responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 311
إلْحَاقًا لَهُ بِاللَّحْنِ الَّذِي لَا يُغَيِّرُ الْمَعْنَى وَفِيهِ نَظَرٌ وَلَوْ نَطَقَ بِالْقَافِ مُتَرَدِّدَةً بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْكَافِ كَمَا يَنْطِقُ بِهَا الْعَرَبُ صَحَّ مَعَ الْكَرَاهَةِ جَزَمَ بِهِ الرُّويَانِيُّ وَغَيْرُهُ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَفِيهِ نَظَرٌ قَالَ: فَإِنْ لَحَنَ وَلَمْ يُغَيِّرْ مَعْنًى كُرِهَ فَإِنْ تَعَمَّدَهُ حَرُمَ وَصَحَّتْ صَلَاتُهُ وَإِنْ غَيَّرَهُ كَضَمِّ تَاءِ أَنْعَمْت أَوْ كَسْرِهَا لَمْ تَصِحَّ قِرَاءَتُهُ وَتَبْطُلُ صَلَاتُهُ إنْ تَعَمَّدَ وَتَجُوزُ الْقِرَاءَةُ بِالسَّبْعِ دُونَ الشَّوَاذِّ فَإِنْ قَرَأَ شَاذًّا صَحَّتْ صَلَاتُهُ إنْ لَمْ يُغَيِّرْ مَعْنًى وَلَا زَادَ حَرْفًا وَلَا نَقَصَهُ انْتَهَى. فَالشَّاذُّ عِنْدَهُ كَغَيْرِهِ مَا وَرَاءَ السَّبْعَةِ وَقَالَ الْبَغَوِيّ: هُوَ مَا وَرَاءَ الْعَشَرَةِ وَتَبِعَهُ السُّبْكِيُّ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَإِذَا قَرَأَ بِقِرَاءَةٍ كَمَّلَ بِهَا نَدْبًا وَيَجُوزُ التَّنْوِيعُ إنْ لَمْ يَرْتَبِطْ الثَّانِي بِالْأَوَّلِ (وَالْوِلَا) بَيْنَ كَلِمَاتِ الْحَمْدِ لِلِاتِّبَاعِ (فَبِالسُّكُوتِ) عَمْدًا فِي أَثْنَائِهَا وَلَوْ لِعَائِقٍ غَيْرِ مَا يَأْتِي. (لِيُعِدْ) قِرَاءَتَهَا. (إنْ طَوَّلَا) سُكُوتَهُ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ قَطْعَهَا لِإِشْعَارِهِ بِالْإِعْرَاضِ عَنْهَا. (أَوْ قَصَدَ الْقَطْعَ) لَهَا وَإِنْ لَمْ يُطِلْ السُّكُوتَ لِاقْتِرَانِ الْفِعْلِ بِنِيَّةِ الْقَطْعِ كَنَقْلِ الْوَدِيعَةِ بِقَصْدِ التَّعَدِّي فَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ الْقَطْعَ وَلَمْ يُطِلْ السُّكُوتَ لَمْ يُؤَثِّرْ كَنَقْلِ الْوَدِيعَةِ بِلَا قَصْدِ تَعَدٍّ وَلِأَنَّ ذَلِكَ قَدْ يَكُونُ لِتَنَفُّسٍ أَوْ سُعَالٍ وَعُلِمَ بِذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ قَصَدَ الْقَطْعَ بِلَا سُكُوتٍ لَا يُؤَثِّرُ؛ لِأَنَّ الْقِرَاءَةَ بِاللِّسَانِ وَلَمْ يَقْطَعْهَا بِخِلَافِ مَا لَوْ قَصَدَ قَطْعَ الصَّلَاةِ؛ لِأَنَّ النِّيَّةَ رُكْنٌ فِيهَا تَجِبُ إدَامَتُهَا حُكْمًا وَلَا يُمْكِنُ ذَلِكَ مَعَ نِيَّةِ الْقَطْعِ، وَقِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ لَا تَفْتَقِرُ إلَى نِيَّةٍ خَاصَّةٍ فَلَا تَتَأَثَّرُ بِنِيَّةِ الْقَطْعِ. (وَذِكْرٍ) أَيْ: وَلْيُعِدْ قِرَاءَتَهَا بِذِكْرٍ أَتَى بِهِ عَمْدًا فِي أَثْنَائِهَا. (قَدْ فُقِدْ خُصُوصُهُ بِهَا) أَيْ: بِالصَّلَاةِ بِأَنْ لَمْ يُؤْمَرْ بِهِ لِمَصْلَحَتِهَا. (كَعَاطِسٍ حَمِدْ) مِنْ زِيَادَتِهِ أَيْ: كَحَمْدِ الْعَاطِسِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَفِيهِ نَظَرٌ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر. (قَوْلُهُ: صَحَّ مَعَ الْكَرَاهَةِ) اعْتَمَدَهُ م ر. (قَوْلُهُ: فَإِنْ تَعَمَّدَ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ مَا قَبْلَهُ مُصَوَّرٌ بِعَدَمِ التَّعَمُّدِ وَحِينَئِذٍ يَشْكُلُ الْحُكْمُ بِالْكَرَاهَةِ؛ لِأَنَّهُ يَسْتَلْزِمُ مُخَاطَبَةَ النَّاسِي فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَلَا زَادَ حَرْفًا وَلَا نَقَصَهُ) قَضِيَّتُهُ الْبُطْلَانُ بِزِيَادَةِ حَرْفٍ لَا يُغَيِّرُ الْمَعْنَى وَهُوَ فِي غَايَةِ الْإِشْكَالِ فَالْوَجْهُ حَمْلُهُ عَلَى مَا غَيَّرَ وَبِنَقْصِ حَرْفٍ لَا يُغَيِّرُ الْمَعْنَى وَهُوَ مُسَلَّمٌ فِي الْفَاتِحَةِ إنْ تُصُوِّرَ حَيْثُ لَمْ يَتَدَارَكْهُ غَيْرُ مُسَلَّمٍ فِي غَيْرِهَا فَالْوَجْهُ حَمْلُهُ عَلَى الْمُغَيِّرِ بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِهَا سم. (قَوْلُهُ: فَالشَّاذُّ إلَخْ) أَتَى بِالْفَاءِ لِفَهْمِ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ دُونَ الشَّوَاذِّ بَعْدَ قَوْلِهِ وَتَجُوزُ الْقِرَاءَةُ بِالسَّبْعِ (قَوْلُهُ: فَبِالسُّكُوتِ عَمْدًا) بِخِلَافِ غَيْرِ الْعَمْدِ كَمَا يَأْتِي. (قَوْلُهُ: وَلَوْ لِعَائِقٍ) قَالَ الْإِسْنَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ فِي قَوْلِهِ وَيَقْطَعُ السُّكُوتُ الطَّوِيلُ قَالَ الرَّافِعِيُّ سَوَاءٌ كَانَ مُخْتَارًا أَمْ لِعَارِضٍ أَيْ: كَالسُّعَالِ وَالتَّوَقُّفِ فِي الْقِرَاءَةِ وَنَحْوِهِمَا اهـ. لَكِنْ مَا ذَكَرَهُ فِي التَّوَقُّفِ مُخَالِفٌ لِمَا سَيَأْتِي فِي كَلَامِ الشَّارِحِ عَنْ الْقَاضِي. (قَوْلُهُ: غَيْرُ مَا يَأْتِي مِنْ الْإِعْيَاءِ) وَتَذَكَّرَ أَنَّهُ نَسِيَهَا. (قَوْلُهُ: لَا تَفْتَقِرُ إلَى نِيَّةٍ خَاصَّةٍ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: وَمُقْتَضَاهُ أَنَّ نِيَّةَ قَطْعِ الرُّكُوعِ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ الْأَرْكَانِ لَا يُؤَثِّرُ وَهِيَ مَسْأَلَةٌ مُهِمَّةٌ وَمَا قَالَهُ ظَاهِرٌ وَمَا رَدَّ عَلَيْهِ بِهِ لَيْسَ بِظَاهِرٍ لِلْمُتَأَمِّلِ اهـ. (قَوْلُهُ: فِي أَثْنَائِهَا) وَإِنْ قَلَّ.
ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: إلْحَاقًا لَهُ بِاللَّحْنِ إلَخْ) جَزَمَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ بِأَنَّ إبْدَالَ الْحَاءِ هَاءً مِنْ الْمُغَيِّرِ وَهُوَ ظَاهِرٌ ثُمَّ عَدَّدَ مِنْ غَيْرِ الْمُغَيِّرِ فَتْحَ بَاءِ نَعْبُدُ وَهُوَ مُشْكِلٌ؛ لِأَنَّهُ يُقَالُ كَمَا فِي الْقَامُوسِ عَبِدَ يَعْبَدُ كَفَرِحَ يَفْرَحُ بِمَعْنَى غَضِبَ وَأَنْكَرَ قَالَ وَمِنْ الْمُغَيِّرِ لِلْمَعْنَى إبْدَالُ الضَّادِ بِالظَّاءِ وَالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ بِالْمُهْمَلَةِ أَوْ بِالزَّايِ اهـ. (قَوْلُهُ: إلْحَاقًا لَهُ بِاللَّحْنِ إلَخْ) وَمِنْهُ فَتْحُ بَاءِ نَعْبُدُ مَعَ كَسْرِ نُونِهِ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْجَمَاعَةِ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ إطْلَاقُ مَنْ أَطْلَقَ الْفَتْحَ فَلَا يَرِدُ أَنَّهُ يُقَالُ يَعْبَدُ كَيَفْرَحُ بِمَعْنَى يَغْضَبُ فَانْدَفَعَ الْمُقَابِلُ لِهَذَا اهـ. (قَوْلُهُ: الْعَرَبُ) أَيْ: الَّذِينَ لَا يُعْتَدُّ بِهِمْ ع ش. (قَوْلُهُ: جَزَمَ بِهِ الرُّويَانِيُّ وَغَيْرُهُ) اعْتَمَدَهُ م ر أَيْضًا لَكِنَّهُ مَكْرُوهٌ. (قَوْلُهُ: وَفِيهِ نَظَرٌ) يُحْتَمَلُ أَنَّهُ مِنْ جِهَةِ أَنَّهُ يُغَيِّرُ الْمَعْنَى كَمَا مَرَّ وَأَنَّهُ مِنْ جِهَةِ أَنَّ الْإِبْدَالَ مُطْلَقًا يَضُرُّ مَعَ الْعَمْدِ كَمَا نُقِلَ عَنْ م ر تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ غَيَّرَهُ) بِأَنْ بَطَلَ أَصْلُ الْمَعْنَى أَوْ اسْتَحَالَ لِمَعْنًى آخَرَ حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: إنْ تَعَمَّدَ) عِبَارَةُ غَيْرِهِ إنْ عَلِمَ وَتَعَمَّدَهُ اهـ. (قَوْلُهُ: إنْ تَعَمَّدَ) وَإِلَّا بَطَلَتْ قِرَاءَتُهُ لِتِلْكَ الْكَلِمَةِ فَلَا يَبْنِي عَلَيْهَا إلَّا إنْ قَصُرَ الْفَصْلُ وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ قَرَأَ شَاذًّا إلَخْ) وَتَحْرُمُ الْقِرَاءَةُ بِالشَّاذِّ مُطْلَقًا وَتَلْفِيقُ قِرَاءَتَيْنِ كَنَصْبِ آدَمَ وَكَلِمَاتٍ أَوْ رَفْعِهِمَا. اهـ. حَجَرٌ قَالَ سم الظَّاهِرُ أَنَّ مَحَلَّ الْحُرْمَةِ إذَا قَصَدَ أَنَّهَا قُرْآنٌ أَمَّا لَوْ قَرَأَهَا لَا عَلَى أَنَّهَا قُرْآنٌ فَلَا تَحْرُمُ وَيَنْبَغِي أَنْ يُسْتَثْنَى مَا إذَا قَرَأَهَا لِيُعَلِّمَهَا الْغَيْرَ حَتَّى تَتَمَيَّزَ عَنْ الْمُتَوَاتِرِ، وَكَتَبَ عَلَى قَوْلِهِ وَتَلْفِيقُ قِرَاءَتَيْنِ أَيْ: يَحْرُمُ بِشَرْطِ ارْتِبَاطِ الْمَقْرُوءِ ثَانِيًا بِالْمَقْرُوءِ أَوَّلًا اهـ.
(قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يُغَيِّرْ مَعْنًى) فَإِنْ غَيَّرَهُ بَطَلَتْ إنْ عَلِمَ وَتَعَمَّدَ. (قَوْلُهُ: وَلَا زَادَ حَرْفًا وَلَا نَقَصَهُ) أَطْلَقُوا الْبُطْلَانَ بِذَلِكَ وَيَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ عَلَى أَنَّهُ مِنْ عَطْفِ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ فَيَخْتَصُّ بِمَا إذَا تَغَيَّرَ الْمَعْنَى بِالزِّيَادَةِ أَوْ النَّقْصِ. اهـ. حَجَرٌ وَحِينَئِذٍ فَلَا شَيْءَ فِي الزِّيَادَةِ وَيَجِبُ الْإِتْيَانُ بِمَا نَقَصَ وَلَا بُطْلَانَ. اهـ. وَالظَّاهِرُ أَنْ يَجِبَ إعَادَةُ الْكَلِمَةِ تَامَّةً وَلَا يُتَمِّمُ عَلَى مَا أَتَى بِهِ مِنْهَا أَوَّلًا اهـ. (قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَرْتَبِطْ الثَّانِي بِالْأَوَّلِ) نَحْوُ {فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ} [البقرة: 37] بِنَصْبِ آدَمَ وَكَلِمَاتٍ أَوْ رَفْعِهِمَا لِاسْتِلْزَامِهِ هَيْئَةً لَمْ يَقْرَأْ بِهَا أَحَدٌ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَرْتَبِطْ؛ لِأَنَّهُ كَمَا لَوْ قَرَأَ كُلَّ آيَةٍ مَثَلًا لِقَارِئٍ اهـ. (قَوْلُهُ: إنْ طَوَّلَا) بِأَنْ زَادَ عَلَى سَكْتَةِ الِاسْتِرَاحَةِ وَالْإِعْيَاءِ الْغَالِبَيْنِ فَلَا يُنَافِي مَا سَيَأْتِي مِنْ أَنَّهُ إذَا سَكَتَ لِلْعِيِّ لَا يَضُرُّ وَإِنْ طَالَ؛ لِأَنَّ مَا سَيَأْتِي فِيمَا إذَا حَصَلَ الْعِيُّ بِالْفِعْلِ فَسَكَتَ لِيَزُولَ التَّعَبُ بِخِلَافِ مَا هُنَا ع ش. (قَوْلُهُ: وَلِأَنَّ ذَلِكَ قَدْ يَكُونُ لِتَنَفُّسٍ إلَخْ) فِيهِ أَنَّ الَّذِي لِلتَّنَفُّسِ وَالسُّعَالِ لَا يَضُرُّ وَإِنْ طَالَ كَمَا فِي م ر وع ش إلَّا أَنْ يُرَادَ التَّنَفُّسُ وَالسُّعَالُ الْغَالِبَانِ فَتَأَمَّلْ وَفِي سم أَنَّهُ لَيْسَ السُّعَالَ مِنْ الْإِعْيَاءِ لَكِنْ كَتَبَ عَلَيْهِ سَبْط طب أَنَّ م ر مَشَى عَلَى أَنَّهُ مِثْلُهُ؛ لِأَنَّهُ لِمَصْلَحَةِ الصَّلَاةِ كَالتَّوَقُّفِ لِلتَّذَكُّرِ اهـ. (قَوْلُهُ: كَعَاطِسٍ حَمِدَ) لَوْ عَطَسَ بَعْدَ الْبَسْمَلَةِ قَبْلَ الْحَمْدَلَةِ اُحْتِيجَ إلَى قَصْدِ الْقِرَاءَةِ فِي الْحَمْدَلَةِ لِوُجُودِ الصَّارِفِ حِينَئِذٍ فَرَاجِعْهُ. اهـ. شَيْخُنَا ذ

اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست