responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 33
يَخْتَلِطَا

(وَلَوْ) كَانَ الْمَاءُ الْمُتَنَجِّسُ أَوْ الطَّاهِرُ (بِظَرْفٍ وَاسِعِ الرَّأْسِ) بِحَيْثُ يَتَحَرَّكُ مَا فِيهِ بِتَحَرُّكِ الْمَاءِ الْآخَرِ تَحَرُّكًا عَنِيفًا (وَقَرْ) فَإِنَّهُ يَطْهُرُ الْمُتَنَجِّسُ لِمَا مَرَّ، وَقَرَّ مِنْ الْقَرَارِ عَطْفٌ عَلَى وَاسِعِ الرَّأْسِ كَعَطْفِ " أَثَرْنَ عَلَى الْعَادِيَاتِ أَوْ حَالٌ وَأَصْلُهُ قَرَرَ بِالْكَسْرِ وَالْفَتْحِ أَيْ: وَقَرَّ الظَّرْفُ فِي الْمَاءِ زَمَنًا يَنْتَفِي فِيهِ التَّغَيُّرُ لَوْ كَانَ إذْ الِاتِّصَالُ الْمُفِيدُ لِتَقَوِّي أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ بِحَيْثُ يُعَدُّ جُزْءًا مِنْهُ إنَّمَا يَحْصُلُ بِذَلِكَ بِخِلَافِ ضَيِّقِ الرَّأْسِ وَإِنْ قَرَّ وَوَاسِعِهِ إذَا لَمْ يَقِرَّ وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَوْ مَكَثَ الضَّيِّقُ وَفِيهِ مَاءٌ مُتَغَيِّرٌ حَتَّى انْتَفَى تَغَيُّرُهُ لَمْ يَطْهُرْ وَوَجْهُهُ عَدَمُ تَرَادِّ الْمَاءِ وَانْعِطَافِ بَعْضِهِ عَلَى بَعْضٍ وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ لِزَوَالِ الْعِلَّةِ مَعَ وُجُودِ الِاتِّصَالِ صُورَةً وَلَوْ كَانَ الظَّرْفُ غَيْرَ مُمْتَلِئٍ فَمَا دَامَ يَدْخُلُهُ الْمَاءُ فَلَا اتِّصَالَ.

وَلَمَّا فَرَغَ مِنْ الْمَاءِ الْقَلِيلِ بَيَّنَ الْكَثِيرَ بِقَوْلِهِ (وَإِنَّمَا تَنْجِيسُ ذِي اتِّصَالِ) أَيْ: مَاءٍ مُتَّصِلٍ بَلَغَ خَمْسَمِائَةِ رَطْلٍ بِتَغَيُّرِ النَّجَاسَةِ لَهُ كَمَا سَيَأْتِي وَمَثَّلَ لِلْمُتَّصِلِ بِقَوْلِهِ (كَجِرْيَةٍ) بِكَسْرِ الْجِيمِ ثُمَّ وَصَفَهُ بِقَوْلِهِ (قَارَبَ فِي الْأَرْطَالِ) الْبَغْدَادِيَّةِ الْآتِي بَيَانُهَا فِي الزَّكَاةِ (خَمْسُمِئ) تَرْخِيمُ مِائَةٍ كَمَا قَالَ بِهِ الْأَخْفَشُ فِي قَوْلِ مُزَرَّدٍ
وَمَا زَوَّدُونِي غَيْرَ سَحْقِ عِمَامَةٍ ... وَخَمْسِمِئٍ مِنْهَا قَسِيٌّ وَزَائِفُ
وَعَنْ يُونُسَ أَنَّهُ جَمْعٌ كَتَمْرَةٍ وَتَمْرٍ، وَرَدَّهُ الْجَوْهَرِيُّ بِأَنَّهُ لَوْ أَرَادَ ذَلِكَ لَقَالَ مِئًى كَمِعًى كَمَا قَالُوا فِي جَمْعِ لِثَةٍ لِثًى وَثُبَةٍ ثُبًى (تَفْسِيرُ قُلَّتَيْنِ) بِالرَّفْعِ خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ وَبِالنَّصْبِ بِأَعْنِي وَفَرَّعَ عَلَى كَوْنِ ذَلِكَ تَقْرِيبًا بَيَانَ النَّقْصِ الْمُغْتَفَرِ بِقَوْلِهِ (فَلْيُلْغَ نَقْصُ الرِّطْلِ وَالرِّطْلَيْنِ) بِكَسْرِ الرَّاءِ وَفَتْحِهَا وَالْكَسْرُ أَفْصَحُ وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ فِي رَوْضَتِهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــS (قَوْلُهُ: تَحَرُّكًا عَنِيفًا) هَلْ يَتَعَلَّقُ بِقَوْلِهِ يَتَحَرَّكُ أَوْ بِقَوْلِهِ تَحَرُّكِ الْآخَرِ وَيُتَّجَهُ اعْتِبَارُهُ فِيهِمَا. (قَوْلُهُ: زَمَنًا يَنْتَفِي فِيهِ التَّغَيُّرُ إلَخْ) هُوَ إشَارَةٌ إلَى ضَابِطِ الْقَرَارِ وَلَا يَخْفَى أَنَّ التَّغَيُّرَ لَوْ كَانَ مَوْجُودًا بِالْفِعْلِ اُشْتُرِطَ زَوَالُهُ كَذَلِكَ صَرَّحَ بِهِ فِي الْمَجْمُوعِ فَإِنْ قُلْت: مَا الْفَرْقُ بَيْنَ اشْتِرَاطِ الْمُكْثِ هُنَا وَعَدَمِهِ إذَا لَمْ يَكُنْ ظَرْفٌ حَيْثُ اُكْتُفِيَ بِانْضِمَامِ الْمَاءَيْنِ فَقَطْ كَمَا مَرَّ قُلْت: أُجِيبُ عَنْهُ بِأَنَّ الْفَارِقَ وُجُودُ الْحَائِلِ هُنَا بِرّ

(قَوْلُهُ: قَارَبَ) أَيْ: ذُو الِاتِّصَالِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: كَعَطْفِ أَثَرْنَ) أَيْ: فِي أَنَّهُ عَطْفُ فِعْلٍ عَلَى اسْمٍ شَبِيهٍ بِهِ. (قَوْلُهُ: أَوْ حَالٌ) أَيْ: بِتَقْدِيرِ قَدْ. (قَوْلُهُ: بِالْكَسْرِ وَالْفَتْحِ) أَيْ: مِنْ بَابَيْ ضَرَبَ وَعَلِمَ اهـ. (قَوْلُهُ: لَوْ كَانَ) أَوْ التَّغَيُّرُ الْمَوْجُودُ اهـ. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ ضِيقِ الرَّأْسِ إلَخْ) لِعَدَمِ تَقَوِّي أَحَدِ الْمَاءَيْنِ بِالْآخَرِ وَبَقَاءِ قِلَّتِهِ وَلَا نَظَرَ لِاتِّصَالِهِ صُورَةً؛ لِأَنَّ أَهْلَ الْعُرْفِ لَا يَعُدُّونَهُ اتِّصَالًا حَقِيقِيًّا كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُ الرَّافِعِيِّ لَا يَحْصُلُ بِهِ اتِّصَالٌ يُفِيدُ تَقَوِّي أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ. اهـ. إيعَابٌ. (قَوْلُهُ: وَيُحْتَمَلُ إلَخْ) هُوَ احْتِمَالٌ لِلزَّرْكَشِيِّ تَبَعًا لِابْنِ الْأُسْتَاذِ لَكِنَّهُ مَرْدُودٌ بِمَا مَرَّ. اهـ. إيعَابٌ. (قَوْلُهُ: لِزَوَالِ الْعِلَّةِ) أَيْ: التَّفْسِيرِ وَقَوْلُهُ: مَعَ وُجُودِ إلَخْ دَفْعٌ لِمَا يُفِيدُهُ مَا قِيلَ مِنْ أَنَّ الْقَلِيلَ يَطْهُرُ بِزَوَالِ التَّغَيُّرِ اهـ.
(قَوْلُهُ: فَمَا دَامَ إلَخْ) بَلْ لَا بُدَّ مِنْ تَسَاوِي الْمَاءِ وَالْمُكْثِ بَعْدَ ذَلِكَ. اهـ.

(قَوْلُهُ: تَرْخِيمُ مِائَةٍ) فِي الرَّوْضِ أَصْلُ مِائَةٍ مِئْيَةٍ كَسِدْرَةٍ حُذِفَ لَامُهَا فَلَزِمَهَا التَّاءُ عِوَضًا مِنْهَا كَمَا فِي عِزَةٍ وَثُبَةٍ وَلَا مُهَايَأَةَ لِمَا حَكَى الْأَخْفَشُ رَأَيْت مِئْيًا بِمَعْنَى مِائَةٍ وَإِنَّمَا يُكْتَبُ مِائَةٌ بِالْأَلِفِ بَعْدَ الْمِيمِ حَتَّى لَا يَشْتَبِهَ بِصُورَةٍ مِنْهُ خَطًّا فَإِذَا جُمِعَ أَوْ ثُنِّيَ حُذِفَ الْأَلِفُ وَفِي الْقَامُوسِ مَأَيْت الْقَوْمَ جَعَلْتهمْ مِائَةً فَالشَّاعِرُ لَمَّا أَرَادَ التَّرْخِيمَ رَدَّهَا لِأَصْلِهَا وَسَكَّنَ الْيَاءَ لِلْوَقْفِ وَفَتَحَ الْهَمْزَةَ تَخْفِيفًا.
(قَوْلُهُ: سَحْقَ) بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ الْبَالِي وَقَوْلُهُ: خَمْسِمِئْيٍ هَكَذَا بِوَزْنِ سِدْرٍ جَمْعُ سِدْرَةٍ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ مِئِي بِكَسْرِ الْمِيمِ وَهَمْزَةٍ مَكْسُورَةٍ وَيَاءٍ سَاكِنَةٍ وَقَدْ نَقَلَهُ الرَّضِيُّ كَذَلِكَ فِي قَوْلِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي عَامِرٍ
حَيْدَةٌ خَالِي وَلَقِيطٌ وَعَلِيٌّ ... وَحَاتِمُ الطَّائِيُّ وَهَّابُ الْمِئِي
ثُمَّ قَالَ: حُكِيَ عَنْ يُونُسَ أَنَّهُ مَطْرُوحُ الْهَاءِ كَتَمْرَةٍ وَتَمْرٍ وَلَيْسَ بِمُسْتَقِيمٍ إذْ الْقِيَاسُ حِينَئِذٍ مِئًى كَمِعًى إلَى آخِرِ مَا فِي الشَّرْحِ ثُمَّ قَالَ وَقَدْ قِيلَ أَصْلُهُ مُأَيٌّ كَكُلَيْبٍ، كُسِرَ الْفَاءُ كَمَا قِيلَ فِي شَعِيرٍ وَرَغِيفٍ لِكَوْنِ الْعَيْنِ حَرْفَ حَلْقٍ ثُمَّ خُفِّفَ لِأَجْلِ الْقَافِيَةِ وَمُأَيٌّ كَكُلَيْبٍ غَيْرُ مَسْمُوعٍ فَفِي هَذَا الْقَوْلِ نَظَرٌ اهـ فَإِنْ كَانَ مِئِي تَرْخِيمَ مِئْيَةٍ كَسِدْرَةٍ فَيُقَالُ: حُرِّكَتْ الْهَمْزَةُ بِالْكَسْرِ لِمُنَاسَبَةِ الْيَاءِ أَوْ لِالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ وَإِنْ كَانَ تَرْخِيمُ مِائَةٍ كَعِدَةٍ فَيُقَالُ: إنَّ هَذِهِ الْحَرَكَةَ هِيَ حَرَكَةُ الْيَاءِ الْمَحْذُوفَةِ عَلَى لُغَةِ مَنْ لَا يَنْتَظِرُ وَإِنْ كَانَ مِئًى جَمْعًا أَصْلُهُ مِئْيٌ كَسِدْرٍ فَلَا تَرْخِيمَ وَإِنَّمَا كُسِرَتْ الْهَمْزَةُ اتِّبَاعًا لِلْمِيمِ اهـ. (قَوْلُهُ: وَعَنْ يُونُسَ أَنَّهُ جَمْعٌ) أَيْ: جَمْعُ مِئْيَةٍ كَسِدْرَةِ وَسِدْرٍ فَالْهَاءُ مَطْرُوحَةٌ مِنْهُ كَمَا طُرِحَتْ فِي سِدْرٍ جَمْعِ سِدْرَةٍ وَلَا تَرْخِيمَ حِينَئِذٍ فَقَوْلُهُ: كَتَمْرَةٍ وَتَمْرٍ مِثَالٌ لِمَا سَقَطَ فِيهِ هَاءُ الْمُفْرَدِ وَلَيْسَ الْمَقْصُودُ أَنَّهُ بِتِلْكَ الزِّنَةِ بَلْ هُوَ بِزِنَةِ سِدْرٍ جَمْعِ سِدْرَةٍ. (قَوْلُهُ: سَحْقِ) بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ الْبَالِي وَقَوْلُهُ: قَسِيٌّ كَأَمِيرٍ وَقَوْلُهُ: وَزَائِفُ. ضَرْبٌ مِنْ الزُّيُوفِ فِيهِ صَلَابَةٌ وَالزَّائِفُ كَالزَّيْفِ الدِّرْهَمُ الْمَغْشُوشُ. (قَوْلُهُ: لَقَالَ مِئًى كَمِعًى) أَيْ: لِأَنَّ الْيَاءَ تَحَرَّكَتْ وَانْفَتَحَ مَا قَبْلَهَا أَلِفًا وَتُحْذَفُ لِالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ. (قَوْلُهُ: قَدْرٍ لَا يَظْهَرُ بِهِ تَفَاوُتٌ) كَأَنْ نَأْخُذَ إنَاءَيْنِ فِي وَاحِدٍ قُلَّتَانِ وَفِي الْآخَرِ دُونَهُمَا ثُمَّ تَضَعَ فِي أَحَدِهِمَا قَدْرًا مِنْ الْمُغَيِّرِ وَتَضَعَ فِي الْآخَرِ قَدْرَهُ

اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست