responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 468
فَلَا يَلْزَمُهُ الْإِتْمَامُ (كَيْفَ وَقَعْ) ذَلِكَ، أَيْ سَوَاءٌ عَلِمَ أَنَّهُ مُقِيمٌ مُحْدِثٌ أَمْ لَا، تَقَدَّمَ عِلْمُهُ بِالْإِقَامَةِ عَلَى عِلْمِهِ بِالْحَدَثِ أَمْ لَا،؛ لِأَنَّ شُرُوعَهُ لَغْوٌ، وَبِهَذَا فَارَقَ مَا لَوْ شَرَعَ فِيهَا مُقِيمًا ثُمَّ فَسَدَتْ حَيْثُ يَلْزَمُهُ الْإِتْمَامُ،
وَظَاهِرٌ أَنَّهُ عَلَى مَا تَقَرَّرَ لَا حَاجَةَ إلَى الْجَمْعِ بَيْنَ مُقِيمٍ وَمُحْدِثٍ

(وَ) رُخِّصَ (جَمْعُ تَقْدِيمٍ) لِلْعَصْرَيْنِ وَتِلْوَيْهِمَا (بِعُذْرِ الْمَطَرِ،) وَلَوْ ضَعِيفًا، إنْ كَانَ بِحَيْثُ يَبُلُّ ثِيَابَهُ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: «صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْمَدِينَةِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا» . زَادَ مُسْلِمٌ «مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ» قَالَ الشَّافِعِيُّ كَمَالِكٍ أَرَى ذَلِكَ فِي الْمَطَرِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَهَذَا التَّأْوِيلُ مَرْدُودٌ بِرِوَايَةٍ فِي مُسْلِمٍ: «مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ.» قَالَ: وَأَجَابَ الْبَيْهَقِيُّ: بِأَنَّ الْأُولَى رِوَايَةُ الْجُمْهُورِ فَهِيَ أَوْلَى. قَالَ يَعْنِي الْبَيْهَقِيُّ: وَقَدْ رَوَيْنَا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ الْجَمْعَ بِالْمَطَرِ، وَهُوَ يُؤَيِّدُ التَّأْوِيلَ وَأَجَابَ غَيْرُهُ بِأَنَّ الْمُرَادَ: وَلَا مَطَرٍ كَثِيرٍ أَوْ لَا مَطَرٍ مُسْتَدَامٍ، فَلَعَلَّهُ انْقَطَعَ فِي أَثْنَاءِ الثَّانِيَةِ
وَيَجُوزُ جَمْعُ الْجُمُعَةِ وَالْعَصْرِ بِالْمَطَرِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا، وَخَرَجَ بِجَمْعِ التَّقْدِيمِ جَمْعُ التَّأْخِيرِ فَلَا يَجُوزُ بِالْمَطَرِ؛ لِأَنَّ اسْتِدَامَتَهُ لَيْسَتْ إلَيْهِ بِخِلَافِ السَّفَرِ، (لَا) بِعُذْرِ (بَرَدٍ وَالثَّلْجِ عَنْ ذَوْبٍ عَرِيّ) كُلٌّ مِنْهُمَا، فَلَا جَمْعَ بِشَيْءٍ مِنْهُمَا، إذْ لَا تَأَذِّي بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَعْرَيَا عَنْ الذَّوْبِ لِتَضَمُّنِهِمَا الْقَدْرَ الْمُبِيحَ، وَكَالْمَطَرِ الشَّفَّانُ بِشِينٍ مُعْجَمَةٍ مَفْتُوحَةٍ وَفَاءٍ مُشَدَّدَةٍ وَنُونٍ، وَهُوَ رِيحٌ بَارِدَةٌ فِيهَا نَدَاوَةٌ وَإِنَّمَا يُرَخَّصُ الْجَمْعُ بِالْمَطَرِ وَنَحْوِهِ (لِمَنْ يُصَلِّي فِي جَمَاعَةٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ مُحْدِثٌ أَمْ لَا) أَيْ أَمْ لَمْ يَعْلَمْ وَلَعَلَّ الْمُرَادَ لَمْ يَعْلَمْ عِنْدَ الشُّرُوعِ أَوْ فِي الصَّلَاةِ لَا مُطْلَقًا، وَإِلَّا لَمْ تُتَصَوَّرْ الْمَسْأَلَةُ (قَوْلُهُ بَيْنَ مُقِيمٍ وَمُحْدِثٍ) أَيْ فَيَكْفِي أَحَدُهُمَا بِرّ

(قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ) قَدْ يَقُلْ أَيْ حَاجَةٍ لِقَوْلِهِ وَلَا سَفَرٍ مَعَ أَنَّ مِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ مَنْ فِي الْمَدِينَةِ لَيْسَ فِي سَفَرٍ، وَلَا يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ فِي سَفَرٍ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ: إنَّهُ احْتِرَازٌ عَنْ أَنْ يُرَادَ بِالْمَدِينَةِ مَا يَشْمَلُ نَوَاحِيَهَا وَمَا حَوَالَيْهَا، فَإِنَّ السَّفَرَ يُتَصَوَّرُ فِي ذَلِكَ أَوْ عَنْ أَنْ يُرَادَ بِقَوْلِهِ صَلَّى بِالْمَدِينَةِ صَلَّى بَعْدَ تَحَوُّلِهِ لِلْمَدِينَةِ، وَهَذَا يَصْدُقُ مَعَ كَوْنِهِ فِي السَّفَرِ. (قَوْلُهُ فَلَا جَمْعَ بِشَيْءٍ مِنْهُمَا) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: نَعَمْ إنْ كَانَ الثَّلْجُ قِطَعًا كِبَارًا جَازَ الْجَمْعُ كَمَا فِي الشَّامِلِ وَغَيْرِهِ، وَفِي مَعْنَاهُ الْبَرَدُ وَبِهِ صُرِّحَ فِي الذَّخَائِرِ
(قَوْلُهُ عَنْ ذَوْبٍ عَرِيَ) يَنْبَغِي أَنَّ الْجُمْلَةَ حَالٌ مِنْ الْبَرَدِ وَالثَّلْجِ (قَوْلُهُ فِي جَمَاعَةٍ) يُؤْخَذُ مِنْ اشْتِرَاطِ الْجَمَاعَةِ أَنَّ الْإِمَامَ الْمُرِيدَ لِلْجَمْعِ يَجِبُ عَلَيْهِ نِيَّةُ الْإِمَامَةِ، لَكِنْ لَا يَبْعُدُ أَنَّهَا كَنِيَّةِ الْجَمْعِ حَتَّى يُكْتَفَى بِهَا فِي أَثْنَاءِ الْأُولَى فَلْيُتَأَمَّلْ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يُشْتَرَطَ لِلْإِمَامِ نِيَّةُ الْإِمَامَةِ مُطْلَقًا كَمَا لَا يُشْتَرَطُ تَأَذِّيه بِالْمَطَرِ كَمَا سَيَأْتِي فِي جَوَابِ الشَّارِحِ وَالْجَامِعُ أَنَّ كُلًّا مِنْ الْجَمَاعَةِ وَالتَّأَذِّي بِالْمَطَرِ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الْجَمْعِ فَكَمَا سَقَطَ الثَّانِي عَنْ الْإِمَامِ فَلْيَسْقُطْ الْأَوَّلُ أَيْضًا، وَقَدْ يُفَرَّقُ فَلْيُتَأَمَّلْ
وَلَعَلَّ الْأَوْجَهَ عَدَمُ اشْتِرَاطِ الْجَمَاعَةِ فِي الْأُولَى مُطْلَقًا لَا مِنْ الْإِمَامِ وَلَا مِنْ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّهَا فِي وَقْتِهَا غَيْرُ مُتَوَقِّفَةٍ صِحَّتُهَا عَلَى جَمَاعَةٍ وَلَا جَمْعٍ، وَاشْتِرَاطُ الْجَمَاعَةِ فِي أَوَّلِ الثَّانِيَةِ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّهَا شَرْطٌ فِي صِحَّتِهَا. (قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَنْ لَا يُصَلِّي فِي جَمَاعَةٍ إلَخْ) هَلْ تُشْتَرَطُ الْجَمَاعَةُ فِي جَمْعِ الصَّلَاتَيْنِ فَتَمْتَنِعُ الْمُفَارَقَةُ فِي الْبَعْضِ، أَوْ تَكْفِي عِنْدَ الْإِحْرَامِ بِكُلٍّ مِنْهُمَا، وَإِنْ فَارَقَ فِيمَا عَدَاهُ فِيهِ نَظَرٌ، وَلَعَلَّ الْوَجْهَ هُوَ الثَّانِي لِحُصُولِ الْجَمَاعَةِ فِي جَمِيعِ الصَّلَاتَيْنِ، وَإِنْ فَاتَتْ فَضِيلَتُهَا بِالْمُفَارَقَةِ بِغَيْرِ عُذْرٍ، وَاشْتِرَاطُ وُجُودِهَا أَيْضًا عِنْدَ التَّحَلُّلِ مِنْ الْأُولَى كَمَا فِي الْمَطَرِ غَيْرُ مُتَّجَهٍ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا اُشْتُرِطَ ذَلِكَ لِيَتَّصِلَ آخِرُ الْأُولَى بِأَوَّلِ الثَّانِيَةِ مَقْرُونًا بِالْعُذْرِ
وَالِاتِّصَالُ هُنَا مَقْرُونًا بِكَوْنِ الصَّلَاةِ جَمَاعَةً حَاصِلٌ مَعَ الْمُفَارَقَةِ عِنْدَ تَحَلُّلِ الْأُولَى، وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا أَنَّهُ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: بِاعْتِبَارِ امْتِدَادِ الْمَطَرِ بَيْنَهُمَا وَلَا يُتَصَوَّرُ امْتِدَادُ الْجَمَاعَةِ بَيْنَهُمَا فَإِنْ قُلْتَ: يَنْبَغِي أَنَّ نِيَّةَ الْجَمَاعَةِ كَنِيَّةِ الْجَمْعِ فَيَكْفِي فِي الْأَثْنَاءِ قُلْتُ قَضِيَّتُهُ الِاكْتِفَاءِ بِهَا مَعَ التَّحَلُّلِ مِنْ الْأُولَى وَهُوَ مِنْ أَبْعَدِ الْبَعِيدِ: فَإِنْ قُلْت هَلْ يُحْتَمَلُ اشْتِرَاطُ رَكْعَةٍ؟ قُلْت هُوَ مُحْتَمَلٌ (قَوْلُهُ فِي جَمَاعَةٍ) أَيْ، وَإِنْ كَانَ بِالْمَسْجِدِ وَيُفَارِقُ الْإِبْرَادَ حَيْثُ يَجُوزُ لِلْمُنْفَرِدِ بِأَنَّ فِي هَذَا إخْلَاءَ الْوَقْتِ رَأْسًا عَنْ الصَّلَاةِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQتَقَدَّمَ تَأَمَّلْ
(قَوْلُهُ أَمْ لَا) أَيْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ مُقِيمٌ مُحْدِثٌ، بِأَنْ لَمْ يَعْلَمْ شَيْئًا أَوْ عَلِمَ أَحَدَهُمَا دُونَ الْآخَرِ وَبِهِ يَظْهَرُ الِاحْتِيَاجُ لِلْجَمْعِ بَيْنَ مُقِيمٍ وَمُحْدِثٍ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ لَا حَاجَةَ إلَى الْجَمْعِ) ، بَلْ أَحَدُهُمَا كَافٍ، أَمَّا الْحَدَثُ فَظَاهِرٌ، وَأَمَّا الْإِقَامَةُ فَلِأَنَّهُ نَوَى الْقَصْرَ كَمَا قَيَّدَ بِهِ الشَّرْحُ

(قَوْلُهُ وَهَذَا التَّأْوِيلُ مَرْدُودٌ إلَخْ) قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ: هُوَ تَأْوِيلٌ ضَعِيفٌ بِالرِّوَايَةِ الْأُخْرَى «مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ» وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى الْجَمْعِ بِعُذْرِ الْمَرَضِ أَوْ نَحْوِهِ مِمَّا فِي مَعْنَاهُ مِنْ الْأَعْذَارِ وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَالْقَاضِي حُسَيْنٍ مِنْ أَصْحَابِنَا، وَاخْتَارَهُ الْخَطَّابِيِّ وَالْمُتَوَلِّي وَالرُّويَانِيُّ مِنْ أَصْحَابِنَا، وَهُوَ الْمُخْتَارُ فِي تَأْوِيلِهِ لِظَاهِرِ الْحَدِيثِ وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَئِمَّةِ إلَى جَوَازِ الْجَمْعِ فِي الْحَضَرِ لِلْحَاجَةِ لِمَنْ لَا يَتَّخِذُهُ عَادَةً، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ سِيرِينَ وَأَشْهَبَ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ وَحَكَاهُ الْخَطَّابِيِّ عَنْ الْقَفَّالِ وَالشَّاشِيِّ الْكَبِيرِ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ حِين سُئِلَ أَرَادَ أَنْ لَا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ فَلَمْ يُعَلِّلْهُ بِمَرَضٍ وَلَا غَيْرِهِ اهـ. وَسَوَاءٌ فِي هَذَا الْجَمْعِ التَّقْدِيمُ وَالتَّأْخِيرُ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْإِطْلَاقِ فَلْيُحَرَّرْ
(قَوْلُهُ فِي جَمَاعَةٍ) وَإِنْ كُرِهَتْ وَلَمْ يَحْصُلْ لَهُمْ شَيْءٌ مِنْ فَضْلِهَا؛ لِأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى وُجُودِ صُورَتِهَا لِانْدِفَاعِ الْإِثْمِ وَالْقِتَالِ بِهِ شَرْحُ الْعُبَابِ. وَيَنْبَغِي الِاكْتِفَاءُ بِالْجَمَاعَةِ عِنْدَ انْعِقَادِ الثَّانِيَةِ وَإِنْ انْفَرَدُوا قَبْلَ تَمَامِ رَكْعَتِهَا الْأُولَى، وَلَا بُدَّ مِنْ نِيَّةِ الْإِمَامِ الْجَمَاعَةَ، وَإِلَّا لَمْ تَنْعَقِدْ صَلَاتُهُ وَلَا صَلَاةُ الْمَأْمُومِينَ إنْ عَلِمُوا، وَلَوْ تَبَاطَأَ عَنْهُ الْمَأْمُومُونَ هَلْ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ؟ وَيَنْبَغِي أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ

اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 468
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست