responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 312
وَإِنْ كَانَ مَنْدُوبًا فِي الصَّلَاةِ أَيْضًا لِإِشْعَارِهِ بِالْإِعْرَاضِ.
(لَا) مَا يَخْتَصُّ بِهَا مِنْ ذِكْرٍ أَوْ غَيْرِهِ. (كَسُجُودِهِ وَتَأْمِينٍ) مِنْهُ. (وَلَا إنْ اسْتَعَاذَ رَبَّهُ) مِنْ الْعَذَابِ. (أَوْ سَأَلَا) مِنْهُ الرَّحْمَةَ. (لِمَا تَلَا إمَامُهُ) فِي الصُّوَرِ وَالْأَرْبَعِ. (وَالْفَتْحِ لَهُ) بِمَعْنَى عَلَيْهِ كَمَا عَبَّرَ بِهِ الْحَاوِي أَيْ: وَكَفَتْحِهِ عَلَيْهِ إذَا ارْتَجَّ عَلَيْهِ وَمَحَلُّهُ كَمَا فِي التَّتِمَّةِ إذَا سَكَتَ فَلَا يَفْتَحُ عَلَيْهِ مَا دَامَ يُرَدِّدُ التِّلَاوَةَ فَكُلُّ ذَلِكَ لَا يَقْطَعُ الْوَلَاءَ لِكَوْنِهِ مَطْلُوبًا فِي الصَّلَاةِ لِمَصْلَحَتِهَا، وَالِاحْتِيَاطُ اسْتِئْنَافُهَا لِيَخْرُجَ مِنْ الْخِلَافِ قَالَهُ فِي الْمَجْمُوعِ أَمَّا إذَا فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ لِمَا تَلَاهُ غَيْرُ إمَامِهِ فَيَنْقَطِعُ الْوَلَاءُ بَلْ تَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِسُجُودِهِ إنْ تَعَمَّدَ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا سَيَأْتِي وَلَوْ اسْتَعَاذَ أَوْ سَأَلَ لِمَا تَلَاهُ هُوَ لَمْ يَنْقَطِعْ الْوَلَاءُ كَالْمُنْفَرِدِ وَكَذَا لَوْ قَالَ بَلَى عَقِبَ قِرَاءَةِ إمَامِهِ {أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى} [القيامة: 40] ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ.
(وَلَا إنْ يَنْسَ) الْوِلَاءَ بِأَنْ تَرَكَهُ نَاسِيًا بِطُولِ ذِكْرٍ أَوْ سُكُوتٍ فَلَا يُؤَثِّرُ. (فِي الْأَصَحِّ) كَتَرْكِهِ إيَّاهُ فِي الصَّلَاةِ بِأَنْ طَوَّلَ رُكْنًا قَصِيرًا نَاسِيًا، وَمُقَابِلُ الْأَصَحِّ الْمَزِيدِ عَلَى الْحَاوِي يُؤَثِّرُ كَتَرْكِ الْقِرَاءَةِ وَتَرْتِيبِهَا نَاسِيًا وَفُرِّقَ الْأَوَّلُ بِأَنَّ الْوَلَاءَ صِفَةٌ وَالْقِرَاءَةَ أَصْلٌ كَالرُّكُوعِ وَأَمْرُ الْوَلَاءِ أَسْهَلُ مِنْ التَّرْتِيبِ بِدَلِيلِ تَطْوِيلِ الرُّكْنِ الْقَصِيرِ نَاسِيًا بِخِلَافِ التَّرْتِيبِ إذْ لَا يُعْتَدُّ بِالْمُقَدَّمِ مِنْ سُجُودٍ عَلَى رُكُوعٍ مَثَلًا وَلَوْ نَسِيَ آيَةً فَسَكَتَ طَوِيلًا لِتَذَكُّرِهَا لَمْ تَبْطُلْ قِرَاءَتُهُ كَمَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَكَذَا لَوْ سَكَتَ طَوِيلًا لِلْإِعْيَاءِ كَمَا نَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ نَصِّ الْأُمِّ وَفِيهِ لَوْ قَرَأَ نِصْفَ الْفَاتِحَةِ ثُمَّ شَكَّ هَلْ أَتَى بِالْبَسْمَلَةِ ثُمَّ ذَكَرَ بَعْدَ الْفَرَاغِ أَنَّهُ أَتَى بِهَا قَالَ الْبَغَوِيّ: أَعَادَ مَا قَرَأَهُ بَعْدَ الشَّكِّ فَقَطْ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُدْخِلْ فِيهَا غَيْرَهَا وَقَالَ ابْنُ سُرَيْجٍ يَجِبُ اسْتِئْنَافُ الْفَاتِحَةِ قَالَ الْإِمَامُ وَلَوْ كَرَّرَ آيَةً مِنْهَا كَيْفَ كَانَ لَمْ يَضُرَّ وَقَالَ الْمُتَوَلِّي إنْ كَرَّرَ الْآيَةَ الَّتِي هُوَ فِيهَا لَمْ يَضُرَّ وَإِنْ أَعَادَ بَعْضَ الْآيَاتِ الَّتِي فَرَغَ مِنْهَا بِأَنْ وَصَلَ إلَى {أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ} [الفاتحة: 7] ثُمَّ قَرَأَ {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} [الفاتحة: 4] فَإِنْ اسْتَمَرَّ عَلَى الْقِرَاءَةِ أَجْزَأَتْهُ وَإِنْ اقْتَصَرَ عَمْدًا عَلَى {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} [الفاتحة: 4] ثُمَّ عَادَ فَقَرَأَ {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7] لَزِمَهُ اسْتِئْنَافُ الْقِرَاءَةِ؛ لِأَنَّ هَذَا غَيْرُ مَعْهُودٍ فِي التِّلَاوَةِ انْتَهَى كَلَامُ الْمَجْمُوعِ. وَتَقْدِيمُهُ فِي الثَّانِيَةِ مَقَالَةَ الْإِمَامِ يُشْعِرُ بِتَرْجِيحِهَا وَهُوَ مَا فِي تَحْقِيقِهِ حَيْثُ قَالَ: وَلَوْ كَرَّرَ مِنْهَا الْآيَةَ الْأُولَى أَوْ الْأَخِيرَةَ أَوْ شَكَّ فِي غَيْرِهِمَا فَكَرَّرَهُ لَمْ يَضُرَّ وَكَذَا إنْ لَمْ يَشُكَّ عَلَى الْمَذْهَبِ انْتَهَى.
وَبِمَقَالَةِ الْمُتَوَلِّي جَزَمَ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ وَأَنْ فِي الْمَوْضِعَيْنِ فِي النَّظْمِ شَرْطِيَّةٌ وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ مَصْدَرِيَّةً وَجَزَمَ بِهَا فِي الثَّانِي عَلَى لُغَةٍ كَقَوْلِ الشَّاعِرِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ مَنْدُوبًا فِي الصَّلَاةِ أَيْضًا) أَيْ: لَكِنَّهُ لَيْسَ مِنْ مَصْلَحَتِهَا فَإِنْ قُلْت السُّجُودُ وَالتَّأْمِينُ وَالْفَتْحُ عَلَى الْإِمَامِ مِنْ مَصْلَحَتِهَا فَمَا وَجْهُ كَوْنِ الِاسْتِعَاذَةِ وَالسُّؤَالِ لِمَا تَلَا الْإِمَامُ مِنْ مَصْلَحَتِهَا قُلْت لِأَنَّهُ أَثَرُ التَّدَبُّرِ الْمَطْلُوبِ فِيهَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الْجَوْجَرِيُّ ثُمَّ الظَّاهِرُ أَنَّ مَحَلَّ نَدْبِ الْحَمْدِ فِي غَيْرِ حَالِ الْقِرَاءَةِ بِرّ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ مَنْدُوبًا فِي الصَّلَاةِ) لَعَلَّ الْمُرَادَ فِي الْجُمْلَةِ بِأَنْ لَا يَكُونَ الْعُطَاسُ أَثْنَاءَ الْفَاتِحَةِ وَإِلَّا فَكَيْفَ يُسَنُّ مَا يَقْطَعُهَا. (قَوْلُهُ: أَيْضًا) أَيْ: كَخَارِجِهَا. (قَوْلُهُ: لَا مَا يَخْتَصُّ إلَخْ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ طَالَ. (قَوْلُهُ: فِي الصُّوَرِ الْأَرْبَعِ) لَا يُنَافِي هَذَا كَوْنَ سُجُودِ الْمَأْمُومِ بِسُجُودِ إمَامِهِ لَا لِتِلَاوَتِهِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ التِّلَاوَةُ سَبَبٌ فِي الْجُمْلَةِ بِرَأْيٍ؛ لِأَنَّهَا سَبَبُ السَّبَبِ. (قَوْلُهُ: مَا دَامَ يُرَدِّدُ إلَخْ) أَيْ: فَإِنْ فَتَحَ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ انْقَطَعَتْ الْمُوَالَاةُ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ اسْتَعَاذَ إلَخْ) يُفِيدُ أَنَّ الْمَأْمُومَ لَوْ سَأَلَ الْمَعُونَةَ عِنْدَ {وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} [الفاتحة: 5] أَوْ الْهِدَايَةَ عِنْدَ {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ} [الفاتحة: 6] لَمْ تَنْقَطِعْ قِرَاءَتُهُ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ اسْتَعَاذَ إلَخْ) الْكَلَامُ فِي الْفَاتِحَةِ فَأَيُّ شَيْءٍ فِيهَا يَقْتَضِي الِاسْتِعَاذَةَ. (قَوْلُهُ: يَنْسَ الْوَلَاءَ) أَيْ: فِي الْفَاتِحَةِ. (قَوْلُهُ: ذِكْرٍ أَوْ سُكُوتٍ) أَيْ: نَاسِيًا كَمَا هُوَ صَرِيحُ الصَّنِيعِ وَكَالنِّسْيَانِ مَا فِي مَعْنَاهُ قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ بِخِلَافِ سُكُوتٍ قَصِيرٍ لَمْ يَقْصِدْ بِهِ الْقَطْعَ أَوْ طَوِيلٍ أَوْ تَخَلُّلِ ذِكْرٍ بِعُذْرٍ مِنْ جَهْلٍ أَوْ سَهْوٍ أَوْ إعْيَاءٍ إلَخْ اهـ. وَهُوَ كَالصَّرِيحِ فِي أَنَّ طُولَ السُّكُوتِ أَوْ الذِّكْرِ مَعَ الْعُذْرِ كَالنِّسْيَانِ وَالْجَهْلِ لَا يَضُرُّ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ سَبْقُ اللِّسَانِ كَالْجَهْلِ وَالنِّسْيَانِ. (قَوْلُهُ: كَتَرْكِهِ إيَّاهُ) أَيْ: الْوَلَاءَ. (قَوْلُهُ: لَزِمَهُ اسْتِئْنَافُ الْقِرَاءَةِ) لَعَلَّ مَحَلَّهُ إنْ كَانَ عَامِدًا عَالِمًا لَا نَاسِيًا وَلَا جَاهِلًا كَمَا فِي تَخَلُّلِ الذِّكْرِ الْمَذْكُورِ فِي الْهَامِشِ عَنْ شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَيُحْتَمَلُ الْفَرْقُ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: لَمْ يَضُرَّ وَكَذَا إلَخْ) وَظَاهِرٌ أَنَّهُ إذَا كَرَّرَ الْمَشْكُوكَ لَا بُدَّ مِنْ قِرَاءَةِ مَا بَعْدَهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَسَيَأْتِي فِي الْحَاشِيَةِ عَنْ الْعُبَابِ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ مَنْدُوبًا فِي الصَّلَاةِ) أَيْ: فِي غَيْرِ الْفَاتِحَةِ وَإِلَّا فَكَيْفَ يُسَنُّ لَهُ فِيهَا مَا يَقْطَعُ مُوَالَاتِهَا. اهـ. سم اهـ ع ش. (قَوْلُهُ: وَالْفَتْحِ لَهُ) وَلَوْ فِي غَيْرِ الْفَاتِحَةِ بِقَصْدِ الْقِرَاءَةِ وَلَوْ مَعَ الْفَتْحِ فَإِنْ قَصَدَ الْفَتْحَ وَحْدَهُ أَوْ أَطْلَقَ أَوْ قَصَدَ وَاحِدًا لَا بِعَيْنِهِ بَطَلَتْ عَلَى الْمُعْتَمَدِ. اهـ. شَرْقَاوِيٌّ عَلَى التَّحْرِيرِ لَكِنْ ذَلِكَ فِي حَقِّ الْعَالِمِ أَمَّا الْعَامِّيُّ فَلَا يَضُرُّ إطْلَاقُهُ وَلَا قَصْدُهُ التَّلْقِينَ فَقَطْ. اهـ. بِرْمَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ: فَلَا يَفْتَحُ إلَخْ) إنْ لَمْ يَضِقْ الْوَقْتُ وَإِلَّا فَتَحَ عَلَيْهِ وَلَا تَنْقَطِعُ الْمُوَالَاةُ. اهـ. شَرْقَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ: لَا يَقْطَعُ الْوَلَاءَ) مَا لَمْ يُطِلْ عَلَى الْمُعْتَمَدِ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ إلَخْ) رُبَّمَا أَفَادَ أَنَّهُ لَوْ ابْتَدَأَ بِأَوَّلِهَا ثُمَّ أَتَى بِآخِرِهَا عَقِبَ الْأَوَّلِ وَأَخَّرَ وَسَطَهَا لَا تَبْطُلُ الْمُوَالَاةُ وَهُوَ غَيْرُ ظَاهِرٍ وَيُجَابُ بِأَنَّ ذَلِكَ يُعْلَمُ مِنْ وُجُوبِ التَّرْتِيبِ وَلَمْ يُرَتِّبْ اهـ. (قَوْلُهُ: يَجِبُ اسْتِئْنَافُ الْفَاتِحَةِ) أَيْ: لِتَقْصِيرِهِ بِمَا قَرَأَهُ مَعَ الشَّكِّ فَصَارَ كَأَنَّهُ أَجْنَبِيٌّ قَالَهُ حَجَرٌ وَاعْتَمَدَهُ م ر. اهـ. بج. (قَوْلُهُ: يُشِيرُ بِتَرْجِيحِهَا) اعْتَمَدَ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ مَقَالَةَ الْمُتَوَلِّي وَحَمَلَ مَا فِي التَّحْقِيقِ عَلَيْهِ وَكَذَا اعْتَمَدَهَا صَاحِبُ الْأَنْوَارِ

اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست