responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 439
رُكُوعًا مَحْسُوبًا لِلْإِمَامِ يَقِينًا مِنْ غَيْرِ صَلَاةِ الْخُسُوفِ وَرُكُوعًا أَوَّلًا مَحْسُوبًا لَهُ مِنْ صَلَاةِ الْخُسُوفِ، (أَدْرَكَهَا) أَيْ الرَّكْعَةَ، وَإِنْ قَصَّرَ فَلَمْ يُحْرِمْ حَتَّى رَكَعَ الْإِمَامُ لِخَبَرِ أَبِي بَكْرَةَ الْآتِي فِي الْكَلَامِ عَلَى كَرَاهَةِ وُقُوفِ الْمَأْمُومِ وَحْدَهُ؛ وَلِأَنَّهُ أَدْرَكَ مُعْظَمَ الرَّكْعَةِ فَجُعِلَ مُدْرِكًا لَهَا تَرْغِيبًا فِي الْجَمَاعَةِ، وَالتَّعْلِيلُ بِهَذَا جَرْيٌ عَلَى الْغَالِبِ مِنْ أَنَّهُ إذَا أَدْرَكَ مَعَهُ الرُّكُوعَ اسْتَمَرَّ مَعَهُ، وَإِلَّا فَلَوْ فَارَقَهُ عَقِبَ الرُّكُوعِ لَمْ يَصْدُقْ التَّعْلِيلُ بِذَلِكَ، وَإِدْرَاكُهُ الرُّكُوعَ مَعَهُ بِأَنْ يَلْتَقِيَ مَعَهُ فِيهِ وَيَطْمَئِنَّ قَبْلَ ارْتِفَاعِ الْإِمَامِ عَنْ أَقَلِّهِ
وَخَرَجَ بِالرُّكُوعِ مَا بَعْدَهُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي مَعْنَاهُ وَبِالْمَحْسُوبِ رُكُوعُ خَامِسَةٍ وَمُحْدِثٍ، لِعَدَمِ أَهْلِيَّةِ الْإِمَامِ لِتَحَمُّلِ الْقِرَاءَةِ، وَبِالْيَقِينِ مَا لَوْ شَكَّ فِي إدْرَاكِ حَدِّ الْإِجْزَاءِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ إدْرَاكِهِ، وَإِنْ كَانَ الْأَصْلُ أَيْضًا بَقَاءَ الْإِمَامِ فِيهِ، وَرُجِّحَ الْأَوَّلُ بِأَنَّ الْحُكْمَ بِإِدْرَاكِ مَا قَبْلَ الرُّكُوعِ بِهِ رُخْصَةٌ، فَلَا يُصَارُ إلَّا بِيَقِينٍ إلَيْهِ، وَبِأَوَّلِ الْخُسُوفِ ثَانِيهِ؛ لِأَنَّهُ تَابِعٌ لِلْأَوَّلِ وَإِلَّا لَأُدْرِكَ بِهِ جَمِيعُ الرَّكْعَةِ كَبَقِيَّةِ الصَّلَوَاتِ

(وَلَوْ) أَتَى مُدْرِكُ الرُّكُوعِ (بِتَكْبِيرِ أَحَدْ) أَيْ وَاحِدٍ قَبْلَ الرُّكُوعِ (حَيْثُ تَحَرُّمًا فَقَطْ بِهِ قَصَدْ) أَيْ حَيْثُ قَصَدَ بِهِ التَّحَرُّمَ دُونَ الرُّكُوعِ، فَإِنَّهُ يُدْرِكُ الرَّكْعَةَ، أَمَّا إذَا قَصَدَ بِهِ الرُّكُوعَ فَقَطْ أَوْ قَصَدَهُمَا أَوْ أَحَدَهُمَا بِلَا
ـــــــــــــــــــــــــــــSذَلِكَ وَلَكِنْ أَخْلَفَ ظَنَّهُ وَأَرَادَ الْإِمَامُ السُّجُودَ قَبْلَ إكْمَالِهِ هُوَ مَا لَزِمَهُ، فَهَلْ يَسْقُطُ عَنْهُ وَيُوَافِقُهُ حِينَئِذٍ لِتَحَقُّقِ فَوَاتِ الرَّكْعَةِ بِرَفْعِ الْإِمَامِ مِنْ الرُّكُوعِ؟ أَوْ لَا يَسْقُطُ، فَتَلْزَمُهُ الْمُفَارَقَةُ لِيَأْتِيَ بِمَا لَزِمَهُ، وَحِينَئِذٍ يَلْزَمُهُ إتْمَامُ الْفَاتِحَةِ لِأَنَّهُ صَارَ مُنْفَرِدًا؟ فِيهِ نَظَرٌ، وَكَذَا فِيمَا إذَا ظَنَّ أَنَّهُ يُدْرِكُهُ فِي الرُّكُوعِ وَأَخْلَفَ عَلَى التَّصْوِيرِ الْمَنْقُولِ فِي الْهَامِشِ عَنْ النَّصِّ

(قَوْلُهُ يَقِينًا) مَعْمُولُ أَدْرَكَ (قَوْلُهُ وَرُكُوعًا أَوَّلًا) أَيْ يَقِينًا أَيْضًا (قَوْلُهُ فَلَوْ فَارَقَهُ عَقِبَ الرُّكُوعِ) أَخْرَجَ مُفَارَقَتَهُ فِي الرُّكُوعِ بَعْدَ الطُّمَأْنِينَةِ. (قَوْلُهُ لَمْ يَصَدَّقْ التَّعْلِيلُ بِذَلِكَ) أَيْ مَعَ إدْرَاكِهِ الرَّكْعَةَ أَيْضًا مَعَ ذَلِكَ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ هَذَا الصَّنِيعُ، وَقَدْ ذُكِرَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ أَنَّهُ لَوْ أَحْدَثَ الْإِمَامُ فِي سُجُودِهِ لَمْ يُؤَثِّرْ فِي إدْرَاكِ الْمَأْمُومِ الرَّكْعَةَ بِلَا خِلَافٍ؛ لِأَنَّهُ أَدْرَكَ رُكُوعًا مَحْسُوبًا لِلْإِمَامِ ذَكَرَهُ الْبَغَوِيّ ش ع بَقِيَ مَا لَوْ أَحْدَثَ الْإِمَامُ فِي نَفْسِ الرُّكُوعِ بَعْدَ طُمَأْنِينَةِ الْمَأْمُومِ فِيهِ، وَهُوَ مَحَلُّ نَظَرٍ وَلَا يَبْعُدُ إدْرَاكُ الْمَأْمُومِ الرَّكْعَةَ. (قَوْلُهُ وَبِالْيَقِينِ مَا لَوْ شَكَّ) أَيْ تَرَدَّدَ، وَلَوْ مَعَ رُجْحَانِ الْإِدْرَاكِ لَكِنْ يُتَّجَهُ الِاكْتِفَاءُ بِالِاعْتِقَادِ الْجَازِمِ م ر

(قَوْلُهُ، وَلَوْ أَتَى مُدْرِكُ الرُّكُوعِ) مِثْلُ مُدْرِكٍ آخَرَ مَحَلَّ قِرَاءَةِ الْإِمَامِ (قَوْلُهُ قَبْلَ الرُّكُوعِ) وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَأَتَمَّهَا قَبْلَ هُوِيِّهِ اهـ، وَيُتَّجَهُ أَنَّ الشَّرْطَ إتْمَامُهَا فِي حَدٍّ تُجْزِئُ فِيهِ الْقِرَاءَةُ، وَهُوَ حَدُّ الْقِيَامِ وَقَدْ صَرَّحُوا بِأَنَّ حَدَّ الْقِيَامِ صَادِقٌ مَعَ هُوِيٍّ لَا يَصِيرُ بِهِ أَقْرَبَ إلَى الرُّكُوعِ فَرَاجِعْهُ. (قَوْلُهُ حَيْثُ تَحَرَّمَا إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ مِنْ زِيَادَتِهِ: وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ أَيْ وَهِيَ مَا إذَا أَدْرَكَهُ رَاكِعًا وَجَبَتْ نِيَّةُ التَّكْبِيرِ أَيْ لِلتَّحَرُّمِ. (قَوْلُهُ أَيْ حَيْثُ قَصَدَ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ
(فَرْعٌ) وَإِنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ رَاكِعًا كَبَّرَ لِلْإِحْرَامِ ثُمَّ لِلْهُوِيِّ، فَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى تَكْبِيرَةٍ، فَإِنْ نَوَى بِهَا الْإِحْرَامَ فَقَطْ وَأَتَمَّهَا قَبْلَ هُوِيِّهِ انْعَقَدَتْ إلَخْ، وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَنْوِيَ بِالْأُولَى الْإِحْرَامَ إلَّا عِنْدَ الِاقْتِصَارِ عَلَى وَاحِدَةٍ، أَمَّا لَوْ أَتَى بِاثْنَيْنِ فَتَنْعَقِدُ مُطْلَقًا، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا شَيْئًا وَفِيهِ نَظَرٌ لِوُجُودِ تَعَارُضِ الْقَرِينَتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ حِينَئِذٍ، وَقَدْ يُمْنَعُ أَنَّ ظَاهِرَهُ مَا ذُكِرَ مَعَ قَوْلِهِ كَبَّرَ لِلْإِحْرَامِ، إذْ لَا يُصَدَّقُ أَنَّهُ كَبَّرَ لِلْإِحْرَامِ إلَّا عِنْدَ قَصْدِهِ وَيُشْكِلُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ ثُمَّ لِلْهُوِيِّ مَعَ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ قَصْدُ التَّكْبِيرِ لِلْهُوِيِّ بِلَا تَوَقُّفٍ، وَبِالْجُمْلَةِ فَالِانْعِقَادُ مَعَ الْإِطْلَاقِ عِنْدَ الْإِتْيَانِ بِالتَّكْبِيرَتَيْنِ مُشْكِلٌ
وَتَأْوِيلُ الْعِبَارَةِ غَيْرُ بَعِيدٍ إلَّا أَنْ يَمْنَعَ مِنْ ذَلِكَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQالْجَلَالِ مِثْلُ الْيَقِينِ ظَنٌّ لَا تَرَدُّدَ مَعَهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فِي نَحْوِ بَعِيدٍ أَوْ أَعْمَى، وَاعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ وَنَظَرَ الزَّرْكَشِيُّ فِي كَوْنِ الْأَوَّلِ مَنْقُولَ الْمَذْهَبِ وَلَا يَسَعُ النَّاسَ إلَّا الِاكْتِفَاءُ بِالظَّنِّ، وَإِلَّا لَزِمَ أَنَّ الْمُقْتَدِيَ بِالْإِمَامِ فِي الرُّكُوعِ مَعَ الْبُعْدِ لَا يَكُونُ مُدْرِكًا لِلرَّكْعَةِ مُطْلَقًا، كَذَا فِي الْحَوَاشِي الْمَدَنِيَّةِ اهـ. وَالظَّنُّ الَّذِي لَا تَرَدُّدَ مَعَهُ هُوَ الِاعْتِقَادُ الْجَازِمُ تَأَمَّلْ. وَعِبَارَةُ الْمُحَشِّيِّ فِي حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ: قَالَ م ر: إنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي إدْرَاكِ الرَّكْعَةِ أَنْ يَعْتَقِدَ أَنَّهُ اطْمَأَنَّ قَبْلَ رَفْعِ الْإِمَامِ عَنْ أَقَلِّ الرُّكُوعِ اعْتِقَادًا لَا تَجْوِيزَ مَعَهُ لِلْخِلَافِ بِالْفِعْلِ، وَإِنْ كَانَ التَّجْوِيزُ مُمْكِنًا اهـ. ثُمَّ إنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ قَارًّا، بَلْ لَوْ كَانَ رَافِعًا وَاطْمَأَنَّ الْمَأْمُومُ قَبْلَ وُصُولِهِ الرَّفْعَ عَنْ أَقَلِّ الرُّكُوعِ كَفَى كَمَا قَالَهُ ع ش
(قَوْلُهُ أَدْرَكَهَا) أَيْ الرَّكْعَةَ أَيْ أَدْرَكَ ثَوَابَهَا حَتَّى ثَوَابَ جَمَاعَتِهَا مِنْ أَوَّلِهَا إلَى آخِرِهَا، كَمَا فِي الْمَحَلِّيِّ فِي كِتَابِ الصَّوْمِ اهـ بج عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ ثَانِيهِ) أَيْ مِنْ الرَّكْعَةِ الْأُولَى مُطْلَقًا أَوْ مِنْ الثَّانِيَةِ لِمَنْ يُصَلِّي الْخُسُوفَ

اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 439
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست