responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 441
أَوْ الرَّابِعَةِ أَوْ ثَالِثَةِ الْمَغْرِبِ، وَلَمْ يُجَدِّدْ الْقَوْمُ النِّيَّةَ، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لِمُخَالَفَةِ التَّرْتِيبِ مَعَ عَدَمِ الرَّابِطَةِ لِاحْتِيَاجِهِ لِلْقِيَامِ وَهُمْ لِلْقُعُودِ، وَلَا نِيَّةَ بِخِلَافِ الْمُقْتَدِي الْمَسْبُوقِ؛ لِأَنَّهُ يَرْعَى نَظْمَ صَلَاةِ إمَامِهِ كَمَا سَيَأْتِي فَعُلِمَ جَوَازُ ذَلِكَ مِنْ الْمُقْتَدِي مُطْلَقًا، وَمِنْ غَيْرِهِ فِي الْأُولَى، وَثَالِثَةِ الرُّبَاعِيَّةِ وَفِي غَيْرِهِمَا، إذَا جَدَّدَ الْقَوْمُ النِّيَّةَ لِانْتِفَاءِ الْمُخَالَفَةِ أَوْ وُجُودِ الرَّابِطَةِ، وَهِيَ تَجْدِيدُ النِّيَّةِ، وَإِنْ كَانَ فِي هَذِهِ لَا يُسَمَّى خَلِيفَةً
(قُلْتُ وَإِنْ عَنَى) الْحَاوِي (انْتِفَاءَ شَرْطِ نِيَّتِهِمْ بِذَا) أَيْ بِعَدَمِ تَجْدِيدِهِمْ النِّيَّةِ، (فَلَيْسَ مُخْطِي) بِالْوَقْفِ بِلُغَةِ رَبِيعَةَ، بَلْ مُصِيبٌ وَإِنْ عَنَى بِهِ أَنَّ تَجْدِيدَهَا مُضِرٌّ فَمُخْطِئٌ، (ثُمَّ رَعَى) الْمُتَقَدِّمُ (الْمَسْبُوقُ) وُجُوبًا (نَظْمَ مَنْ سَبَقْ) أَيْ نَظْمَ صَلَاةِ الْأَصْلِ، فَيَفْعَلُ مَا كَانَ يَفْعَلُهُ لِقِيَامِهِ مَقَامَهُ، فَإِذَا تَمَّتْ صَلَاةُ أَصْلِهِ أَشَارَ إلَيْهِمْ أَنْ يُفَارِقُوهُ أَوْ يَنْتَظِرُوهُ، وَهُوَ الْأَفْضَلُ، وَتَدَارَكَ مَا عَلَيْهِ وَيُعِيدُ الْقُنُوتَ وَسُجُودَ السَّهْوِ كَمَا مَرَّ، وَإِنَّمَا لَمْ يُرَاعِهِ فِي السَّلَامِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ مُتَابَعَتُهُ فِيهِ، وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ: جَوَازُ اسْتِخْلَافِهِ، وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ نَظْمَهَا، وَهُوَ مَا نَقَلَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ النَّصِّ وَصَحَّحَهُ فِي التَّحْقِيقِ وَنَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ عَنْ تَصْحِيحِ الشَّيْخِ أَبِي عَلِيٍّ لَكِنَّهُ قَالَ فِيهَا: وَالْأَرْجَحُ دَلِيلًا عَدَمُ الصِّحَّةِ وَفِي الْمَجْمُوعِ أَنَّهُ الْأَقْيَسُ فَعَلَى الْأَوَّلِ يُرَاقِبُ الْقَوْمَ بَعْدَ الرَّكْعَةِ، فَإِنْ هَمُّوا بِالْقِيَامِ قَامَ، وَإِلَّا قَعَدَ كَمَا يُعْتَمَدُ إخْبَارُ الْأَصْلِ بِمَا بَقِيَ، ثُمَّ سَهْوُ الْخَلِيفَةِ الْمُقْتَدِي قَبْلَ حَدَثِ الْإِمَامِ مَحْمُولٌ، وَبَعْدَهُ يَقْتَضِي سُجُودَهُ.
وَسُجُودُ الْقَوْمِ وَسَهْوُهُمْ قَبْلَ حَدَثِ الْإِمَامِ أَوْ بَعْدَ الِاسْتِخْلَافِ مَحْمُولٌ، وَبَيْنَهُمَا غَيْرُ مَحْمُولٍ بَلْ يَسْجُدُونَ بَعْدَ سَلَامِ الْخَلِيفَةِ، (وَهُمْ بِتَقْدِيمِ امْرِئٍ مِنْهُ أَحَقْ) أَيْ وَالْمُقْتَدُونَ أَحَقُّ بِتَقْدِيمِ امْرِئٍ مِنْ كُلٍّ مِنْ الْأَصْلِ وَالْمَرْءِ الْمُتَقَدِّمِ بِنَفْسِهِ، فَلَوْ قَدَّمُوا وَاحِدًا وَالْأَصْلُ آخَرُ أَوْ تَقَدَّمَ آخَرُ بِنَفْسِهِ، كَانَ مُقَدَّمُهُمْ أَحَقَّ؛ لِأَنَّ الْحَظَّ فِي ذَلِكَ لَهُمْ، وَظَاهِرٌ أَنَّهُ إذَا كَانَ الْمُتَقَدِّمُ رَاتِبًا يَكُونُ أَحَقَّ مِنْ مُقَدَّمِهِمْ وَمِنْ مُقَدَّمِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSخَاصَّةً، وَإِنْ كَانَتْ الْعِبَارَةُ ظَاهِرَةً فِي الرُّجُوعِ إلَى قَوْلِهَا لَا فِي الثَّانِيَةِ
وَاَلَّذِي حَمَلَنِي عَلَى ذَلِكَ أَنَّ رُجُوعَ هَذَا الْقَيْدِ إلَى النَّفْيِ الْمَذْكُورِ يَلْزَمُهُ مَحْذُورَانِ، الْأَوَّلُ: إبْهَامُ أَنَّ النِّيَّةَ إذَا جُدِّدَتْ عِنْدَ تَقَدُّمِ غَيْرِ الْمُقْتَدِي فِي الثَّانِيَةِ إلَخْ يَكُونُ ذَلِكَ الْمُتَقَدِّمُ خَلِيفَةً، بِحَيْثُ يُطْلَبُ مِنْهُ أَنْ يُرَاعِيَ نَظْمَ صَلَاةِ الْإِمَامِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَيْسَ خَلِيفَةً بِوَجْهٍ، وَإِنَّمَا هُوَ شَخْصٌ اقْتَدَى بِهِ الْمَأْمُومُ فِي خِلَالِ الصَّلَاةِ سَيَأْتِي حُكْمُهُ فِي قَوْلِهِ: وَعَكْسُ الْأَمْرِ الثَّانِي: أَنَّ قَوْلَهُ الْآتِيَ قُلْت إلَخْ يَصِيرُ ضَائِعًا لَا مَعْنَى لَهُ وَالشَّارِحُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - خَصَّ الْقَيْدَ بِالنَّفْيِ فَلَزِمَهُ الْمَحْذُورَانِ فَتَأَمَّلَ
وَتَابَعَ فِي ذَلِكَ الْعِرَاقِيُّ وَالْعَجَبُ كَيْفَ سَلَكَا ذَلِكَ مَعَ قَوْلِهِ قُلْت إلَخْ؟ فَإِنَّهُ لَا يُلَائِمُ ذَلِكَ بِوَجْهٍ بُرُلُّسِيٌّ أَقُولُ: وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ نِيَّةَ الْمُقْتَدِينَ شَرْطٌ فِي صُورَةِ النَّفْيِ الْمَذْكُورَةِ، فَنَفْيُ اشْتِرَاطِهِمَا خَطَأٌ فَلَا يَصِحُّ قَوْلُهُ حِينَئِذٍ فَلَيْسَ مُخْطِئْ، فَتَأَمَّلْ سم. (قَوْلُهُ لِاحْتِيَاجِهِ لِلْقِيَامِ وَهُمْ لِلْقُعُودِ) هَذَا لَا يَأْتِي فِيمَا لَوْ كَانُوا اقْتَدُوا بِالْإِمَامِ فِي الثَّالِثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ أَوْ ثَالِثَةِ الْمَغْرِبِ، فَهَلْ يُلْتَزَمُ حِينَئِذٍ صِحَّةُ الِاسْتِخْلَافِ وَيَثْبُتُ حُكْمُهُ؟ فِيهِ نَظَرٌ فَلْيُرَاجَعْ، ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ مُوَافِقًا لَهُمْ، كَأَنْ حَضَرَ جَمَاعَةٌ فِي ثَانِيَةِ مُنْفَرِدٍ أَوْ أَخِيرَتِهِ فَاقْتَدُوا بِهِ فِيهَا ثُمَّ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَاسْتَخْلَفَ مُوَافِقًا لَهُمْ جَازَ، وَهُوَ ظَاهِرٌ، وَإِطْلَاقُهُمْ الْمَنْعِ جَرَوْا فِيهِ عَلَى الْغَالِبِ. (قَوْلُهُ بِذَا) مُتَعَلِّقُ يَعْنِي (قَوْلُهُ وُجُوبًا) يُتَّجَهُ أَنَّ مَحَلَّهُ فِيمَا لَوْ كَانَ يَلْزَمُ الْإِمَامَ الْإِتْيَانُ بِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَزِيدُ عَلَيْهِ
(قَوْلُهُ نَظْمَ مَنْ سَبَقَ) خَرَجَ بِهِ التَّشَهُّدُ فَلَا يَلْزَمُهُ الْإِتْيَانُ بِهِ؛ لِأَنَّ الْإِمَامَ لَوْ كَانَ بَاقِيًا مَا لَزِمَ هَذَا الْإِتْيَانُ بِهِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا. (قَوْلُهُ أَنْ يُفَارِقُوهُ أَوْ يَنْتَظِرُوهُ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: لَا فِي جُمُعَةٍ خَشُوا فَوْتَ وَقْتِهَا أَيْ فَلَا يَنْتَظِرُوهُ لِمَا فِيهِ مِنْ فَوَاتِ الْجُمُعَةِ
(قَوْلُهُ يُرَاقِبُ الْقَوْمَ) لَا يُقَالُ: فِي هَذَا الرُّجُوعُ لِغَيْرِهِ فَيُخَالِفُ مَا صَرَّحُوا بِهِ أَنَّ الْمُصَلِّيَ لَا يَرْجِعُ لِقَوْلِ غَيْرِهِ، وَإِنْ كَانَ جَمْعًا كَثِيرًا؛ لِأَنَّا نَقُولُ: لَيْسَ فِي هَذَا رُجُوعٌ لِغَيْرِهِ فِي عَدَدِ رَكَعَاتِ نَفْسِهِ وَمَا يَلْزَمُهُ فِعْلُهُ، وَإِنَّمَا فِيهِ الرُّجُوعُ لِغَيْرِهِ وَهُمْ الْقَوْمُ بِالنِّسْبَةِ لِصَلَاةِ الْإِمَامِ لِيَجْرِيَ لَهُمْ عَلَيْهِ فَلْيُتَأَمَّلْ
(قَوْلُهُ فَإِنْ هَمُّوا بِالْقِيَامِ) قَامَ (قَوْلُهُ وَبَعْدَهُ يَقْتَضِي سُجُودَهُ) شَامِلٌ لِمَا قَبْلَ التَّبَيُّنِ (قَوْلُهُ كَانَ مُقَدَّمُهُمْ أَحَقَّ) لَعَلَّ الْأَحَقِّيَّةَ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ بِمَعْنَى انْعِقَادِ الْإِمَامَةِ لَهُ دُونَ غَيْرِهِ إنْ لَمْ يَصْدُرْ مِنْ الْقَوْمِ نِيَّةٌ فَلْيُتَأَمَّلْ
ـــــــــــــــــــــــــــــQفَإِذَا تَمَّتْ صَلَاةُ أَصْلِهِ إلَخْ) أَيْ وَتَمَّتْ صَلَاتُهُمْ أَيْضًا تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ فَإِذَا تَمَّتْ صَلَاةُ أَصْلِهِ) أَيْ فِيمَا لَوْ وَافَقَتْ صَلَاتُهُمْ صَلَاتَهُ (قَوْلُهُ أَوْ انْتَظَرُوهُ) أَيْ فِي التَّشَهُّدِ إنْ وَافَقَ آخِرُ صَلَاتِهِمْ آخِرَ صَلَاةِ الْإِمَامِ أَوْ فِي السُّجُودِ إنْ كَانُوا مَسْبُوقِينَ، بِحَيْثُ لَا يَكُونُ آخِرُ صَلَاتِهِمْ آخِرَ صَلَاةِ الْإِمَامِ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ وَسُجُودَ السَّهْوِ كَمَا مَرَّ) لَعَلَّهُ فِي سُجُودِ الْمَأْمُومِ لِلْمُتَابَعَةِ (قَوْلُهُ وَصَحَّحَهُ) قَالَ: إنَّهُ الْأَظْهَرُ (قَوْلُهُ كَمَا يُعْتَمَدُ إلَخْ) عِبَارَةُ التَّحْقِيقِ كَمَا يُعْتَمَدُ قَوْلُ الْإِمَامِ قَطْعًا اهـ. أَيْ إنْ أَخْبَرَهُ بِذَلِكَ (قَوْلُهُ وَبَعْدَهُ) أَيْ بَعْدَ حَدَثِ الْإِمَامِ سَوَاءٌ كَانَ قَبْلَ اسْتِخْلَافِ الْقَوْمِ لَهُ أَوْ بَعْدَهُ، كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ مِنْ كُلٍّ مِنْ الْأَصْلِ) بِأَنْ لَمْ يَكُنْ الْأَصْلُ إمَامًا رَاتِبًا فَمُقَدَّمُهُ أَوْلَى اهـ م ر سم عَلَى الْمَنْهَجِ
(قَوْلُهُ كَانَ مُقَدَّمُهُمْ أَحَقَّ) شَامِلٌ لِمَا إذَا قَدَّمُوهُ بَعْدَ تَقْدِيمِ الْإِمَامِ وَاحِدًا وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ مُقَدَّمَ الْإِمَامِ بِمُجَرَّدِ تَقْدِيمِهِ مِنْ غَيْرِ مُعَارِضٍ انْعَقَدَ لَهُ الِاسْتِخْلَافُ اهـ سم عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ رَاتِبًا) هُوَ مَنْ وَلَّاهُ النَّاظِرُ أَوْ كَانَ بِشَرْطِ الْوَاقِفِ اهـ شَرْحُ م ر لَكِنْ فِي الْإِيعَابِ

اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 441
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست