responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 469
إذَا جَاءَ مَسْجِدًا يَنْأَى) أَيْ يَبْعُدُ عَنْ مَحَلِّهِ (بِهِ) أَيْ بِالْمَطَرِ، (نَالَ أَذَى) فِي طَرِيقِهِ يَبُلُّ ثِيَابَهُ بِخِلَافِ مَنْ لَا يُصَلِّي فِي جَمَاعَةٍ أَوْ يُصَلِّي فِيهَا بِبَيْتِهِ أَوْ بِمَسْجِدٍ قَرِيبٍ أَوْ كَانَ يَمْشِي فِي كِنٍّ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَأَذَّى بِذَلِكَ، وَأَمَّا جَمْعُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْمَطَرِ مَعَ أَنَّ بُيُوتَ أَزْوَاجِهِ كَانَتْ بِجَنْبِ الْمَسْجِدِ فَأَجَابُوا عَنْهُ: بِأَنَّ بُيُوتَهُنَّ كَانَتْ مُخْتَلِفَةً، وَأَكْثَرُهَا كَانَ بَعِيدًا فَلَعَلَّهُ حِينَ جَمَعَ لَمْ يَكُنْ بِالْقَرِيبِ، وَيُجَابُ أَيْضًا: بِأَنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَجْمَعَ بِالْمَأْمُومِينَ، وَإِنْ لَمْ يَتَأَذَّ بِالْمَطَرِ صَرَّحَ بِهِ ابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَغَيْرُهُ قَالَ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ وَلِمَنْ خَرَجَ إلَى الْمَسْجِدِ قَبْلَ وُجُودِ الْمَطَرِ فَاتَّفَقَ وُجُودُهُ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ أَنْ يَجْمَعَ؛ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَجْمَعْ لَاحْتَاجَ إلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ أَيْضًا فِي جَمَاعَةٍ، وَفِيهِ مَشَقَّةٌ فِي رُجُوعِهِ إلَى بَيْتِهِ ثُمَّ عَوْدِهِ أَوْ فِي إقَامَتِهِ فِي الْمَسْجِدِ انْتَهَى
وَكَلَامُ غَيْرِهِ يَقْتَضِيهِ وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِ النَّاظِمِ أَنَّهُ لَا جَمْعَ بِمَرَضٍ أَوْ رِيحٍ أَوْ ظُلْمَةٍ أَوْ خَوْفٍ أَوْ وَحْلٍ أَوْ نَحْوِهَا، وَهُوَ الْمَشْهُورُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ وَلِخَبَرِ الْمَوَاقِيتِ فَلَا يُخَالِفُ إلَّا بِصَرِيحٍ قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَجَوَّزَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا كَالْخَطَّابِيِّ وَالْقَاضِي وَالرُّويَانِيِّ بِالْمَرَضِ وَالْوَحْلِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَهُوَ قَوِيٌّ جِدًّا وَيَدُلُّ لَهُ خَبَرُ مُسْلِمٍ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَمَعَ بِالْمَدِينَةِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ» ، وَاخْتَارَ هَذَا فِي الرَّوْضَةِ لَكِنَّهُ فَرَضَهُ فِي الْمَرَضِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ بِأَنَّ لِلْإِمَامِ إلَخْ) وَالْأَوْجَهُ حَمْلُ ذَلِكَ عَلَى الْإِمَامِ الرَّاتِبِ م ر (قَوْلُهُ إلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ) أَيْ أَوْ إلَى الْعِشَاءِ (قَوْلُهُ وَيَدُلُّ لَهُ إلَخْ) فِي دَلَالَتِهِ عَلَى خُصُوصِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQيُحْرِمُوا، وَقَدْ بَقِيَ قَبْلَ الرُّكُوعِ مَا يَسَعُ الْفَاتِحَةَ، لَكِنْ لَا يُشْتَرَطُ الْبَقَاءُ إلَى الرُّكُوعِ بِخِلَافِ الْجُمُعَةِ، فَإِنَّ الشَّرْطَ وُقُوعُ الرَّكْعَةِ الْأُولَى جَمَاعَةً وَحِينَئِذٍ فَيَكْفِي فِيهَا إدْرَاكُهُمْ زَمَنًا يَسَعُ الْفَاتِحَةَ قَبْلَ رَفْعِ الْإِمَامِ مِنْ الرُّكُوعِ، وَإِلَّا لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُمْ وَلَا صَلَاتُهُ كَمَا قَالَهُ م ر فِي بَابِ الْجُمُعَةِ، وَفَرَّقَ بَعْضُ مَشَايِخِ مَشَايِخِنَا بِأَنَّ الْجُمُعَةَ لَمَّا لَمْ تَصِحَّ إلَّا جَمَاعَةٌ سُومِحَ فِيهَا بِكَوْنِهِ يَكْفِي الْمَأْمُومِينَ إدْرَاكُ زَمَنٍ يَسَعُ الْفَاتِحَةَ قَبْلَ رَفْعِ الْإِمَامِ مِنْ الرُّكُوعِ، بِخِلَافِ الْمَجْمُوعَةِ بِالْمَطَرِ لَمَّا كَانَتْ تَصِحُّ فُرَادَى أَيْضًا ضُيِّقَ فِيهَا بِإِدْرَاكِ الزَّمَنِ الَّذِي يَسَعُ الْفَاتِحَةَ قَبْلَ رُكُوعِ الْإِمَامِ، وَأَيْضًا هِيَ مَفْعُولَةٌ فِي غَيْرِ وَقْتِهَا فَزِيدَ فِي التَّضْيِيقِ اهـ. ق ل ع ش، وَقَدْ يُقَالُ: أَيُّ دَاعٍ لِاعْتِبَارِ إدْرَاكِ زَمَنٍ يَسَعُ الْفَاتِحَةَ مَعَ عَدَمِ اشْتِرَاطِ بَقَاءِ الْقُدْوَةِ إلَى الرُّكُوعِ وَالِاكْتِفَاءِ بِجُزْءٍ فِي الْجَمَاعَةِ؟ اهـ. وَهُوَ اعْتِرَاضٌ صَحِيحٌ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَاكْتَفَى شَيْخُنَا م ر بِالْجَمَاعَةِ حَالَ الْإِحْرَامِ بِالثَّانِيَةِ اهـ وَفِي ح ل عَلَى الْمَنْهَجِ، وَلَوْ تَبَاطَأَ الْمَأْمُومُونَ عَنْ الْإِمَامِ اُعْتُبِرَ فِي صِحَّةِ صَلَاتِهِ إحْرَامُهُمْ فِي زَمَنٍ يَسَعُ الْفَاتِحَةَ قَبْلَ رُكُوعِهِ اهـ. وَبِخَطِّ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ عَلَيْهِ وَمِثْلُهُ الْمُعَادَةُ لَا بُدَّ مِنْ إدْرَاكِ زَمَنٍ يَسَعُ الْفَاتِحَةَ قَبْلَ الرُّكُوعِ
وَأَمَّا الْجَمْعُ بِالْمَطَرِ فَيُشْتَرَطُ أَنْ يَقَعَ أَوَّلُ جَزْءٍ مِنْ صَلَاتِهِ جَمَاعَةً وَفِي الْجُمُعَةِ لَا بُدَّ مِنْ إدْرَاكِهِمْ زَمَنًا يَسَعُ الْفَاتِحَةَ قَبْلَ رَفْعِ الْإِمَامِ مِنْ الرُّكُوعِ وَقِيلَ بِالتَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْمُعَادَةِ وَالْجُمُعَةِ اهـ. شَيْخُنَا أَيْ الْقُوَيْسِنِيُّ وَحَاصِلُ الْفَرْقِ بَيْنَ الْمَجْمُوعَةِ بِالْمَطَرِ وَالْمُعَادَةِ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ: أَنَّ الرَّكْعَةَ الْأُولَى فِي الْجُمُعَةِ لَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ جَمَاعَةً وَرَكْعَةُ الْإِمَامِ لَا تَكُونُ بِتَمَامِهَا جَمَاعَةً، إلَّا إنْ أَدْرَكَ الْمَأْمُومُونَ قَبْلَ رَفْعِهِ زَمَنًا يَسَعُ الْفَاتِحَةَ حَتَّى إنَّهُ بِذَلِكَ يَتَحَقَّقُ أَنَّ رَكْعَتَهُ مِنْ أَوَّلِهَا جَمَاعَةٌ أَيْ أَنَّ زَمَنَ الْفَاتِحَةِ كَانَ جَمَاعَةً بِالنِّسْبَةِ لَهُ، إذْ بِإِدْرَاكِهِمْ هَذَا الزَّمَنَ كَأَنَّهُمْ أَدْرَكُوا قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ مَعَهُ مَعَ إدْرَاكِهِمْ رُكُوعَهُ، وَلَا بُدَّ فِي صِحَّةِ جُمُعَتِهِ وَجُمُعَتِهِمْ مِنْ قِرَاءَتِهِمْ الْفَاتِحَةَ فِيمَا أَدْرَكُوهُ كَمَا فِي شَرْحِ م ر وَالتُّحْفَةِ وع ش
وَأَمَّا الْمَجْمُوعَةُ بِالْمَطَرِ وَالْمُعَادَةُ فَالشَّرْطُ الْجَمَاعَةُ فِي أَوَّلِهَا فَقَطْ فِي الْأُولَى وَفِي جَمِيعِهَا فِي الثَّانِيَةِ، وَلَيْسَ الْمَلْحَظُ هُنَا رَكْعَةً فِي جَمَاعَةٍ، بَلْ وُجُودُ السَّبَبِ الْمُقْتَضِي لِلْجُمَعِ وَالْإِعَادَةِ وَلَا شَكَّ أَنَّ الْإِعَادَةَ لِجَمِيعِ الصَّلَاةِ فَلَا بُدَّ مِنْ الْجَمَاعَةِ فِي كُلِّهَا، بِخِلَافِ الْمَجْمُوعَةِ بِالْمَطَرِ يَكْفِي الْجَمَاعَةُ فِي جَزْءٍ، وَلَوْ يَسِيرًا مِنْ أَوَّلِهَا؛ لِأَنَّهُ يَكْفِي سَبَبًا لِلْجَمْعِ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ بَلْ صَرِيحُ كَلَامِ ق ل عَلَى الْجَلَالِ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ فِيمَا أَدْرَكُوهُ جَمَاعَةً، وَإِنْ كَانَ الشَّرْطُ فِي صِحَّةِ صَلَاةِ الْإِمَامِ أَنْ يُحْرِمُوا خَلْفَهُ وَالْبَاقِي يَسَعُ الْفَاتِحَةَ قَبْلَ رُكُوعِهِ وَإِنْ فَارَقُوهُ قَبْلَ مُضِيِّ قَدْرِ الْفَاتِحَةِ اهـ
(قَوْلُهُ مَسْجِدًا) لَيْسَ بِقَيْدٍ، بَلْ مِثْلُهُ غَيْرُهُ مِنْ الْأَمْكِنَةِ الْمَقْصُودَةِ لِلْجَمَاعَةِ اهـ شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ نَالَ أَذًى) أَيْ لَا يُحْتَمَلُ غَالِبًا أَيْ بِالنَّظَرِ لِغَالِبِ النَّاسِ، وَإِنْ احْتَمَلَهُ هُوَ اهـ. (قَوْلُهُ أَنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَجْمَعَ إلَخْ) أَيْ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَكُونَ رَاتِبًا أَوْ تَتَعَطَّلُ الْجَمَاعَةُ إنْ لَمْ تَجْمَعْ اهـ. شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ بِالْمَأْمُومِينَ) أَيْ الَّذِينَ يَتَأَذَّوْنَ بِالْمَطَرِ دُونَ الْمُجَاوِرِينَ بِالْمَسْجِدِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ، خِلَافًا لِلْقَلْيُوبِيِّ اهـ. شَرْقَاوِيٌّ عَلَى التَّحْرِيرِ. (قَوْلُهُ أَنْ يَجْمَعَ) أَيْ جَمَاعَةً كَمَا هُوَ ظَاهِرُ سم عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ إلَّا بِصَرِيحٍ) أَيْ لَا مُخَالِفَ لَهُ أَقْوَى مِنْهُ، بِخِلَافِ مَا سَيَأْتِي فَإِنَّ رِوَايَةَ وَلَا سَفَرَ رِوَايَةُ الْجُمْهُورِ كَمَا سَبَقَ اهـ
(قَوْلُهُ وَجَوَّزَهُ إلَخْ) أَيْ بِشُرُوطِ جَمْعِ التَّقْدِيمِ إنْ

اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 469
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست