responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 440
تَعْيِينٍ، أَوْ لَمْ يَقْصِدْ شَيْئًا مِنْهُمَا، فَلَا يُدْرِكُ الرَّكْعَةَ، بَلْ لَا تَصِحُّ صَلَاتُهُ لِخُلُوِّهَا عَنْ التَّحَرُّمِ فِي الْأُولَى وَالتَّشْرِيكِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا لَمْ يَحْصُلْ بِقَصْدِهِ فِي الثَّانِيَةِ وَتَعَارُضِ قَرِينَتَيْ الِافْتِتَاحِ وَالْهُوِيِّ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ، فَلَا بُدَّ مِنْ قَصْدٍ مُعَيَّنٍ لِوُجُودِ الصَّارِفِ

(وَلَوْ صَلَاةٌ لِلْإِمَامِ تَبْطُلُ فَيَتَقَدَّمُ امْرُؤٌ لَا يُمْهِلُ) أَيْ، وَلَوْ بَطَلَتْ صَلَاةُ الْإِمَامِ بِعُذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ فَتَقَدَّمَ فِي الْحَالِ بِحَيْثُ لَمْ يَمْضِ رُكْنٌ امْرُؤٌ بِنَفْسِهِ أَوْ بِتَقْدِيمِ الْإِمَامِ أَوْ الْمُقْتَدِينَ، سَوَاءٌ كَانَ مِنْهُمْ أَمْ مِنْ غَيْرِهِمْ، اقْتَدَى بِالْإِمَامِ قَبْلَ الْبُطْلَانِ أَوْ بَعْدَهُ، (فَجَائِزٌ ذَلِكَ) أَيْ تَقَدُّمُهُ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ بِإِمَامَيْنِ بِالتَّعَاقُبِ جَائِزَةٌ، كَمَا أَنَّ «أَبَا بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - كَانَ إمَامًا فَدَخَلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَاقْتَدَى بِهِ أَبُو بَكْرٍ وَالنَّاسُ» وَسَوَاءٌ جَدَّدُوا النِّيَّةَ أَمْ لَا، لِنِيَّتِهِمْ الْجَمَاعَةَ ابْتِدَاءً، وَلِأَنَّ الْأَصْلَ لَوْ اسْتَمَرَّ لَمَا احْتَاجُوا لِتَجْدِيدِهَا، وَلِلتَّقَدُّمِ فِي الْجُمُعَةِ شُرُوطٌ تَأْتِي فِي بَابِهَا، وَلَوْ جَمَعَ الْمَسْأَلَةَ فِي مَحَلٍّ وَاحِدٍ كَانَ أَحْسَنَ.
وَقَوْلُهُ: لَا يُمْهَلُ مِنْ زِيَادَتِهِ، وَهُوَ مَفْهُومٌ مِنْ تَعْبِيرِهِ كَالْحَاوِي بِإِلْغَاءٍ وَخَرَجَ بِهِ مَا لَوْ أُمْهِلَ، فَلَا يَجُوزُ إلَّا بِنِيَّةِ الِاقْتِدَاءِ
(لَا فِي الثَّانِيَهْ وَرَكْعَةٍ رَابِعَةٍ، وَالْآتِيَهْ ثَالِثَةَ الْمَغْرِبِ غَيْرُ الْمُقْتَدِي وَنِيَّةُ الْأَقْوَامِ لَمْ تُجَدَّدْ) بِزِيَادَةِ لَفْظِ الْآتِيَةِ تَكْمِلَةً أَيْ لَا إنْ تَقَدَّمَ غَيْرُ الْمُقْتَدِي فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSنَقْلٌ، وَقَدْ يُوَجَّهُ الظَّاهِرُ بِأَنَّ الْإِتْيَانَ بِالتَّكْبِيرَةِ الثَّانِيَةِ قَرِينَةٌ تَصْرِفُ الْأُولَى لِلْإِحْرَامِ وَمَانِعَةٌ مِنْ التَّعَارُضِ، وَالْقَرَائِنُ قَدْ يُكْتَفَى بِهَا فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ بَلْ لَا تَصِحُّ صَلَاتُهُ) قَالَ بَعْضُهُمْ: مَحَلُّ عَدَمِ الصِّحَّةِ فِي الْعَالِمِ، أَمَّا الْجَاهِلُ فَالْقِيَاسُ أَنَّهَا تَنْعَقِدُ لَهُ نَفْلًا فِي الْأَحْوَالِ كُلِّهَا قَالَ الشِّهَابُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ: وَفِيهِ نَظَرٌ فَفِي الْمَجْمُوعِ وَقِيلَ: تَنْعَقِدُ نَفْلًا مُطْلَقًا كَمَنْ أَخْرَجَ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ إلَى آخِرَ مَا بَيَّنَهُ اهـ وَالنَّظَرُ، قَوِيٌّ جِدًّا فِي نِيَّةِ الرُّكُوعِ وَحْدَهُ بَلْ لَا يَنْبَغِي إرَادَةُ هَذَا. (قَوْلُهُ وَالتَّشْرِيكِ بَيْنَهُ) أَيْ التَّحَرُّمِ وَقَوْلُهُ وَبَيْنَ مَا لَمْ يَحْصُلْ أَيْ مَا وَقَوْلُهُ بِقَصْدِهِ أَيْ التَّحَرُّمِ

(قَوْلُهُ بِحَيْثُ لَمْ يَمْضِ رُكْنٌ) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ طَالَ الْفَصْلُ إلَّا أَنْ يَكُونَ بِحَيْثُ إلَخْ قَيْدًا آخَرَ لَا تَفْسِيرًا لِقَوْلِهِ فِي الْحَالِ (قَوْلُهُ وَنِيَّةُ الْأَقْوَامِ لَمْ تُجَدَّدْ) اعْلَمْ أَنَّ عِبَارَةَ الْحَاوِي كَعِبَارَةِ النَّظْمِ تَرْتِيبًا وَمَعْنًى، وَإِنْ اخْتَلَفَ اللَّفْظُ وَاَلَّذِي يَتَبَيَّنُ لِي فِيهَا أَنَّ قَوْلَهُ وَنِيَّةُ الْأَقْوَامِ لَمْ تُجَدَّدْ كَقَوْلٍ أَصْلِهِ: بِلَا تَجْدِيدِ نِيَّةٍ، رَاجِعٌ إلَى قَوْلِهِمَا أَوَّلًا فَجَائِزٌ ذَلِكَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQبِرُكُوعَيْنِ، أَمَّا مَنْ يُصَلِّيهِ بِوَاحِدٍ أَوْ يُصَلِّي غَيْرَهُ فَيُدْرِكُ بِهِ الرَّكْعَةَ اهـ م ر

(قَوْلُهُ أَوْ لَمْ يَقْصِدْ شَيْئًا مِنْهُمَا إلَخْ) قَالَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا: مَحَلُّهُ فِيمَنْ هُوَ مُلَاحِظٌ لِتَكْبِيرَةِ الرُّكُوعِ، أَمَّا مَنْ لَمْ يَخْطِرْ بِبَالِهِ لِجَهْلِهِ بِطَلَبِهَا أَوْ غَفْلَتِهِ عَنْهَا فَتَكْبِيرَتُهُ صَحِيحَةٌ مُطْلَقًا اهـ ق ل. عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ لِخُلُوِّهَا عَنْ التَّحَرُّمِ إلَخْ) وَبِهَذَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مَا هُنَا وَبَيْنَ مَا تَقَدَّمَ فِي شُرُوطِ الصَّلَاةِ لِلشَّرْحِ وم ر مِنْ أَنَّهُ لَوْ رَكَعَ مَسْبُوقٌ قَبْل تَمَامِ التَّكْبِيرَةِ جَاهِلًا انْقَلَبَتْ نَفْلًا، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ بُطْلَانِ الْخُصُوصِ بُطْلَانُ الْعُمُومِ؛ لِأَنَّ ذَاكَ إذَا قَصَدَ التَّحَرُّمَ، وَإِنَّمَا فَاتَ الْقِيَامُ وَبِهَذَا جَزَمَ م ر كَالشَّرْحِ هُنَا بِالْبُطْلَانِ تَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ تَبْطُلُ) لَوْ بَانَ بُطْلَانُهَا كَأَنْ بَانَ حَدَثُ الْإِمَامِ يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ الْبَيْنُونَةُ كَالْبُطْلَانِ فَيَسْتَخْلِفَ مُقْتَدِيًا بِهِ قَبْلَ الْبَيْنُونَةِ فِيمَا يَلْزَمُ فِيهِ ذَلِكَ، أَفْتَى بِهِ حَجَرٌ اهـ سم عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ تَبْطُلُ) هَلْ مِثْلُ بُطْلَانِهَا مَا لَوْ تَأَخَّرَ عَنْ الْمَأْمُومِينَ وَبَقِيَ يُصَلِّي مُنْفَرِدًا؟ (قَوْلُهُ أَوْ غَيْرِهِ) بِأَنْ تَعَمَّدَ الْحَدَثَ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ حَيْثُ قَالَ: مَتَى تَعَمَّدَ الْحَدَثَ بَطَلَتْ صَلَاةُ الْقَوْمِ اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ وَالنَّاسُ) كَأَنَّهُمْ لَمْ يَسْتَخْلِفُوهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَاحْتَاجُوا لِنِيَّةِ اقْتِدَاءٍ اهـ. وَفِي الْمَحَلِّيِّ مَا يُفِيدُ ذَلِكَ فَرَاجِعْهُ (قَوْلُهُ لَا فِي الثَّانِيَةِ إلَخْ) قَالَ صَاحِبُ التَّعْلِيقَةِ: وَالْفَرْقُ بَيْنَ التَّقَدُّمِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى أَوْ الثَّانِيَةِ مِنْ ذَوَاتِ الْأَرْبَعِ مَثَلًا حَيْثُ يَحْصُلُ الِاقْتِدَاءُ بِالْمُتَقَدِّمِ مِنْ غَيْرِ اقْتِدَاءٍ بِهِ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ غَيْرِ تَجْدِيدِ نِيَّةِ الْقَوْمِ، وَبَيْنَ التَّقَدُّمِ فِي الرَّكْعَةِ الرَّابِعَةِ حَيْثُ لَمْ يَحْصُلْ الِاقْتِدَاءُ بِالْمُتَقَدِّمِ إلَّا مَعَ اقْتِدَاءٍ بِهِ مِنْ قَبْلُ أَوْ تَجْدِيدِ نِيَّةِ الْقَوْمِ، أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ ارْتِبَاطِ صَلَاةِ الْقَوْمِ بِالْمُتَقَدِّمِ لِيَحْصُلَ الِاقْتِدَاءُ بِهِ فَفِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى أَوْ الثَّالِثَةِ يَحْصُلُ الِارْتِبَاطُ لِمُشَابَهَةِ صَلَاةِ الْمُتَقَدِّمِ لِصَلَاةِ الْإِمَامِ الْخَارِجِ مِنْ الصَّلَاةِ، فَلَمْ يَحْتَجْ إلَى شَيْءٍ آخَرَ، وَأَمَّا فِي الرَّكْعَةِ الرَّابِعَةِ فَلَمْ تَحْصُلْ الْمُشَابَهَةُ الْمُوجِبَةُ لِلِارْتِبَاطِ، فَلَا بُدَّ مِنْ شَيْءٍ آخَرَ، وَذَلِكَ إمَّا الْتِزَامُ الْقَوْمِ الِاقْتِدَاءَ بِالْمُتَقَدِّمِ، أَوْ أَخْذُ الْمُتَقَدِّمِ حُكْمَ الْإِمَامِ الْخَارِجِ مِنْ الصَّلَاةِ بِالِاقْتِدَاءِ اهـ. وَالْأَوْلَى اعْتِبَارُ مُوَافَقَةِ صَلَاتِهِ لِصَلَاةِ الْقَوْمِ إلَّا أَنَّهُ بَنَاهُ عَلَى الْغَالِبِ اهـ.
(قَوْلُهُ لَا غَيْرُ الْمُقْتَدِي) بَدَلٌ مِنْ امْرُؤٌ وَقَوْلُهُ فِي الثَّانِيَةِ مُتَعَلِّقٌ بِتَقَدَّمَ أَيْ لَا تَقَدُّمَ غَيْرِ الْمُقْتَدِي فِي الثَّانِيَةِ إلَخْ، وَالْحَالُ أَنَّ نِيَّةَ الْأَقْوَامِ لَمْ تُجَدَّدْ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ، وَعَلَى هَذَا فَقَوْلُهُ قُلْتُ إلَخْ مُشْكِلٌ، فَالْأَوْلَى أَنَّ قَوْلَهُ وَنِيَّةُ الْأَقْوَامِ إلَخْ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ فَيَتَقَدَّمُ فَقَطْ اهـ. عَمِيرَةُ (قَوْلُهُ الثَّانِيَةِ إلَخْ) أَيْ لَهُمْ وَقَوْلُهُ إذَا جَدَّدَ الْقَوْمُ النِّيَّةَ وَتَجْدِيدُهَا مَكْرُوهٌ؛ لِأَنَّهُ اقْتِدَاءٌ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ (قَوْلُهُ

اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 440
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست