مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
المؤلف :
الأنصاري، زكريا
الجزء :
1
صفحة :
208
إلْحَاقًا لِشَاذِّهِ بِهِ (مَثَّلَهُ) أَيْ مَثَّلَ الْحَاوِي مَا يَجِبُ قَضَاؤُهُ لِلْخَلَلِ بِدُونِ مَا ذُكِرَ (بِأَنْ) يُصَلِّيَ صَلَاةَ شِدَّةِ الْخَوْفِ ثُمَّ (يَبِينَ) لَهُ (أَنْ لَا خَوْفَ) لِوُجُودِ خَنْدَقٍ حَائِلٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَدُوِّ أَوْ لِكَوْنِ الْمَرْئِيِّ غَيْرَ عَدُوٍّ أَوْ لِغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا لَوْ عَلِمُوهُ امْتَنَعَ صَلَاةُ شِدَّةِ الْخَوْفِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ نَادِرٌ لَا يَدُومُ وَلِتَبَيُّنِ خَطَأِ ظَنِّهِ كَمَا فِي الطُّهْرِ وَكَبَيَانِ ذَلِكَ الشَّكِّ فِيهِ ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ.
(وَ) بِصَلَاةِ (دَامِي الْجُرْحِ) وَلَوْ بِغَيْرِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ مُتَلَبِّسًا (بِالْكَثِيرِ) مِنْ الدَّمِ لِفَقْدِ الْمَاءِ وَلِخَوْفِ التَّلَفِ أَوْ نَحْوِهِ مِنْ غَسْلِهِ؛ لِأَنَّهُ نَادِرٌ لَا يَدُومُ بِخِلَافِ الْقَلِيلِ لَا يَضُرُّ لِلْعَفْوِ عَنْهُ نَعَمْ إنْ كَانَ عَلَى مَحَلِّ التَّيَمُّمِ وَهُوَ كَثِيفٌ ضَرَّ لِمَنْعِهِ وُصُولَ الْمُطَهِّرِ إلَيْهِ لَا لِنَجَاسَتِهِ وَلَفْظَةُ الْكَثِيرِ زَادَهَا كَمَا زَادَهَا النَّوَوِيُّ فِي مِنْهَاجِهِ وَقَالَ فِي دَقَائِقِهِ لَا بُدَّ مِنْهَا لَكِنْ صَحَّحَ فِي الرَّوْضَةِ وَالْمِنْهَاجِ فِي شُرُوطِ الصَّلَاةِ أَنَّ الْجُرْحَ كَالْبَثْرَةِ وَقَضِيَّتُهُ الْعَفْوُ عَنْ الْكَثِيرِ، وَالْأَوَّلُ قَالَ الشَّارِحُ فِي تَحْرِيرِهِ: إنَّهُ أَصَحُّ وَسَيَأْتِي بَيَانُهُ ثَمَّةَ.
(وَ) بِصَلَاةِ (سَاتِرِ الْعُضْوِ) بِجَبِيرَةٍ وَنَحْوِهَا (بِلَا تَطْهِيرٍ) لَهُ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ نَزْعُ السَّاتِرِ لِفَوَاتِ شَرْطِ الْوَضْعِ عَلَى الطُّهْرِ بِخِلَافِ مَا إذَا سَتَرَهُ عَلَى طُهْرٍ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ كَمَا فِي مَاسِحِ الْخُفِّ بَلْ أَوْلَى لِلضَّرُورَةِ هُنَا إلَّا إذَا كَانَ السَّاتِرُ عَلَى مَحَلِّ التَّيَمُّمِ فَيَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ لِنُقْصَانِ الْبَدَلِ وَالْمُبْدَلِ جَمِيعًا جَزَمَ بِهِ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَنَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ جَمْعٍ ثُمَّ قَالَ: لَكِنَّ إطْلَاقَ الْجُمْهُورِ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا فَرْقَ وَخَرَجَ بِسَاتِرِ الْعُضْوِ مَا لَمْ يَسْتُرْهُ وَغَسَلَ الصَّحِيحَ وَتَيَمَّمَ عَنْ الْجَرِيحِ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ إذْ التَّيَمُّمُ الْمُجَرَّدُ لِلْمَرَضِ لَا يُوجِبُ الْقَضَاءَ.
(وَلْيَقْضِ) أَيْضًا (مَرْبُوطٌ) بِخَشَبَةٍ أَوْ نَحْوِهَا
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: كَمَا فِي الطُّهْرِ) عِبَارَتُهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فِي بَابِ الْخَوْفِ كَمَا لَوْ أَخْطَئُوا أَوْ شَكُّوا فِي الطَّهَارَةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ بِالْكَثِيرِ مِنْ الدَّمِ) هَذَا عَلَى مُرَادِ الرَّافِعِيِّ وَأَمَّا عَلَى طَرِيقِ النَّوَوِيِّ فَيُحْمَلُ ذَلِكَ عَلَى الِانْتِقَالِ أَوْ الْإِخْرَاجِ عَمْدًا لِغَيْرِ حَاجَةٍ بِرّ.
(قَوْلُهُ بِلَا تَطْهِيرٍ لَهُ) قَدْ يُوهِمُ قَوْلُهُ: لَهُ أَنَّهُ يَكْفِي تَطْهِيرُ الْعُضْوِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ طُهْرٍ كَامِلٍ إلَّا أَنْ يُجْعَلَ ضَمِيرُ لَهُ لِسَاتِرِ الْعُضْوِ الَّذِي هُوَ الشَّخْصُ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: كَمَا فِي مَاسِحِ الْخُفِّ) وَمِنْهُ يُؤْخَذُ مَا صَرَّحَ بِهِ الْإِمَامُ وَصَاحِبُ الِاسْتِقْصَاءِ مِنْ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي إسْقَاطِ الْقَضَاءِ مِنْ الْوَضْعِ عَلَى طُهْرٍ كَامِلٍ فَتَرْجِيحُ بَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ اشْتِرَاطَ طُهْرِ مَحَلِّ الْجُرْحِ فَقَطْ فِيهِ نَظَرٌ حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: وَتَيَمَّمَ عَنْ الْجُرْحِ فَلَا قَضَاءَ) لَعَلَّ مَحَلَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ الْجُرْحُ فِي أَعْضَاءِ التَّيَمُّمِ أَوْ كَانَ فِيهِ وَمَسَحَهُ بِالتُّرَابِ، أَمَّا إذَا كَانَ فِيهِ وَتَعَذَّرَ مَسْحُهُ بِالتُّرَابِ لِنَحْوِ تَضَرُّرِهِ بِهِ فَالْوَجْهُ الْقَضَاءُ لِنَقْصِ الْبَدَلِ وَالْمُبْدَلِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــQفَالْغَالِبُ فِيهِ عَدَمُ الْقَضَاءِ وَالْقَضَاءُ فِيهِ أَقَلُّ فَيَكُونُ مُسْتَثْنًى وَقَدْ ذَكَرَ الْمُحَشِّي الْقِسْمَيْنِ. اهـ. وَسَيَأْتِي قَرِيبًا مَا فِي اسْتِثْنَاءِ فَقْدِ السُّتْرَةِ مِمَّا ذُكِرَ. اهـ.
(قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ ذَلِكَ نَادِرٌ لَا يَدُومُ) لَا بُدَّ مِنْ ضَمِّ شَيْءٍ إلَيْهِ حَتَّى يَصِحَّ التَّعْلِيلُ وَإِلَّا فَفَقْدُ السُّتْرَةِ كَذَلِكَ بِأَنْ يُقَالَ إنَّ الِاطِّلَاعَ عَلَى الْوَاقِعِ لَيْسَ بِعَزِيزٍ كَعِزَّةِ السُّتْرَةِ. اهـ. ثُمَّ رَأَيْت فِي حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ عَنْ ح ف أَنَّ فَقْدَ سَاتِرِ الْعَوْرَةِ مِنْ النَّادِرِ الَّذِي إذَا وَقَعَ دَامَ وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا نَقَلْنَاهُ سَابِقًا عَنْ الْمَجْمُوعِ حَيْثُ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ الْقِسْمِ الثَّانِي فَقْدُ السَّاتِرِ وَإِنْ خَالَفَ مَا فِي الْحَاشِيَةِ عَنْ الْعُبَابِ.
(قَوْلُهُ: لِفَقْدِ الْمَاءِ) كَأَنْ تَوَضَّأَ بِمَا مَعَهُ مِنْ الْمَاءِ وَلَمْ يَجِدْ مَاءً غَيْرَهُ يَغْسِلُ بِهِ دَمَ جُرْحِهِ وَلَا حَاجَةَ لِحَمْلِهِ عَلَى مَا إذَا كَانَ مُتَيَمِّمًا لِعُمُومِ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ بِخِلَافِ الْمِنْهَاجِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَقَالَ فِي دَقَائِقِهِ لَا بُدَّ مِنْهَا) هَذَا يَمْنَعُ مِنْ حَمْلِهِ عَلَى مَا جَاوَزَ مَحَلَّهُ أَوْ حَصَلَ بِفِعْلِهِ إذْ هُمَا يَحْصُلَانِ بِالْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ وَلِذَا قَالَ الْمَحَلِّيُّ إنَّهُ جَرَى هُنَا عَلَى طَرِيقَةِ الرَّافِعِيِّ. اهـ. لَكِنَّهُ يُشْكِلُ حِينَئِذٍ صِحَّةَ التَّيَمُّمِ مَعَ وُجُودِهِ وَقَدْ شَمَلَهُ كَلَامُهُ السَّابِقُ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُ تَعَذَّرَ غُسْلُهُ فَإِنَّهُ يَصِحُّ التَّيَمُّمُ مَعَهُ حِينَئِذٍ كَمَا قَالَهُ حَجَرٌ وَاخْتَارَهُ الْأَذْرَعِيُّ بِأَنَّهُ طَرَأَ بَعْدَ التَّيَمُّمِ فَإِنَّهُ لَا يَبْطُلُ عَلَى الْأَصَحِّ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَبِصَلَاةِ سَاتِرِ الْعُضْوِ إلَخْ) حَاصِلُ ذَلِكَ أَنَّهَا إنْ كَانَتْ فِي أَعْضَاءِ التَّيَمُّمِ وَجَبَ الْقَضَاءُ وُضِعَتْ عَلَى طُهْرٍ أَوْ لَا أَخَذَتْ مِنْ الصَّحِيحِ شَيْئًا أَوْ لَا أَوْ فِي غَيْرِهَا وَأَخَذَتْ مِنْ الصَّحِيحِ زَائِدًا عَلَى الِاسْتِمْسَاكِ وَجَبَ الْقَضَاءُ وُضِعَتْ عَلَى طُهْرٍ أَوْ لَا وَإِنْ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ نَزْعُهَا وَإِنْ كَانَتْ بِغَيْرِ أَعْضَاءِ التَّيَمُّمِ وَلَمْ تَأْخُذْ مِنْ الصَّحِيحِ إلَّا قَدْرَ الِاسْتِمْسَاكِ وَوُضِعَتْ عَلَى طُهْرٍ فَلَا وَكَذَا إنْ لَمْ تَأْخُذْ مِنْ الصَّحِيحِ شَيْئًا وَكَانَتْ فِي غَيْرِ أَعْضَاءِ التَّيَمُّمِ وُضِعَتْ عَلَى حَدَثٍ أَوْ طُهْرٍ. اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ: بِلَا تَطْهِيرٍ) قَالَ حَجَرٌ فِي التُّحْفَةِ الْمُرَادُ بِالطُّهْرِ الْوَاجِبِ وَضْعُهَا عَلَيْهِ لِيُسْقِطَ الْقَضَاءُ الطُّهْرَ الْكَامِلَ كَالْخُفِّ ذَكَرَهُ الْإِمَامُ وَصَاحِبُ الِاسْتِقْصَاءِ وَعِبَارَةُ الْمَجْمُوعِ صَرِيحَةٌ فِيهِ وَهِيَ تَجِبُ عَلَيْهِ الطَّهَارَةُ لِوَضْعِ الْجَبِيرَةِ عَلَى عُضْوِهِ وَهُوَ مُرَادُ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بِقَوْلِهِ وَلَا يَضَعُهَا إلَّا عَلَى وُضُوءٍ اهـ وَقَضِيَّةُ التَّشْبِيهِ بِالْخُفِّ أُمُورٌ الْأَوَّلُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ كَمَالِ طَهَارَةِ الْوُضُوءِ إنْ وَضَعَهَا عَلَى شَيْءٍ مِنْ أَعْضَائِهِ وَكَلَامُ ابْنِ الْأُسْتَاذِ صَرِيحٌ فِي هَذَا الثَّانِي أَنَّهُ لَوْ وَضَعَهَا عَلَى طَهَارَةِ التَّيَمُّمِ لِفَقْدِ الْمَاءِ لَا يَكْفِيهِ كَمَا لَا يَلْبَسُ الْخُفَّ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وَهُوَ ظَاهِرٌ الثَّالِثُ أَنَّهُ لَوْ وَضَعَهَا عَلَى غَيْرِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ اُشْتُرِطَ طُهْرُهُ مِنْ الْحَدَثَيْنِ أَيْضًا وَفِيهِ بُعْدٌ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَرْتَضِهِ الزَّرْكَشِيُّ بَلْ رَجَّحَ الِاكْتِفَاءَ بِطَهَارَةِ مَحَلِّهَا فَلَوْ وَضَعَهَا الْمُحْدِثُ عَلَى غَيْرِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ وَلَا جَنَابَةَ، ثُمَّ أَجْنَبَ مَسَحَ وَلَا قَضَاءَ؛ لِأَنَّهُ عَلَى طَهَارَةِ الْغُسْلِ وَهِيَ لَا تُنْتَقَضُ إلَّا بِالْجَنَابَةِ فَهِيَ الْآنَ كَامِلَةٌ. اهـ. وَاعْتَمَدَ م ر فِي الشَّرْحِ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الطُّهْرِ الْكَامِلِ وَهُوَ مَا يُبِيحُ الصَّلَاةَ كَالْخُفِّ خِلَافًا لِلزَّرْكَشِيِّ. اهـ. وَمِثْلُهُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: بِلَا تَطْهِيرٍ) لَوْ وَضَعَ اللَّصُوقَ فِي غَيْرِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ وَهُوَ مُحْدِثٌ حَدَثًا أَصْغَرَ، ثُمَّ أَجْنَبَ فَهُوَ وَضْعٌ عَلَى طُهْرٍ بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ
اسم الکتاب :
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
المؤلف :
الأنصاري، زكريا
الجزء :
1
صفحة :
208
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir