responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 206
الْمَشْهُورَةُ الْمُسْتَحْسَنَةُ عِنْدَ الْأَصْحَابِ وَلِهَذَا اقْتَصَرَ عَلَيْهَا النَّاظِمُ وَأَصْلُهُ وَهِيَ لَا تَكْفِي فِيمَا إذَا لَمْ يَعْلَمْ تَخَالُفَ الْمَنْسِيِّ الْمُتَعَدِّدِ لِاحْتِمَالِ أَنَّ الَّذِي عَلَيْهِ مِنْ جِنْسِ مَا لَمْ يَأْتِ بِهِ إلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً وَتَقَدَّمَ فِي الْوُضُوءِ حُكْمُ مَا إذَا تَذَكَّرَ الْمَنْسِيَّةَ بَعْدَ ذَلِكَ وَكَالْمُتَيَمِّمِ فِيمَا ذُكِرَ دَائِمُ الْحَدَثِ.
(فَرْعٌ) لَوْ تَيَقَّنَ تَرْكَ أَحَدِ أَمْرَيْنِ إمَّا طَوَافُ فَرْضٍ أَوْ صَلَاةُ فَرْضٍ لَزِمَهُ الطَّوَافُ وَالصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَيَكْفِيهِ لَهُمَا تَيَمُّمٌ وَاحِدٌ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا.

(وَلْيَقْضِ مَنْ صَلَاتُهُ مُخْتَلَّهْ) بِتَرْكِ رُكْنٍ أَوْ شَرْطٍ سَوَاءٌ كَانَ الِاخْتِلَالُ لِلتَّيَمُّمِ أَمْ لِغَيْرِهِ (بِدُونِ عُذْرٍ عَمَّ) أَيْ كَثُرَ وُقُوعُهُ وَإِنْ لَمْ يَدُمْ فَلَا قَضَاءَ بِهِ لِلْحَرَجِ فِيهِ وَمَثَّلَهُ بِقَوْلِهِ (مِثْلِ مَرَضِ) يَمْنَعُ اسْتِعْمَالَ الْمَاءِ أَوْ رُكْنًا فِي الصَّلَاةِ فَإِنْ مَنَعَ تَوَجُّهَهُ الْقِبْلَةَ لَزِمَهُ الْقَضَاءُ لِنُدْرَةِ فَقْدِ مَنْ يُوَجِّهُهُ إلَيْهَا (أَوْ) مِثْلُ (سَفَرٍ) وَلَوْ قَصِيرًا تَيَمَّمَ لِفَقْدِ الْمَاءِ فِيهِ وَصَلَّى ثُمَّ وَجَدَهُ وَلَوْ فِي الْوَقْتِ لِعُمُومِ فَقْدِهِ فِي السَّفَرِ وَلِمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ «أَنَّ رَجُلَيْنِ تَيَمَّمَا فِي سَفَرٍ وَصَلَّيَا ثُمَّ وَجَدَا الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا بِالْوُضُوءِ دُونَ الْآخَرِ ثُمَّ ذَكَرَا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ لِلَّذِي أَعَادَ لَك الْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ وَلِلْآخَرِ أَصَبْت السُّنَّةَ وَأَجْزَأَتْك صَلَاتُك»
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَلَوْ فِي الْوَقْتِ) قَالَ فِي الْعُبَابِ تَبَعًا لِمَا فِي الْبَحْرِ عَنْ أَصْحَابِنَا بَلْ لَا تُنْدَبُ لَهُ الْإِعَادَةُ إذْ لَا فَضْلَ لِلصَّلَاةِ عَلَيْهَا بِالتَّيَمُّمِ. اهـ. (قَوْلُهُ: لَك الْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ) قَضِيَّتُهُ اسْتِحْبَابُ الْإِعَادَةِ وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا قَالُوهُ فِيمَنْ ظَنَّ الْمَاءَ آخِرَ الْوَقْتِ أَنَّهُ لَوْ صَلَّى بِالتَّيَمُّمِ أَوَّلَهُ وَبِالْوُضُوءِ آخِرَهُ فَهُوَ النِّهَايَةُ فِي إحْرَازِ الْفَضِيلَةِ إلَّا أَنَّ هَذَا الَّذِي قَالُوهُ مَحَلُّهُ إذَا تَيَمَّمَ وَهُوَ يَرْجُو الْمَاءَ بَعْدُ كَمَا قَالَهُ الْمَحَلِّيُّ وَغَيْرُهُ وَتَقَدَّمَ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ وَيُمْكِنُ حَمْلُ مَا فِي الْخَبَرِ عَلَى أَنَّ الَّذِي أَعَادَ كَانَ كَذَلِكَ فَإِنْ قُلْت: يُشْكِلُ عَلَى الْحَمْلِ أَنَّ مَا فِي الْخَبَرِ وَاقِعَةُ حَالٍ فِيهَا قَوْلٌ وَمِثْلُهَا يَعُمُّهَا الِاحْتِمَالُ قُلْت: هِيَ لَا تَزِيدُ عَلَى الْعَامِّ اللَّفْظِيِّ وَهُوَ يَقْبَلُ التَّخْصِيصَ لَكِنْ يَحْتَاجُ لِبَيَانِ الْمُخَصِّصِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ أَوْ عُذْرٍ دَامَ) وَإِنْ لَمْ يَعُمَّ قَالَ فِي الرَّوْضِ وَأَمَّا النَّادِرُ فَمِنْهُ مَا يَدُومُ كَالِاسْتِحَاضَةِ وَسَلَسِ الْبَوْلِ وَالْجُرْحِ السَّائِلِ وَالرِّيحِ أَيْ اسْتِمْرَارِهِ وَكَالْعَامِّ وَإِنْ زَالَ سَرِيعًا. اهـ. قَالَ فِي شَرْحِهِ سَوَاءٌ كَانَ مَعَ ذَلِكَ بَدَلٌ أَمْ لَا. اهـ. وَالْأَمْثِلَةُ الْمَذْكُورَةُ مِمَّا لَا بَدَلَ مَعَهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ إذْ زَوَالُ النَّجَاسَةِ فِيمَا عَدَا الْأَخِيرَةَ مُنْتَفٍ بِلَا بَدَلٍ وَزَوَالُ الْحَدَثِ فِي الْأَخِيرِ مُنْتَفٍ بِلَا بَدَلٍ وَلَمْ يُمَثِّلْ لِمَا مَعَهُ بَدَلٌ فَلْيُتَأَمَّلْ. وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ فَإِنْ لَمْ يَدُمْ وَلَا بَدَلَ مَعَهُ فَقَدْ يَجِبُ الْقَضَاءُ كَصَلَاةِ فَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ فَيَلْزَمُهُ فِعْلُهَا قَالَ بَعْضُهُمْ: وَيُنْدَبُ لَهُ التَّيَمُّمُ عَلَى نَحْوِ الصَّخْرِ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ يُجَوِّزُهُ، ثُمَّ يَقْضِي بِالْمَاءِ أَوْ التَّيَمُّمِ إنْ سَقَطَ فَرْضُهُ بِهِ وَمَنْ فَوَّتَ صَلَاةً عَمْدًا وَفَقَدَ الطَّهُورَيْنِ حَرُمَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهَا حِينَئِذٍ لِلتَّسَلْسُلِ وَمَنْ عَلَيْهِ نَجَاسَةٌ كَثِيرَةٌ وَخَافَ مِنْ غَسْلِهَا مُبِيحَ تَيَمُّمٍ فَسَيَأْتِي فِي شُرُوطِ الصَّلَاةِ وَكَمَنْ حُبِسَ عَلَى نَجَاسَةٍ فَيُصَلِّي حَتْمًا وَيَخْفِضُ رَأْسَهُ لِلسُّجُودِ إلَى حَيْثُ لَوْ زَادَ أَصَابَهَا وَلَيْسَ لِلثَّلَاثَةِ أَنْ يَتَنَفَّلُوا وَكَالْغَرِيقِ وَالْمَطْلُوبِ يُومِيَانِ وَكَمَرِيضٍ فَقَدَ مَنْ يُوَجِّهُهُ إلَى الْقِبْلَةِ.
وَقَدْ لَا يَجِبُ الْقَضَاءُ كَالْعَارِي لِفَقْدِ السُّتْرَةِ وَلَوْ فِي الْحَضَرِ وَيَلْزَمُهُ الْقِيَامُ وَإِتْمَامُ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ قَالَ الْجُرْجَانِيُّ وَلَا يَتَنَفَّلُ وَفِيهِ نَظَرٌ وَإِنْ كَانَ مَعَهُ بَدَلٌ فَقَدْ يَلْزَمُ الْقَضَاءُ كَمُتَيَمِّمٍ لِبَرْدٍ أَوْ لِفَقْدِ الْمَاءِ أَوْ مَا يُذِيبُ بِهِ ثَلْجًا وَنَحْوَهُ فِي دَارِ الْإِقَامَةِ وَلَوْ مُسَافِرًا فِيهِمَا لَا الْمُقِيمِ بِمَفَازَةٍ يَغْلِبُ فِيهَا عَدَمُ الْمَاءِ وَإِنْ طَالَتْ إقَامَتُهُ وَصَلَاتُهُ بِالتَّيَمُّمِ وَقَدْ لَا يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ كَوَاضِعِ جَبِيرَةٍ فِي غَيْرِ مَحَلِّ
ـــــــــــــــــــــــــــــQالْمَنْسِيِّ وَشَرْطُ بَرَاءَةِ ذِمَّتِهِ بِالْعَدَدِ الْمَذْكُورِ أَنْ يَتْرُكَ فِي الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ مَا بَدَأَ بِهِ فِي الْمَرَّةِ الَّتِي قَبْلَهَا. اهـ. مَجْمُوعٌ. (قَوْلُهُ الْمُسْتَحْسَنَةُ) لِقِلَّةِ التَّيَمُّمِ فِيهَا ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: وَتَقَدَّمَ فِي الْوُضُوءِ إلَخْ) وَهُوَ عَدَمُ لُزُومِ الْإِعَادَةِ عَلَى الرَّاجِحِ عِنْدَ النَّوَوِيِّ وَالرُّويَانِيِّ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وُضُوءِ الِاحْتِيَاطِ أَنَّهُ يُمْكِنُهُ نَقْضُ وُضُوئِهِ بِالْمَسِّ بِخِلَافِ مَا هُنَا. اهـ. حَجَرٌ.

(قَوْلُهُ: وَلْيَقْضِ إلَخْ) الْحَاصِلُ أَنَّ الْعُذْرَ إمَّا عَامٌّ وَهُوَ مَا يَغْلِبُ وُقُوعُهُ، وَإِمَّا نَادِرٌ وَهُوَ، إمَّا دَائِمٌ

اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست