responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 310
وَأَحَدٌ وَأَرْبَعُونَ حَرْفًا بِقِرَاءَةِ مَلِكِ بِلَا أَلِفٍ. (وَالشَّدِّ) أَيْ: التَّشْدِيدَاتِ وَهِيَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ شَدَّةً؛ لِأَنَّ الْفَاتِحَةَ جُمْلَةُ الْكَلِمَاتِ الْمَنْظُومَةِ وَالْجُمْلَةُ تَنْتَفِي بِانْتِفَاءِ جُزْئِهَا كَمَا تَنْتَفِي بِانْتِفَاءِ كُلِّهَا. (نُطِقْ) زَادَهُ عَلَى الْحَاوِي تَكْمِلَةً مَعَ أَنَّ ظَاهِرَهُ يَقْتَضِي عَطْفَ الْوَلَاءِ الْآتِي عَلَى الْمَذْكُورَاتِ وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ إذَا لَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ الْوَلَاءَ يُنْطَقُ بِهِ وَالْخَلَاصُ مِنْهُ أَنْ يَجْعَلَ الْوَاوَ بِمَعْنَى مَعَ أَيْ: مَعَ إتْيَانِهِ بِالْوَلَاءِ وَجُمْلَةُ نُطْقٌ بِمَا ذُكِرَ حَالٌ وَفِيهِ وَقْفَةٌ؛ لِأَنَّ الْحَمْدَ عِبَارَةٌ عَنْ الْبَسْمَلَةِ وَالْحُرُوفِ وَالشَّدَّاتِ وَالشَّيْءُ لَا يُقَارِنُ نَفْسَهُ وَإِذَا تَقَرَّرَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الْحُرُوفِ.
(فَالضَّادُ) مَعَ سَلَامَةِ اللِّسَانِ. (لَا تُبْدَلُ ظَاءً) كَسَائِرِ الْحُرُوفِ لَكِنْ لَوْ أَبْدَلَ حَاءَ الْحَمْدُ لِلَّهِ هَاءً فَفِي الْكِفَايَةِ عَنْ الْقَاضِي الصِّحَّةُ
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَفِيهِ وَقْفَةٌ إلَخْ) أَقُولُ: جَوَابُ هَذِهِ الْوَقْفَةِ أَنَّ الْمُرَادَ مُقَارَنَتُهَا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْمَذْكُورَاتِ وَالشَّيْءُ يُقَارِنُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ آخِرِ آيَةٍ وَلَيْسَ الْمُرَادُ مُقَارَنَتَهَا لِمَجْمُوعِ الْمَذْكُورَاتِ حَتَّى يَرِدَ أَنَّهُ يَلْزَمُ مُقَارَنَةُ الشَّيْءِ لِنَفْسِهِ وَالشَّيْءُ لَا يُقَارِنُ نَفْسَهُ فَتَأَمَّلْ سم.
ـــــــــــــــــــــــــــــQبِقِرَاءَةِ مَلِكِ إلَخْ) أَيْ: لِأَنَّهَا قِرَاءَةٌ مُتَوَاتِرَةٌ شَيْخُنَا ذ وَقَوْلُهُ: وَالشَّدِّ أَيْ: التَّشْدِيدَاتِ الَّتِي هِيَ صِفَاتٌ لَا الْحُرُوفِ الْمُشَدَّدَةِ لِدُخُولِهَا فِي الْعَدَدِ السَّابِقِ خِلَافًا لِحَجَرٍ اهـ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ قِيلَ: إنَّهَا مِائَةٌ وَثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ وَقِيلَ: إنَّهَا مِائَةٌ وَأَحَدٌ وَأَرْبَعُونَ وَقِيلَ: إنَّهَا مِائَةٌ وَسَبْعَةٌ وَأَرْبَعُونَ وَقَدْ عَلِمْتَ وَجْهَهُ وَقِيلَ: إنَّهَا مِائَةٌ وَسِتَّةٌ وَخَمْسُونَ بِإِثْبَاتِ أَلِفِ مَالِكِ وَعَدَدُ الْمُشَدَّدِ بِاعْتِبَارِ كَوْنِهِ مُشَدَّدًا أَرْبَعَةَ عَشَرَ بَعْدَ عَدِّهِ حَرْفَيْنِ حَرْفَيْنِ مَعَ الْفَكِّ وَإِسْقَاطِ الْأَلِفَاتِ السِّتِّ السَّابِقَةِ وَقِيلَ: مِائَةٌ وَخَمْسَةٌ وَخَمْسُونَ لِمَا ذُكِرَ وَإِسْقَاطِ أَلِفِ مَالِكِ وَقِيلَ: مِائَةٌ وَوَاحِدٌ وَسِتُّونَ بِإِثْبَاتِ كُلِّ الْأَلِفَاتِ وَعَدِّ الْمُشَدَّدِ وَحْدَهُ مَرَّةً ثَانِيَةً أَرْبَعَةَ عَشَرَ فَتَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: وَهِيَ أَرْبَعَ عَشَرَةَ) فَلَوْ خَفَّفَ مُشَدَّدًا فَفِيهِ تَفْصِيلُ الْإِبْدَالِ أَوْ شَدَّدَ مُخَفَّفًا أَوْ زَادَ حَرْفًا حَرُمَ عَلَيْهِ وَلَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ إلَّا إنْ غَيَّرَ الْمَعْنَى وَتَعَمَّدَ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَقَوْلُهُ: تَفْصِيلُ الْإِبْدَالِ وَهُوَ أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَأْتِيَ بِهِ ثَانِيًا مُشَدَّدًا وَلَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ إلَّا إنْ غَيَّرَ الْمَعْنَى وَكَانَ عَامِدًا عَالِمًا كَمَا قَالَهُ ق ل فِي الْإِبْدَالِ وَاعْتَمَدَهُ الشَّيْخُ الْمَرْصَفِيُّ وَنَقَلَهُ الْإِطْفِيحِيُّ عَنْ ع ش وَقَرَّرَهُ ح ف خِلَافًا لِمَا نَقَلَهُ س ل عَنْ م ر.
وَقَرَّرَهُ الْعَزِيزِيُّ مِنْ أَنَّهُ مَتَى تَعَمَّدَ الْإِبْدَالَ ضَرَّ وَإِنْ لَمْ يُغَيِّرْ الْمَعْنَى؛ لِأَنَّ الْكَلِمَةَ صَارَتْ أَجْنَبِيَّةً وَأَنَّ الْخِلَافَ فِي تَغْيِيرِ الْمَعْنَى وَعَدَمِهِ إنَّمَا هُوَ فِي اللَّحْنِ اهـ. وَيُرَدُّ ذَلِكَ بِأَنَّ الْكَلِمَةَ بِتَمَامِهَا لَمْ تَصِرْ أَجْنَبِيَّةً وَغَايَتُهُ أَنَّهُ نَطَقَ بِحَرْفٍ لَا يُفِيدُ مَعْنًى وَقَدْ قَالُوا كَمَا نَقَلَهُ فِي التُّحْفَةِ: إنَّهُ إذَا نَطَقَ بِحَرْفٍ أَجْنَبِيٍّ لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ مُطْلَقًا اهـ. (قَوْلُهُ: جُمْلَةُ الْكَلِمَاتِ) أَيْ: بِهَيْئَاتِهَا وَهِيَ الشَّدَّاتُ اهـ وَمِثْلُ الْفَاتِحَةِ فِيمَا مَرَّ بَدَلُهَا مِنْ الْقُرْآنِ وَكَذَا مِنْ غَيْرِهِ مِنْ حَيْثُ الْبُطْلَانُ قَالَ بَعْضُهُمْ وَالْحُرْمَةُ أَيْضًا فَرَاجِعْهُ ق ل. (قَوْلُهُ أَيْضًا جُمْلَةُ الْكَلِمَاتِ) عِبَارَةُ الْمِنْهَاجِ مَعَ شَرْحِ الْمُحَلَّى وَتَشْدِيدَاتُهَا مِنْهَا؛ لِأَنَّهَا هَيْئَاتٌ لِحُرُوفِهَا الْمُشَدَّدَةِ وَوُجُوبُهَا شَامِلٌ لِهَيْئَاتِهَا قَالَ ق ل قَوْلُهُ: وَوُجُوبُهَا أَيْ: الْحُرُوفِ شَامِلٌ لِهَيْئَاتِهَا وَمِنْ الْهَيْئَاتِ الْحَرَكَاتُ وَالسَّكَنَاتُ وَالْمَدُّ وَالْقَصْرُ وَنَحْوُ ذَلِكَ فَإِنْ خَالَفَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَفِيهِ التَّفْصِيلُ الْآتِي أَيْضًا اهـ. ثُمَّ قَالَ: وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ مَتَى خَالَفَ فِي شَيْءٍ مِمَّا يَجِبُ فِي الْفَاتِحَةِ سَهْوًا لَمْ يَحْرُمْ مُطْلَقًا وَلَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ وَلَا قِرَاءَتُهُ لَكِنْ يَجِبُ إعَادَةُ مَا فِيهِ إبْدَالٌ أَوْ تَغْيِيرُ مَعْنًى عِنْدَ تَذَكُّرِهِ فَإِنْ لَمْ يَتَذَكَّرْ حَتَّى طَالَ الْفَصْلُ وَجَبَ الِاسْتِئْنَافُ أَوْ عَمْدًا حَرُمَ مُطْلَقًا وَبَطَلَتْ صَلَاتُهُ حَالًا إنْ غَيَّرَ الْمَعْنَى فَإِنْ لَمْ يُغَيِّرْ وَجَبَ إعَادَتُهُ وَلَوْ مَعَ غَيْرِهِ وَإِنْ قَطَعَ الْقِرَاءَةَ قَبْلَ الرُّكُوعِ فَإِنْ رَكَعَ قَبْلَ إعَادَتِهِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ اهـ وَهُوَ يُفِيدُ أَنَّ قَصْرَ الْمَمْدُودِ لَا شَيْءَ فِيهِ سِوَى الْحُرْمَةِ مَعَ الْعَمْدِ وَكَذَا مَدُّ الْمَقْصُورِ فَرَاجِعْهُ وَمَا قُلْنَا فِي مَدِّ الْمَقْصُورِ هُوَ الْمُوَافِقُ لِمَا أَفْتَى بِهِ م ر فِي تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ مِنْ أَنَّهُ إذَا مَدَّهُ وَإِنْ طَالَ لَا يَضُرُّ لَكِنْ فِي شَرْحِهِ خِلَافُهُ حَيْثُ كَانَ عَالِمًا وَطُولُهُ إلَى حَدٍّ لَا يَقُولُ بِهِ أَحَدٌ مِنْ الْقُرَّاءِ وَاعْتَمَدَهُ زي وَيَنْبَغِي أَنْ يَجْرِيَ هَذَا الْخِلَافُ فِي قَصْرِ الْمَمْدُودِ فَيَكُونُ الْحَاصِلُ أَنَّهُ مَتَى مَدّ أَوْ قَصَرَ إلَى حَدٍّ لَيْسَ فِي قِرَاءَةٍ غَيْرِ شَاذَّةٍ وَجَبَ إعَادَتُهُ وَإِلَّا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَأَمَّا التَّكْبِيرُ فَيَكْفِي فِيهِ أَنْ يَكُونَ فِي قِرَاءَةٍ وَلَوْ شَاذَّةً؛ لِأَنَّهَا لَا تَنْقُصُ عَنْ كَوْنِهَا لُغَةً وَالْفَرْقُ أَنَّ الْقُرْآنَ تَوْفِيقِيٌّ اهـ وَبَعْضُهُ فِي ع ش.
(قَوْلُهُ: مَعَ أَنَّ ظَاهِرَهُ) عِبَارَتُهُ وَالْفَاتِحَةُ بِالتَّسْمِيَةِ وَالتَّشْدِيدَاتِ وَالْحُرُوفِ وَالْوَلَاءِ فَظَاهِرُهُ عَطْفُ الْوَلَاءِ عَلَى مَا قَبْلَهُ. (قَوْلُهُ: فَفِي الْكِفَايَةِ إلَخْ) فِي الْعُبَابِ أَنَّهُ مِنْ اللَّحْنِ الْمُغَيِّرِ لِلْمَعْنَى سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَالْمُرَادُ بِتَغْيِيرِ الْمَعْنَى أَنْ يُبْطِلَ أَصْلَهُ أَوْ يُحِيلَهُ إلَى مَعْنًى آخَرَ كَمَا فِي التُّحْفَةِ وَمَا هُنَا مِنْ الْأَوَّلِ وَحُكْمُهُ حِينَئِذٍ أَنَّهُ إنْ عَلِمَ وَتَعَمَّدَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَإِلَّا فَقِرَاءَتُهُ لِتِلْكَ الْكَلِمَةِ. (قَوْلُهُ: الصِّحَّةُ) أَيْ: صِحَّةُ الْقِرَاءَةِ لِتِلْكَ الْكَلِمَةِ فَلَا يَجِبُ إعَادَتُهَا كَمَا هُوَ حُكْمُ اللَّحْنِ الَّذِي لَا يُغَيِّرُ اهـ.

اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست