعْضِ النُّسَخِ مِنْ قَوْلِهِ عَلَى مُتَعَدِّدٍ بِدَالَيْنِ تَحْرِيفٌ مِنْ النَّاسِخِ اهـ.
(قَوْلُهُ: تَكُونُ لِلتَّبْعِيضِ) هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ لَهُ رَأْسَانِ، فَالْوَاجِبُ مَسْحُ بَعْضِ أَحَدِهِمَا وَهُوَ كَذَلِكَ اهـ.
(قَوْلُهُ: مَا انْحَدَرَ) وَلَوْ بِالْقُوَّةِ؛ بِأَنْ كَانَ مُتَجَعِّدًا اهـ.
(قَوْلُهُ أَيْضًا مَا انْحَدَرَ) أَيْ: مِنْ جِهَةِ نُزُولِهِ وَإِنْ انْحَدَرَ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى عَنْ حَدِّهِ م ر

اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست