responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 470
قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ، وَقَدْ ظَفِرْت بِنَقْلِهِ عَنْ الشَّافِعِيِّ فِي مُخْتَصَرٍ لِلْمُزَنِيِّ سَمَّاهُ " نِهَايَةَ الِاخْتِصَارِ " مِنْ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ وَعَلَى الْمَشْهُورِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَإِنَّمَا لَمْ يُلْحِقُوا الْوَحْلَ بِالْمَطَرِ كَمَا فِي عُذْرِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ؛ لِأَنَّ تَارِكَهُمَا يَأْتِي بِبَدَلِهِمَا، وَالْجَامِعُ يَتْرُكُ الْوَقْتَ بِلَا بَدَلٍ وَلِأَنَّ الْعُذْرَ فِيهِمَا لَيْسَ مَخْصُوصًا، بَلْ كُلُّ مَا يَلْحَقُ بِهِ مَشَقَّةٌ شَدِيدَةٌ وَالْوَحْلُ مِنْهُ وَعُذْرُ الْجَمْعِ مَضْبُوطٌ بِمَا جَاءَتْ بِهِ السُّنَّةُ وَلَمْ تَجِئْ بِالْوَحْلِ

(وَشَرْطُهُ) أَيْ جَمْعِ التَّقْدِيمِ بِعُذْرِ السَّفَرِ أَوْ الْمَطَرِ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ: أَحَدُهَا (نِيَّتُهُ) أَيْ الْجَمْعِ (فِي) الصَّلَاةِ (الْأَوَّلَهْ) تَمْيِيزًا لِلتَّقْدِيمِ الْمَشْرُوعِ عَنْ التَّقْدِيمِ سَهْوًا أَوْ عَبَثًا، سَوَاءٌ نَوَاهُ عِنْدَ التَّحَرُّمِ أَمْ التَّحَلُّلِ أَمْ بَيْنَهُمَا؛ لِأَنَّ الْجَمْعَ ضَمُّ الثَّانِيَةِ لِلْأُولَى فَيَكْفِي سَبْقُ النِّيَّةِ حَالَ الْجَمْعِ وَيُفَارِقُ الْقَصْرَ، بِأَنَّهُ لَوْ تَأَخَّرَتْ لَتَأَدَّى جَزْءٌ عَلَى التَّمَامِ فَيَمْتَنِعُ الْقَصْرُ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: وَلَوْ نَوَى الْجَمْعَ ثُمَّ نَوَى تَرْكَهُ ثُمَّ نَوَاهُ فِي الْأُولَى جَازَ وَفِي الْمَجْمُوعِ قَالَ الْمُتَوَلِّي لَوْ شَرَعَ فِي الظُّهْرِ فِي الْبَلَدِ فَسَارَتْ السَّفِينَةُ فَنَوَى الْجَمْعَ، فَإِنْ لَمْ تُشْتَرَطْ النِّيَّةُ مَعَ التَّحَرُّمِ صَحَّ لِوُجُودِ السَّفَرِ وَقْتَهَا وَإِلَّا فَلَا، وَهَذَا كَالْمُسْتَثْنَى مِنْ اشْتِرَاطِ دَوَامِ الْعُذْرِ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ حُدُوثِ الْمَطَرِ فِي أَثْنَاءِ الْأُولَى حَيْثُ لَا يُجْمَعُ بِهِ عَلَى الْأَصَحِّ بِأَنَّ السَّفَرَ بِاخْتِيَارِهِ فَنُزِّلَ اخْتِيَارُهُ لَهُ فِي ذَلِكَ مَنْزِلَتَهُ، بِخِلَافِ الْمَطَرِ حَتَّى لَوْ لَمْ يَكُنْ اخْتَارَهُ فَالْوَجْهُ امْتِنَاعُ الْجَمْعِ
وَالْأُولَى لُغَةٌ قَلِيلَةٌ جَرَتْ عَلَى الْأَلْسِنَةِ وَالْكَثِيرُ الْأَوْلَى كَمَا ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ، (وَهَكَذَا التَّرْتِيبُ) وَهُوَ ثَانِي الشُّرُوطِ بِأَنْ يُقَدِّمَ الْأُولَى عَلَى الثَّانِيَةِ؛ لِأَنَّهُ الْمَأْثُورُ عَنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَالَ: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» ؛ وَلِأَنَّ الْوَقْتَ لَهَا وَالثَّانِيَةُ تَبَعٌ فَلَوْ صَلَّى الثَّانِيَةَ قَبْلَ
ـــــــــــــــــــــــــــــSالْمَطْلُوبِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ وَلَمْ يَجِئْ بِالْوَحْلِ) قَدْ يُقَالُ: هَلَّا أُلْحِقَ بِالْقِيَاسِ فَإِنْ قِيلَ: رُخْصَةٌ قُلْنَا: وَتَرْكُ الْجَمَاعَةِ كَذَلِكَ عَلَى أَنَّ الَّذِي فِي جَمْعِ الْجَوَامِعِ حَاصِلُهُ جَوَازُ الْقِيَاسِ فِي الرُّخَصِ، وَمِنْهُ قِيَاسُ كُلِّ جَامِدٍ طَاهِرٍ قَالِعٍ غَيْرِ مُحْتَرَمٍ فِي جَوَازِ الِاسْتِنْجَاءِ بِهِ عَلَى الْحَجَرِ الْوَارِدِ فَلْيُتَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ وَشَرْطُهُ) يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الشَّرْطُ فِي الْجَمْعِ وُقُوعَ الثَّانِيَةِ أَدَاءً بِأَنْ يُدْرِكَ رَكْعَةً مِنْهَا فِي الْوَقْتِ، ثُمَّ رَأَيْتُ عَنْ الْبُلْقِينِيِّ وَوَلَدِهِ الْجَلَالِ مَا كَتَبَهُ بِهَامِشِ شَرْحِ الْمِنْهَاجِ، وَحَاصِلُ مَا ذَكَرَهُ وَلَدُهُ مُخَالِفًا لَهُ جَوَازُ الْجَمْعِ وَلَوْ نَوَى الْجَمْعَ فِي، وَإِنْ بَقِيَ مَا لَا يَسَعُ رَكْعَةً فَلْيُرَاجَعْ مَا أَوْرَدْنَاهُ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ، وَلَوْ نَوَى الْجَمْعَ إلَخْ) الْأَوْلَى ثُمَّ نَوَى تَرْكَهُ بَعْدَ تَحَلُّلِهَا ثُمَّ أَرَادَهُ قَبْلَ طُولِ الْفَصْلِ فَفِيهِ تَرَدُّدٌ. وَالْوَجْهُ الْجَوَازُ كَمَا لَوْ ارْتَدَّ بَعْدَ تَحَلُّلِهَا ثُمَّ أَسْلَمَ فَوْرًا فَلَهُ الْجَمْعُ
(قَوْلُهُ ثُمَّ نَوَاهُ فِي الْأُولَى لَا بَعْدَهَا) ، وَلَوْ قَبْلَ إحْرَامِ الثَّانِيَةِ (قَوْلُهُ فَالْوَجْهُ امْتِنَاعُ الْجَمْعِ) الْأَوْجَهُ خِلَافُهُ م ر، وَقَدْ يُجْعَلُ الْفَرْقُ أَنَّ مِنْ شَأْنِ السَّفَرِ أَنْ يَكُونَ بِالِاخْتِيَارِ فَيَدْخُلُ مَا لَوْ لَمْ يَكُنْ بِالِاخْتِيَارِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQجَمَعَ تَقْدِيمًا وَالتَّأْخِيرِ إنْ جَمَعَ تَأْخِيرًا سم عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: إلَخْ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ فَإِنْ ثَبَتَ لِلشَّافِعَيَّ نَصٌّ بِالْمَنْعِ كَانَ لَهُ فِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلَانِ، وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ بَعْدَ نَقْلِهِ هَذَا الْقَوْلَ عَنْ الْأَذْرَعِيِّ وَنَقْلِهِ عَنْهُ أَنَّهُ الْمُفْتَى بِهِ مَا نَصُّهُ: وَبِهِ يُعْلَمُ جَوَازُ عَمَلِ الشَّخْصِ بِهِ لِنَفْسِهِ وَعَلَيْهِ فَلَا بُدَّ مِنْ وُجُودِ الْمَرَضِ حَالَ الْإِحْرَامِ بِهِمَا وَعِنْدَ سَلَامَتِهِ مِنْ الْأُولَى وَبَيْنَهُمَا كَمَا فِي الْمَطَرِ اهـ. وَوَقَعَ لِلْعَنَانِيِّ أَنَّهُ قَالَ: لَا يَجُوزُ تَقْلِيدُ هَذَا الْقَوْلِ، وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِمَا فِي الشَّيْخِ عَمِيرَةَ عَلَى مُقَدِّمَةِ شَرْحِ الْمِنْهَاجِ لِلْجَلَالِ الْمَحَلِّيِّ مِنْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَقْلِيدُ الْقَوْلِ الضَّعِيفِ لِلْإِمَامِ، لِأَنَّهُ بِالْقَوِيِّ رَجَعَ عَنْهُ بِخِلَافِ أَوْجُهِ الْأَصْحَابِ يَجُوزُ تَقْلِيدُ الضَّعِيفِ مِنْهَا، إنْ لَمْ يَتَّحِدْ الْقَائِلُ فَرَاجِعْهُ
وَضَابِطُ الْمَرَضِ الْمُبِيحِ لِذَلِكَ هُوَ أَنْ يَشُقَّ مَعَهُ فِعْلُ كُلِّ فَرْضٍ فِي وَقْتِهِ كَمَشَقَّةِ الْمَشْيِ فِي الْمَطَرِ، بِحَيْثُ تَبَتُّلُ ثِيَابُهُ، كَذَا فِي التُّحْفَةِ عَنْ جَمْعٍ مُتَأَخِّرِينَ اهـ. (قَوْلُهُ يَأْتِي بِبَدَلِهِمَا) هُوَ ظَاهِرٌ فِي الْأَوَّلِ، وَكَذَا فِي الثَّانِي لِأَنَّ الصَّلَاةَ فُرَادَى مَعَ الْعُذْرِ تَقُومُ مَقَامَهَا جَمَاعَةً تَأَمَّلْهُ.

(قَوْلُهُ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ) وَيُزَادُ خَامِسٌ، وَهُوَ بَقَاءُ وَقْتِ الْأُولَى إلَى تَمَامِ الثَّانِيَةِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ، كَمَا فِي حَوَاشِي الْمَنْهَجِ وَزَادَ ق ل تَبَيُّنَ صِحَّةِ الْأُولَى وَتَيَقُّنَ نِيَّةِ الْجَمْعِ تَدَبَّرْ. وَقَوْلُهُ تَبَيُّنَ صِحَّةِ الْأُولَى، وَلِذَا مَنَعَتْ الْمُتَحَيِّرَةُ مِنْهُ اهـ. مَدَنِيٌّ أَيْ بِخِلَافِ جَمْعِ التَّأْخِيرِ فَيَجُوزُ لَهَا، وَلَا نَظَرَ لِاحْتِمَالِ أَنْ تَكُونَ طَاهِرَةً وَقْتَ الْأُولَى اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْجَمْعَيْنِ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي جَمْعِ التَّقْدِيمِ ظَنُّ صِحَّةِ الْأُولَى لِتَبَعِيَّةِ الثَّانِيَةِ لَهَا بِخِلَافِ التَّأْخِيرِ، فَإِنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ ظَنُّ صِحَّةِ الْأُولَى؛ لِأَنَّ الثَّانِيَةَ تَصِحُّ فِيهِ بِلَا جَمْعٍ اهـ ع ش
(قَوْلُهُ فَيَكْفِي سَبْقُ النِّيَّةِ) أَيْ سَبْقُهَا ذَلِكَ فِي الْأُولَى، إذْ لَا يَتَأَتَّى ضَمُّ الثَّانِيَةِ لِلْأُولَى إلَّا إذَا نَوَى وَهُوَ فِيهَا فَلَا يُقَالُ: إنَّ

اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 470
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست