responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 31
إذَا وَقَعَ بِنَفْسِهِ، وَقَضِيَّتُهُ تَرْجِيحُ الْعَفْوِ وَرَجَّحَ الزَّرْكَشِيُّ خِلَافَهُ وَقَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ إنَّهُ الصَّوَابُ فِيمَا إذَا أُلْقِيَ فِي غَيْرِهِ وَيُتَّجَهُ تَرْجِيحُهُ أَيْضًا فِيمَا إذَا أُلْقِيَ فِيهِ فَاعْتُمِدَ ذَلِكَ اهـ. وَيُؤَيِّدُهُ تَصْوِيرُ الْبَغَوِيّ ذَلِكَ بِمَا إذَا أُلْقِيَ حَيًّا ثُمَّ مَاتَ بَلْ صَوَّرَهُ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ بِمَا إذَا وَقَعَ حَيًّا ثُمَّ مَاتَ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ إذَا أُلْقِيَ فِيهِ كَذَلِكَ ضَرَّ وَالْأَوْجَهُ تَصْوِيرُهُ بِمَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ وَيُجَابُ عَنْ التَّعْبِيرِ بِعَوْدِ الْقَوْلَيْنِ بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ الِاتِّحَادُ فِي التَّرْجِيحِ فَلَوْ شَكَكْنَا فِي سَيْلِ دَمِهِ قَالَ الْغَزَالِيُّ فِي فَتَاوِيهِ: فَيُمْتَحَنُ بِجِنْسِهِ فَيُجْرَحُ لِلْحَاجَةِ وَلَوْ كَانَ مِمَّا يَسِيلُ دَمَهُ لَكِنْ لَا دَمَ فِيهِ أَوْ فِيهِ دَمٌ لَا يَسِيلُ لِصِغَرِهِ فَلَهُ حُكْمُ مَا يَسِيلُ دَمُهُ. ذَكَرَهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَعُلِمَ مِنْ عَدَمِ التَّنْجِيسِ بِوُصُولِ مَا لَا يَسِيلُ دَمُهُ أَنَّهُ لَوْ غَيَّرَ مَا هُوَ فِيهِ نَجَّسَهُ لِنُدْرَتِهِ وَلِأَنَّهُ لَا يَشَقُّ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ وَفِي تَعَلُّقِ مَيِّتًا بِإِلَّا تَضْمِينٌ وَهُوَ أَنْ لَا يَظْهَرَ مَعْنَى الْبَيْتِ لَا بِآخَرَ وَهُوَ عَيْبٌ فِي الشِّعْرِ خِلَافًا لِلْأَخْفَشِ وَقِسْ عَلَيْهِ نَظِيرَهُ

. (قُلْتُ: وَ) إلَّا (غَيْرَ بَشَرٍ) مِنْ الْحَيَوَانِ كَطَيْرٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: الزَّرْكَشِيُّ خِلَافَهُ) أَيْ: الْعَفْوِ اعْتَمَدَهُ م ر. (قَوْلُهُ: إنَّهُ) أَيْ: خِلَافَ الْعَفْوِ الصَّوَابُ إلَخْ اعْتَمَدَهُ م ر. (قَوْلُهُ: وَيُتَّجَهُ تَرْجِيحُهُ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر. (قَوْلُهُ: وَيُؤَيِّدُهُ) أَيْ: خِلَافَ الْعَفْوِ. (قَوْلُهُ: الْبَغَوِيّ ذَلِكَ) أَيْ: مَحَلَّ عَوْدِ الْقَوْلَيْنِ بِرّ. (قَوْلُهُ: فِيهِ كَذَلِكَ) أَيْ: حَيًّا بِرّ. (قَوْلُهُ: وَالْأَوْجَهُ تَصْوِيرُهُ) أَيْ: مَحَلِّ عَوْدِ الْقَوْلَيْنِ فَيَكُونُ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ إذَا أُلْقِيَ فِيهِ مَيِّتًا ضَرَّ جَزْمًا بِرّ. (قَوْلُهُ: وَيُجَابُ إلَخْ) الْوَاوُ فِي قَوْلِهِ وَيُجَابُ بِمَعْنَى أَوْ. (قَوْلُهُ: عَنْ التَّعْبِيرِ) الظَّاهِرِ فِي اتِّحَادِ التَّرْجِيحِ. (قَوْلُهُ: فَيُجْرَحُ لِلْحَاجَةِ) فِيهِ إنْ جُرِحَ بَعْضُ الْأَفْرَادِ لَا يُفِيدُ لِجَوَازِ مُخَالَفَتِهِ لِجِنْسِهِ لِعَارِضٍ، وَجَرْحُ الْكُلِّ لَا يُمْكِنُ إلَّا أَنْ يُقَالَ: جَرْحُ الْبَعْضِ إذَا كَثُرَ يَحْصُلُ بِهِ الظَّنُّ وَفِيهِ أَنَّهُ يَلْزَمُ التَّنْجِيسُ بِالشَّكِّ إلَّا أَنْ يُقَالَ الظَّاهِرُ مِنْ وُجُودِ الدَّمِ فِي بَعْضِ الْأَفْرَادِ أَنَّ الْجِنْسَ كَذَلِكَ. وَمُخَالَفَةُ بَعْضِ الْأَفْرَادِ لِلْجِنْسِ خِلَافُ الظَّاهِرِ وَالْغَالِبِ.
(قَوْلُهُ: فَيُجْرَحُ لِلْحَاجَةِ) قَضِيَّتُهُ جَوَازُ الْجَرْحِ. (قَوْلُهُ: فَيُجْرَحُ لِلْحَاجَةِ) يُتَّجَهُ أَنَّ لَهُ الْإِعْرَاضَ عَنْ ذَلِكَ وَالْعَمَلَ بِالطَّهَارَةِ حَيْثُ اُحْتُمِلَ أَنَّهُ مِمَّا لَا يَسِيلُ دَمُهُ؛ لِأَنَّ الطَّهَارَةَ هِيَ الْأَصْلُ وَلَا تَنَجُّسَ بِالشَّكِّ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ كَانَ مِمَّا يَسِيلُ إلَخْ) وَبِالْعَكْسِ فَلَوْ كَانَ مِمَّا لَا يَسِيلُ دَمُهُ لَكِنْ عَرَضَ لَهُ دَمٌ سَائِلٌ كَالْبَقِّ وَالْبَرَاغِيثِ فَلَهُ حُكْمُ مَا لَا يَسِيلُ دَمُهُ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُ قَوْلِهِ كَغَيْرِهِ السَّابِقِ وَبَقٍّ وَبُرْغُوثٍ

(قَوْلُهُ: مِنْ الْحَيَوَانِ) شَامِلٌ لِنَحْوِ الْحِمَارِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَإِنْ طُرِحَتْ مَيِّتَةً ضَرَّ مُطْلَقًا وَأَنَّ وُقُوعَهَا بِنَفْسِهَا لَا يَضُرُّ مُطْلَقًا وَفِيمَا لَا يَضُرُّ يُقَيَّدُ بِعَدَمِ التَّغَيُّرِ، وَالصَّبِيُّ وَالْبَهِيمَةُ كَغَيْرِهِمَا بِخِلَافِ الرِّيحِ.
(قَوْلُهُ: نَعَمْ لَوْ أُخْرِجَ إلَخْ) أَمَّا إذَا مَاتَ فِيهِ بِلَا إخْرَاجٍ فَلَا يَضُرُّ جَزْمًا كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ فَغَلَّظَ الْإِسْنَوِيُّ فِي نَقْلِهِ الْخِلَافَ اهـ. (قَوْلُهُ: وَالْمَجْمُوعِ) كَلَامُهُ يُفِيدُ تَرْجِيحَ الْعَفْوِ عَنْ الْمَيْتَةِ الْمُلْقَاةِ فِيمَا نَشَأَتْ مِنْهُ وَاعْتَمَدَهُ طب سم عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: انْتَهَى) أَيْ: كَلَامُ الْإِسْنَوِيِّ فِي الْمُهِمَّاتِ. (قَوْلُهُ: وَيُؤَيِّدُهُ) أَيْ: التَّصْوِيبُ وَالتَّرْجِيحُ اهـ. (قَوْلُهُ: تَصْوِيرُ الْبَغَوِيّ) أَيْ: فِي الْمُهَذَّبِ قَوْلُهُ: تَصْوِيرُ الْبَغَوِيّ ذَلِكَ أَيْ: الْإِخْرَاجَ مِمَّا نَشْؤُهُ مِنْهُ وَالْإِلْقَاءَ فِيهِ أَوْ فِي غَيْرِهِ الَّذِي هُوَ مَحَلُّ الْقَوْلَيْنِ. (قَوْلُهُ: بِمَا إذَا أُلْقِيَ حَيًّا ثُمَّ مَاتَ) يُنَافِيهِ عِبَارَةُ الْمَجْمُوعِ حَيْثُ قَالَ فَإِنْ أُخْرِجَ هَذَا الْحَيَوَانُ مِمَّا مَاتَ فِيهِ وَأُلْقِيَ إلَخْ فَإِنَّهُ صَرِيحٌ فِي إلْقَائِهِ مَيِّتًا عَلَى أَنَّ طَرْحَ مَا لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةٌ حَيًّا لَا يَضُرُّ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ مِمَّا نَشْؤُهُ مِنْهُ أَوْ لَا كَذَا فِي الْإِيعَابِ وَإِنَّمَا يُرَدُّ لَوْ كَانَ تَصْوِيرُ الْكَلَامِ الرَّوْضَةَ وَالْمَجْمُوعَ وَلَك أَنْ تَقُولَ هُوَ تَصْوِيرٌ لِمَحَلِّ الْقَوْلَيْنِ، وَعِبَارَةُ الْبَغَوِيّ فِي التَّهْذِيبِ كَمَا فِي حَاشِيَةِ الشَّرْحِ لِلْعِرَاقِيِّ وَلَوْ مَاتَ حَيَوَانٌ فِي طَعَامٍ نَشْؤُهُ مِنْهُ مِثْلُ دُودِ الْخَلِّ يَمُوتُ فِيهِ فَلَا يُنَجِّسُهُ فَإِنْ أُخْرِجَ ثُمَّ رُدَّ إلَيْهِ فَمَاتَ فِيهِ أَوْ طُرِحَ فِي مَائِعٍ آخَرَ فَمَاتَ فِيهِ فَعَلَى الْقَوْلَيْنِ اهـ وَلَا شَكَّ أَنَّ هَذَا التَّصْوِيرَ يُؤَيِّدُ تَرْجِيحَ خِلَافِ الْعَفْوِ فِيمَا فُرِضَ فِيهِ كَلَامُ الرَّوْضَةِ وَالْمَجْمُوعِ وَهُوَ إلْقَاءُ الْمَيِّتِ وَالشَّارِحُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ مُصَرِّحٌ بِمُخَالَفَةِ كَلَامِ الْمَجْمُوعِ لِتَصْوِيرِ كَلَامِ الْبَغَوِيّ فَتَعَيَّنَ أَنَّ مُرَادَهُ بِقَوْلِهِ ذَلِكَ مَحَلُّ الْقَوْلَيْنِ لَا مَا فِي كَلَامِ الرَّوْضَةِ وَالْمَجْمُوعِ. (قَوْلُهُ: بَلْ صَوَّرَهُ إلَخْ) أَيْ: صَوَّرَ مَحَلَّ الْقَوْلَيْنِ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ بِمَا إذَا وَقَعَ حَيًّا ثُمَّ مَاتَ لَا بِمَا إذَا أُلْقِيَ حَيًّا ثُمَّ مَاتَ. (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّتُهُ) أَيْ: قَضِيَّةُ التَّصْوِيرِ بِمَا إذَا وَقَعَ حَيًّا ثُمَّ مَاتَ أَنَّهُ إذَا أُلْقِيَ فِيهِ حَيًّا ثُمَّ مَاتَ ضَرَّ جَزْمًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَلِذَا قَالَ وَالْأَوْجَهُ إلَخْ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَيُجَابُ عَنْ التَّعْبِيرِ) أَيْ: تَعْبِيرِ الشَّيْخَيْنِ بِعَوْدِ الْقَوْلَيْنِ بِأَنَّ مُرَادَهُمَا عَوْدُ الْقَوْلَيْنِ فِي الْحَيَوَانِ الْأَجْنَبِيِّ إذَا وَقَعَ بِنَفْسِهِ إلَّا أَنَّ الرَّاجِحَ هُنَا عَدَمُ الْعَفْوِ عَلَى خِلَافِ الرَّاجِحِ هُنَاكَ

(قَوْلُهُ: قُلْت وَإِلَّا غَيْرَ بَشَرٍ إلَخْ) صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْمَاءَ لَا يَتَنَجَّسُ حَيْثُ قَالَ فَلْيَتَنَجَّسْ إلَّا مَيْتَةً وَإِلَّا غَيْرَ بَشَرٍ لَكِنْ قَالَ ابْنُ سم عَلَى الْمَنْهَجِ: التَّحْقِيقُ أَنَّ مَا عَدَا مَيْتَةَ مَا لَا دَمَ لَهُ سَائِلٌ وَالنَّجَسَ الَّذِي لَا يُدْرِكُهُ الطَّرْفُ الْحُكْمُ بِالتَّنَجُّسِ وَلَكِنْ يُعْفَى عَنْهُ بِالنِّسْبَةِ لِلْوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ أَمَّا الْمَيْتَةُ الْمَذْكُورَةُ وَمَا لَا يُدْرِكُهُ الطَّرْفُ فَلَا يُنَجِّسَانِ الْمَائِعَ اهـ ثُمَّ نُقِلَ عَنْ حَجَرٍ أَنَّ مَعْنَى الْعَفْوِ عَنْ الشَّعْرِ النَّجِسِ وَالدُّخَانِ النَّجِسِ عَدَمُ التَّأْثِيرِ فَلَعَلَّ هَذَا خِلَافُ الْمُعْتَمَدِ.
وَعَلَى الْأَوَّلِ الظَّاهِرِ عَدَمُ صِحَّةِ الصَّلَاةِ مَعَ حَمْلِ الْمَاءِ الْمُتَنَجِّسِ بِمَا ذُكِرَ وَفِي التُّحْفَةُ تَنْبِيهٌ عُلِمَ مِنْ كَلَامِهِمْ فِي هَذِهِ الْمُسْتَثْنَيَاتِ أَنَّهَا لَا تُنَجِّسُ مُلَاقِيَهَا، وَفِي شُرُوطِ الصَّلَاةِ: إنَّ الْمَعْفُوَّاتِ ثَمَّ تُنَجِّسُ لَكِنْ

اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست