responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 207
(أَوْ) عُذْرٍ (دَامَ) غَالِبًا وَإِنْ لَمْ يَعُمَّ فَلَا قَضَاءَ بِهِ لِمَا مَرَّ وَمَثَّلَ لَهُ الْحَاوِي بِالْجُنُونِ وَالِاسْتِحَاضَةِ فَاعْتَرَضَ النَّاظِمُ الْأَوَّلَ بِقَوْلِهِ (قُلْتُ: مَا اُرْتُضِيَ إذْ قَالَ) أَيْ الْحَاوِي وَإِذْ مَصْدَرِيَّةٌ كَمَا قِيلَ بِهِ فِي قَوْله تَعَالَى {إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا} [مريم: 16] وَلَوْ ذَكَرَ بَدَلَهَا أَنْ الْمَصْدَرِيَّةَ كَانَ أَوْلَى أَيْ مَا ارْتَضَى.
قَوْلُهُ: (كَالْجُنُونِ إذْ هَذَا الْمَثَلْ عَنْ صِحَّةٍ وَعَنْ وُجُوبٍ) لِلصَّلَاةِ (مُعْتَزَلْ) أَيْ مُنَحًّى إذْ لَا صَلَاةَ عَلَى الْمَجْنُونِ فَلَا يَحْسُنُ عَدُّ هَذَا مِنْ الْأَعْذَارِ الَّتِي لَا تُسْقِطُ إلَّا الْقَضَاءَ (وَإِنَّمَا تَمْثِيلُهُ) الصَّحِيحُ (بِسَلِسِ بَوْلٍ وَبِاسْتِحَاضَةٍ وَلْيُقَسْ) بِهِمَا نَحْوَهُمَا كَسَلَسِ مَذْيٍ أَوْ وَدْيٍ أَوْ غَائِطٍ وَجُرْحٍ سَائِلٍ وَرُعَافٍ دَائِمٍ (أَوْ) عُذْرٍ اشْتَدَّتْ الْحَاجَةُ إلَيْهِ (كَقِتَالٍ وَفِرَارٍ) حَصَلَ بِهِمَا اسْتِدْبَارُ الْقِبْلَةِ أَوْ فِعْلٌ كَثِيرٌ أَوْ تَلَطُّخٌ بِدَمٍ فَلَا قَضَاءَ بِهِمَا رُخْصَةً مِنْهُ تَعَالَى فِي الْأَوَّلِ بِقَوْلِهِ {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالا أَوْ رُكْبَانًا} [البقرة: 239] وَقِيَاسًا عَلَيْهِ فِي الثَّانِي هَذَا إذَا (حَلَّا) كَقِتَالِ الْكُفَّارِ وَالْبُغَاةِ وَقُطَّاعِ الطَّرِيقِ وَالْفِرَارِ مِنْ ظَالِمٍ أَوْ سَبُعٍ أَوْ كُفَّارٍ زَادُوا عَلَى ضَعْفِنَا أَوْ مُقْتَصٍّ يُرْجَى عَفْوُهُ، أَمَّا إذَا حَرُمَا فَيَجِبُ الْقَضَاءُ وَزَادَ كَافَ كَقِتَالٍ لِيَدْخُلَ مَا فِي مَعْنَاهُ كَدَفْعِ مَنْ قَصَدَ نَفْسًا أَوْ حَرِيمًا أَوْ مَالًا وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ كَأَصْلِهِ أَنَّ كُلًّا مِنْ الْقِتَالِ وَالْفِرَارِ لَيْسَ بِعُذْرٍ عَامٍّ وَلَا دَائِمٍ وَأَخَذَ بِهِ بَعْضُ شُرَّاحِ الْحَاوِي فَجَعَلَهُ مُسْتَثْنًى مِنْ حُكْمِ الْعُذْرِ الَّذِي لَا يَعُمُّ وَلَا يَدُومُ وَاَلَّذِي فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا أَنَّ الْقِتَالَ عُذْرٌ عَامٌّ وَمِثْلُهُ الْفِرَارُ بَلْ أَوْلَى وَقَالَ فِيهَا فَلَوْ زَالَ مَا يَدُومُ بِسُرْعَةٍ أَوْ دَامَ غَيْرُهُ اُعْتُبِرَ الْجِنْسُ
ـــــــــــــــــــــــــــــSالتَّيَمُّمِ عَلَى طُهْرٍ فَإِنْ كَانَتْ فِي مَحَلِّهِ أَعَادَ مُطْلَقًا. اهـ. (قَوْلُهُ: دَامَ) أَيْ: إنْ وَقَعَ دَامَ. (قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَعُمَّ) بِأَنْ نَدَرَ وُقُوعُهُ. (قَوْلُهُ: وَعَنْ وُجُوبِ مُعْتَزَلٍ) أَجَابَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّهَا قَدْ تَجِبُ عَلَيْهِ كَأَنْ يَتَّصِلَ جُنُونُهُ بِرِدَّتِهِ أَوْ شُرْبِ مُسْكِرٍ تَعَدَّى بِهِ وَهَذَا كَافٍ فِي التَّمْثِيلِ وَبِأَنَّهُ إنَّمَا مَثَّلَ بِالْجُنُونِ لِيُقَاسَ عَلَيْهِ الْعُذْرُ الدَّائِمُ لَا لِلْحُكْمِ فِي نَفْسِهِ وَذَلِكَ مُعْتَادٌ. (قَوْلُهُ: فِي الْأَوَّلِ) يَعْنِي: الْقِتَالَ.
(قَوْلُهُ: وَقِيَاسًا عَلَيْهِ فِي الثَّانِي) يَعْنِي: الْفِرَارَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQفَلَا قَضَاءَ فِي الْعَامِّ وَالدَّائِمِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْحَرَجِ، وَأَمَّا غَيْرُهُ وَهُوَ، إمَّا قِتَالٌ أَوْ فِرَارٌ مُبَاحٌ فَلَا قَضَاءَ أَيْضًا أَوْ غَيْرُهُمَا فَيَجِبُ وَالْعَامُّ كَالْمَرَضِ أَوْ السَّفَرِ وَالنَّادِرُ الدَّائِمُ كَسَلَسِ الْبَوْلِ وَغَيْرُ الدَّائِمِ كَفَقْدِ الطَّهُورَيْنِ. وَجَعْلُ الْقِتَالِ وَالْفِرَارِ مِنْ النَّادِرِ غَيْرِ الدَّائِمِ رَأْيٌ ضَعِيفٌ مُخَالِفٌ لِمَا فِي الرَّوْضَةِ مِنْ كَوْنِهِمَا مِنْ الْعَامِّ. اهـ. زي عَلَى الْمَنْهَجِ وَقَوْلُهُ: أَوْ غَيْرُهُمَا فَيَجِبُ فِي إطْلَاقِهِ نَظَرٌ يُعْلَمُ مِمَّا فَصَّلَهُ الْمُحَشِّي عَنْ الْعُبَابِ. اهـ. إلَّا أَنْ يُجْعَلَ فَقْدُ السُّتْرَةِ مِنْ النَّادِرِ الَّذِي إذَا وَقَعَ دَامَ وَوَضْعُ الْجَبِيرَةِ عَلَى الطُّهْرِ مِنْ الْعُذْرِ الْعَامِّ كَمَا قَالَهُ ح ف فِي الْأَوَّلِ وَالنَّوَوِيُّ فِي الْمَجْمُوعِ فِي الثَّانِي كَمَا سَيَأْتِي.
(قَوْلُهُ: أَوْ دَامَ) عَطْفٌ عَلَى عَمَّ أَيْ: أَوْ لَمْ يَعُمَّ بَلْ نَدَرَ وَلَكِنْ دَامَ وَعِبَارَةُ الْمَجْمُوعِ وَأَمَّا النَّادِرُ فَقِسْمَانِ: قِسْمٌ يَدُومُ غَالِبًا، وَقِسْمٌ لَا يَدُومُ فَالْأَوَّلُ كَالْمُسْتَحَاضَةِ وَمَنْ بِهِ جُرْحٌ سَائِلٌ أَوْ رُعَافٌ دَائِمٌ أَوْ اسْتَرْخَتْ مُقْعَدَتُهُ فَدَامَ خُرُوجُ الْحَدَثِ وَمَنْ أَشْبَهَهُمْ فَكُلُّهُمْ يُصَلُّونَ مِنْ الْحَدَثِ وَالنَّجَسِ وَلَا يُعِيدُونَ لِلْمَشَقَّةِ وَالضَّرُورَةِ، وَأَمَّا الَّذِي لَا يَدُومُ غَالِبًا فَنَوْعَانِ: نَوْعٌ يَأْتِي مَعَهُ بِبَدَلٍ لِلْخَلَلِ، وَنَوْعٌ لَا يَأْتِي فَمِنْ الثَّانِي مَنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً وَلَا تُرَابًا وَالْمَرِيضُ وَالزَّمِنُ وَنَحْوُهُمَا مِمَّنْ لَا يَخَافُ مِنْ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ لَكِنْ لَا يَجِدُ مَنْ يُوَضِّئُهُ وَمَنْ لَا يَقْدِرُ عَلَى التَّحَوُّلِ إلَى الْقِبْلَةِ وَالْأَعْمَى وَغَيْرُهُ مِمَّنْ لَا يَقْدِرُ عَلَى مَعْرِفَةِ الْقِبْلَةِ وَلَا يَجِدُ مَنْ يُعَرِّفُهُ إيَّاهَا وَمَنْ عَلَى بَدَنِهِ وَجُرْحِهِ نَجَاسَةٌ لَا يُعْفَى عَنْهَا وَلَا يَقْدِرُ عَلَى إزَالَتِهَا وَالْمَرْبُوطُ عَلَى خَشَبَةٍ وَمَنْ شُدَّ وِثَاقُهُ وَالْغَرِيقُ وَمَنْ حُوِّلَ عَنْ الْقِبْلَةِ أَوْ أُكْرِهَ عَلَى الصَّلَاةِ إلَى غَيْرِهَا أَوْ عَلَى تَرْكِ الْقِيَامِ فَكُلُّ هَؤُلَاءِ يَجِبُ عَلَيْهِمْ الصَّلَاةُ عَلَى حَسَبِ الْحَالِ وَالْإِعَادَةُ لِنُدُورِ هَذِهِ الْأَعْذَارِ، وَأَمَّا الثَّانِي وَهُوَ مَا يَأْتِي مَعَهُ بِبَدَلٍ فَفِيهِ صُوَرٌ مِنْهَا مَنْ تَيَمَّمَ فِي الْحَضَرِ لِعَدَمِ الْمَاءِ أَوْ لِشِدَّةِ الْبَرْدِ فِي الْحَضَرِ أَوْ السَّفَرِ أَوْ لِنِسْيَانِ الْمَاءِ فِي رَحْلِهِ فِي السَّفَرِ أَوْ تَيَمَّمَ مَعَ الْجَبِيرَةِ الْمَوْضُوعَةِ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ فَتَجِبُ الْإِعَادَةُ عَلَى جَمِيعِهِمْ.
وَمِنْهَا الْمُتَيَمِّمُ مَعَ الْجَبِيرَةِ الْمَوْضُوعَةِ عَلَى طُهْرٍ وَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ وَمِنْ الْأَصْحَابِ مَنْ جَعَلَ مَسْأَلَةَ الْجَبِيرَةِ مِنْ الْعُذْرِ الْعَامِّ وَهُوَ حَسَنٌ وَنَقَلَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزَالِيُّ أَنَّ لِلشَّافِعِيِّ قَوْلًا أَنَّ كُلَّ صَلَاةٍ تَفْتَقِرُ إلَى الْقَضَاءِ لَا يَجِبُ فِعْلُهَا فِي الْوَقْتِ وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَقَوْلًا بِأَنَّ كُلَّ صَلَاةٍ وَجَبَتْ فِي الْوَقْتِ وَإِنْ كَانَتْ مِنْ خَلَلٍ لَمْ يَجِبْ قَضَاؤُهَا وَبِهِ قَالَ الْمُزَنِيّ وَهُوَ الْمُخْتَارُ؛ لِأَنَّهُ أَدَّى وَظِيفَةَ الْوَقْتِ وَإِنَّمَا يَجِبُ الْقَضَاءُ بِأَمْرٍ جَدِيدٍ وَلَمْ يَثْبُتْ فِيهِ شَيْءٌ بَلْ ثَبَتَ خِلَافُهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. اهـ. مَجْمُوعٌ، ثُمَّ قَالَ: ثُمَّ مَا حَكَمْنَا مِنْ الْأَعْذَارِ بِأَنَّهُ عَامٌّ وَأَسْقَطْنَا الْفَرْضَ بِهِ فَلَوْ اتَّفَقَ زَوَالُهُ بِسُرْعَةٍ فَهُوَ كَالدَّائِمِ الْمُتَمَادِي نَظَرًا إلَى جِنْسِهِ وَمَا حَكَمْنَا بِأَنَّهُ لَا يَدُومُ فَاتَّفَقَ دَوَامُهُ لَمْ يُلْحَقْ بِالدَّائِمِ بَلْ حُكْمُهُ حُكْمُ مَا يَنْقَطِعُ عَنْ قُرْبٍ إلْحَاقًا بِمَا يَشِذُّ مِنْ الْجِنْسَيْنِ بِجِنْسِهِ اهـ وَقَوْلُهُ وَمَنْ حُوِّلَ عَنْ الْقِبْلَةِ أَيْ: فِي جَمِيعِ صَلَاتِهِ وَإِلَّا فَلَا فَلَوْ حُوِّلَ فِي بَعْضِهَا بِأَنْ أَحْرَفَهُ غَيْرُهُ، ثُمَّ عَادَ فَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ أَنَّ صَلَاتَهُ لَا تَبْطُلُ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَعُمَّ) الْمُرَادُ مِنْ الْعَامِّ كَثِيرُ الْوُقُوعِ. اهـ. شَرْحُ الْحَاوِي. (قَوْلُهُ فَجَعَلَهُ مُسْتَثْنًى إلَخْ) فَإِنَّ الْعُذْرَ الْمَذْكُورَ حُكْمُهُ الْقَضَاءُ إلَّا مَا اُسْتُثْنِيَ كَهَذَا وَفَقْدُ السُّتْرَةِ فَعَدَمُ الْقَضَاءِ فِيهِ أَقَلُّ وَهَذَا فِيمَا لَا بَدَلَ فِيهِ، أَمَّا مَا فِيهِ بَدَلٌ

اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست