responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 32
وَفَأْرٍ فَلَا يُنَجِّسُ مَا وَقَعَ فِيهِ (لِلْمَنْفَذِ) بِفَتْحِ الْفَاءِ وَبِالْمُعْجَمَةِ أَيْ: لِأَجْلِ مَا عَلَى مَنْفَذِهِ مِنْ النَّجَاسَةِ لِعُسْرِ الِاحْتِرَازِ بِخِلَافِ الْبَشَرِ وَلَوْ مُسْتَجْمِرًا وَإِلَّا الْيَسِيرَ عُرْفًا مِنْ دُخَانِ النَّجَاسَةِ وَمِنْ الشَّعْرِ النَّجِسِ وَكَذَا نَجِسٌ لَا يُدْرِكُهُ طَرْفٌ كَرَشَاشِ بَوْلٍ أَوْ خَمْرٍ لَا يُشَاهَدُ كَمَا صَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ وَصَحَّحَ الرَّافِعِيُّ خِلَافَهُ وَلَوْ رَأَى قَوِيُّ النَّظَرِ مَا لَا يَرَاهُ غَيْرُهُ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ فَالظَّاهِرُ الْعَفْوُ كَمَا فِي سَمَاعِ نِدَاءِ الْجُمُعَةِ وَقَوْلُ النَّظْمِ وَغَيْرَ بَشَرٍ عَطَفَ عَلَى مَيِّتًا وَمِثْلُهُ يُسَمَّى بِالْعَطْفِ التَّلْقِينِيِّ كَعَطْفِ وَمَنْ كَفَرَ عَلَى مَنْ آمَنَ فِي قَوْله تَعَالَى {وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ} [البقرة: 126] الْآيَةَ فَكَأَنَّهُ قَالَ لِلْحَاوِي قُلَّ: وَغَيْرَ بَشَرٍ (وَإِنْ بِمَاءٍ) طَاهِرٍ أَوْ نَجِسٍ (خَالِصٍ) مِنْ خَلِيطٍ (يَكْثُرُ) أَيْ: الْمَاءُ الْمُتَنَجِّسُ بِالْوُصُولِ بِأَنْ يَبْلُغَ قُلَّتَيْنِ (طَهَرْ) لِخَبَرِ الْقُلَّتَيْنِ وَلِانْتِفَاءِ عِلَّةِ التَّنَجُّسِ بِالْوُصُولِ وَهِيَ الْقِلَّةُ، وَلَا يَضُرُّ تَفْرِيقُهُ بَعْدَمَا لَمْ يَبْقَ نَجَسٌ جَامِدٌ فِيمَا قَلَّ فَإِنْ لَمْ يَكْثُرْ بِمَاءٍ خَالِصٍ بِأَنْ لَمْ يَكْثُرْ أَوْ كَثُرَ بِغَيْرِ مَاءٍ أَوْ بِمَاءٍ غَيْرِ خَالِصٍ لَمْ يَطْهُرْ بَلْ لَوْ كُوثِرَ الطَّهُورُ بِمَاءِ وَرْدٍ أَوْ نَحْوِهِ وَاسْتُهْلِكَ فِيهِ تَنَجَّسَ بِوُصُولِ نَجِسٍ إلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْلُغْ قُلَّتَيْنِ مِنْ الْمَاءِ، وَإِبَاحَةُ اسْتِعْمَالِ الْجَمِيعِ لِاسْتِهْلَاكِ الْخَلِيطِ لَا لِأَنَّهُ صَارَ مَاءً وَالْعِبْرَةُ فِي الْكَثْرَةِ بِالضَّمِّ لَا بِالْخَلْطِ حَتَّى لَوْ ضُمَّ الصَّافِي وَالْكَدِرُ طَهُرَا وَإِنْ لَمْ
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: لِلْمَنْفَذِ) أَخْرَجَ مَا عَلَى غَيْرِ الْمَنْفَذِ كَالرِّجْلِ وَقَدْ يُفْهَمُ مِنْ قَوْلِهِ: لِلْمَنْفَذِ. أَنَّ الْكَلَامَ فِي الْحَيَوَانِ الطَّاهِرِ فَتَأَمَّلْهُ. (قَوْلُهُ: لِلْمَنْفَذِ) لَا يَبْعُدُ أَنَّ مِنْقَارَ الطَّيْرِ كَالْمَنْفَذِ بَلْ يُمْكِنُ أَنَّ رِجْلَ الْحَيَوَانِ كَذَلِكَ م ر. (قَوْلُهُ: مَنْفَذِهِ) مِنْ النَّجَاسَةِ غَيْرِ الْأَجْنَبِيَّةِ الطَّارِئَةِ. (قَوْلُهُ: كَنَظِيرِهِ إلَخْ) قَدْ يُفَرَّقُ بِقِلَّتِهِ هُنَا. (قَوْلُهُ: أَوْ بِمَاءٍ غَيْرِ خَالِصٍ) يَنْبَغِي أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ لَمْ تَحْصُلْ الْكَثْرَةُ بِمَحْضِ الْمَاءِ بِأَنْ لَمْ تَحْصُلْ إلَّا بِمَجْمُوعِ الْمَاءِ وَمَا خَالَطَهُ أَمَّا لَوْ حَصَلَتْ بِمَحْضِ الْمَاءِ لَكِنْ خَالَطَهُ غَيْرُهُ فَإِنْ أَثَّرَتْ الْمُخَالَطَةُ لَمْ يَطْهُرْ وَإِلَّا طَهُرَ. (قَوْلُهُ: وَاسْتُهْلِكَ فِيهِ تَنَجَّسَ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَيُؤْخَذُ مِنْ الْحُكْمِ بِتَنَجُّسِهِ أَنَّهُ لَوْ انْغَمَسَ فِيهِ جُنُبٌ صَارَ مُسْتَعْمَلًا؛ لِأَنَّهُ كَمَا لَا يَدْفَعُ النَّجَاسَةَ لَا يَدْفَعُ الِاسْتِعْمَالَ نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ الزَّرْكَشِيُّ اهـ. (قَوْلُهُ: حَتَّى لَوْ ضُمَّ الصَّافِي وَالْكَدِرُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: لَكِنْ إنْ انْضَمَّا بِفَتْحِ حَاجِزٍ اُعْتُبِرَ اتِّسَاعُهُ وَمُكْثُهُ زَمَنًا يَزُولُ فِيهِ التَّغَيُّرُ لَوْ كَانَ أَخْذًا مِنْ مَسْأَلَةِ الْكُوزِ الْآتِيَةِ اهـ.
ـــــــــــــــــــــــــــــQلَا تَبْطُلُ بِهَا الصَّلَاةُ مَثَلًا وَحِينَئِذٍ يُشْكِلُ الْفَرْقُ فَإِنَّ الضَّرُورَةَ أَوْ الْحَاجَةَ الْمُوجِبَةَ لِلْعَفْوِ مَوْجُودَةٌ فِي الْكُلِّ إلَّا أَنْ يُقَالَ: عَلَى بُعْدِ أَنَّ أَصْلَ الضَّرُورَةِ هُنَا آكَدُ اهـ قَالَ فِي الْإِيعَابِ: النَّجَسُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ: مَا لَا يُعْفَى عَنْهُ فِي الْمَاءِ وَغَيْرِهِ وَهُوَ مَا عَدَا مَا يَأْتِي. وَمَا يُعْفَى عَنْهُ فِيهِمَا وَهُوَ مَا لَا يُدْرِكُهُ الطَّرْفُ وَنَحْوُهُ. وَمَا يُعْفَى عَنْهُ فِي الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ فَقَطْ وَهُوَ قَلِيلُ الدَّمِ وَالْفَرْقُ أَنَّ الثَّوْبَ يَعْسُرُ صَوْنُهُ وَغَسْلُهُ كُلَّ يَوْمٍ يُبْلِيهِ بِخِلَافِ الْمَاءِ يَسْهُلُ صَوْنُهُ وَيَطْهُرُ بِغَيْرِ الْغَسْلِ. وَأَثَرُ الِاسْتِنْجَاءِ بِالْحَجَرِ يُعْفَى عَنْهُ فِي الْبَدَنِ إذَا انْتَشَرَ بِعَرَقٍ وَلَمْ يُجَاوِزْ نَحْوَ الصَّفْحَةِ أَوْ جَاوَزَهُ وَوَصَلَ لِلثَّوْبِ عَلَى تَنَاقُضٍ فِيهِ وَلَا يُعْفَى عَنْهُ فِي الْمَاءِ عَكْسُ مَنْفَذِ الْحَيَوَانِ يُعْفَى عَنْهُ فِي الْمَاءِ دُونَ حَمْلِهِ فِي الصَّلَاةِ. ثُمَّ مَعْنَى الْعَفْوِ عَنْ جَمِيعِ مَا ذُكِرَ أَنَّهُ مَعَ كَوْنِهِ عَيْنًا نَجِسَةً لَا يَتَرَتَّبُ عَلَى مُلَاقَاتِهِ لِمَحَلِّ نَجَاسَةِ ذَلِكَ شَرْعًا خِلَافًا لِلزَّرْكَشِيِّ الْقَائِلِ بِأَنَّهَا غَيْرُ مُسْتَثْنَاةٍ وَإِنَّمَا يَشْمَلُهَا الْعَفْوُ لِغَرَضِ صِحَّةِ الْوُضُوءِ بِالْمَاءِ وَالصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ. (قَوْلُهُ: فَلَا يُنَجِّسُ مَا وَقَعَ فِيهِ) سَوَاءٌ الْمَاءُ وَغَيْرُهُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ. اهـ. شَرْقَاوِيٌّ عَلَى التَّحْرِيرِ وَاعْتَمَدَ ز ي التَّقْيِيدَ بِالْمَاءِ. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا الْيَسِيرَ عُرْفًا إلَخْ) وَقِيلَ يُعْفَى عَنْ الْكَثِيرِ وَقِيلَ إنَّهُ طَاهِرٌ شَرْحُ عُبَابٍ. (قَوْلُهُ: مِنْ دُخَانِ النَّجَاسَةِ) وَكَذَا دُخَانُ الْمُتَنَجِّسِ كَمَا فِي التَّحْقِيقِ وَالْمَجْمُوعِ وَفِي الرَّوْضَةِ: إنَّهُ طَاهِرٌ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَمِنْ الشَّعْرِ) أَيْ: بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِ الرَّاكِبِ وَالْقَصَّاصِ أَمَّا هُمَا فَيُعْفَى عَنْ الْكَثِيرِ اهـ م ر. (قَوْلُهُ: نَجَسٌ لَا يُدْرِكُهُ طَرْفٌ) لَوْ شَكَّ هَلْ يُدْرِكُهُ الطَّرْفُ أَوْ لَا اُتُّجِهَ الْعَفْوُ م ر سم عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: نَجَسٌ لَا يُدْرِكُهُ طَرْفٌ) لَوْ كَانَ بِمَوَاضِعَ وَلَوْ اجْتَمَعَ لَرُئِيَ اعْتَمَدَ م ر الْعَفْوَ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الْمَجْمُوعُ يَسِيرًا عُرْفًا سم عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: يُسَمَّى الْعَطْفُ التَّلْقِينِيُّ) قِيلَ إنَّهُ مِنْ عَطْفِ كَلَامِ مُتَكَلِّمٍ عَلَى كَلَامِ مُتَكَلِّمٍ آخَرَ وَلَيْسَ بِشَيْءٍ؛ لِأَنَّ الْمُلَقِّنَ بِالْكَسْرِ يَقُولُ لِلْمُتَكَلِّمِ قُلْ كَذَا عَاطِفًا لَهُ عَلَى كَلَامِك الْأَوَّلِ فَلَيْسَ مَعْطُوفًا فِي الْكَلَامِ الْمُلَقَّنِ أَصْلًا بَلْ هُوَ فِي كَلَامِهِ فِي مَحَلِّ نَصْبِ مَقُولِ الْقَوْلِ بِمَعْنَى التَّكَلُّمِ إنْ كَانَ جُمْلَةً وَبِمَعْنَى التَّلَفُّظِ إنْ كَانَ مُفْرَدًا تَدَبَّرْ. ثُمَّ رَأَيْت الْعَلَّامَةَ أَحْمَدَ بْنَ سُلَيْمَانَ ذَكَرَ حَاصِلَ ذَلِكَ فِيمَا كَتَبَهُ عَلَى عَبْدِ الْحَكِيمِ عَلَى الْقَاضِي اهـ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ بِمَاءٍ خَالِصٍ يَكْثُرُ طَهُرَ) أَيْ: إنْ لَمْ يَكُنْ تَغَيَّرَ وَلَوْ تَقْدِيرًا اهـ. (قَوْلُهُ: الضَّمِّ) أَيْ: يَكْفِي الضَّمُّ وَإِنْ لَمْ يَمْتَزِجْ اهـ.

اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست