responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 205
صَلَاةً وَاحِدَةً أَوْ أَكْثَرَ وَعَلِمَ تَوَافُقَهُ أَوْ شَكَّ فِيهِ (فَلْيُصَلِّ خَمْسًا) أَيْ الْمَكْتُوبَاتِ الْخَمْسَ (بِكُلٍّ) أَيْ بِكُلِّ تَيَمُّمٍ لِيَبْرَأَ بِيَقِينٍ (وَلِفَقْدِ الْجَهْلِ) يَعْنِي وَلِلْعِلْمِ بِتَخَالُفِ الْمَنْسِيِّ (صَلَّى) كُلَّ صَلَاةٍ مِنْ الْخَمْسِ بِتَيَمُّمٍ وَهِيَ طَرِيقَةُ ابْنِ الْقَاصِّ أَوْ صَلَّى (بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا) أَيْ مِنْ التَّيَمُّمَاتِ (عَدَدْ غَيْرِ الَّذِي يَنْسَى وَزَائِدًا أَحَدْ) بِالْوَقْفِ بِلُغَةِ رَبِيعَةَ أَيْ عَدَدَ غَيْرِ الْمَنْسِيِّ وَوَاحِدًا زَائِدًا (وَلَا يَجِي) فِي صَلَوَاتِهِ بِكُلِّ تَيَمُّمٍ (بِمُبْتَدَأَةٍ) مِنْهَا (قَبْلَهُ) أَيْ قَبْلَ ذَلِكَ التَّيَمُّمِ فَفِي مُخْتَلِفَتَيْنِ يَتَيَمَّمُ مَرَّتَيْنِ وَيُصَلِّي بِكُلٍّ مِنْهُمَا أَرْبَعَ صَلَوَاتٍ؛ لِأَنَّهَا عَدَدُ غَيْرِ الْمَنْسِيِّ بِزِيَادَةِ وَاحِدٍ فَيُصَلِّي بِالْأَوَّلِ الصُّبْحَ وَالظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ مَثَلًا يَبْدَأُ بِمَا شَاءَ مِنْهَا وَبِالثَّانِي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ فَيَبْرَأُ بِيَقِينٍ؛ لِأَنَّ الْمَنْسِيَّتَيْنِ إمَّا الصُّبْحُ وَالْعِشَاءُ أَوْ إحْدَاهُمَا مَعَ إحْدَى الثَّلَاثِ الْأُخَرِ أَوْ ثِنْتَانِ مِنْ الثَّلَاثِ وَعَلَى كُلِّ تَقْدِيرٍ صَلَّى كُلًّا مِنْهُمَا بِتَيَمُّمٍ وَفِي ثَلَاثِ صَلَوَاتٍ يَتَيَمَّمُ ثَلَاثَ تَيَمُّمَاتٍ وَيُصَلِّي بِكُلٍّ مِنْهَا ثَلَاثًا؛ لِأَنَّهَا عَدَدُ غَيْرِ الْمَنْسِيِّ بِزِيَادَةِ وَاحِدٍ وَقِيسَ عَلَى ذَلِكَ. أَمَّا إذَا جَاءَ بِالْمُبْتَدَأَةِ كَأَنْ صَلَّى بِالثَّانِي فِي الْمِثَالِ الْأَوَّلِ الصُّبْحَ وَالظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْعِشَاءَ فَلَا يَبْرَأُ بِيَقِينٍ لِجَوَازِ كَوْنِ الْمَنْسِيَّتَيْنِ الْمَغْرِبَ وَوَاحِدَةً غَيْرَ الْعِشَاءِ فَبِالتَّيَمُّمِ الْأَوَّلِ تَصِحُّ تِلْكَ الْوَاحِدَةُ دُونَ الْمَغْرِبِ وَبِالثَّانِي لَمْ يُصَلِّ الْمَغْرِبَ وَهَذِهِ طَرِيقَةُ ابْنِ الْحَدَّادِ وَهِيَ
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَبِالثَّانِي الظُّهْرَ) أَيْ: سَوَاءٌ ابْتَدَأَ بِهَا أَوْ بِغَيْرِهَا رَتَّبَ أَمْ لَا بِرّ.
ـــــــــــــــــــــــــــــQيَوْمَيْنِ وَشَكَّ هَلْ فِيهَا مُتَّفِقَتَانِ لَزِمَهُ صَلَاةُ يَوْمَيْنِ وَكَذَا لَوْ نَسِيَ أَرْبَعًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سِتًّا أَوْ سَبْعًا أَوْ ثَمَانِيًا فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ صَلَاةُ يَوْمَيْنِ فَإِنْ كَانَتْ الثَّلَاثَةُ مَثَلًا مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لَزِمَهُ صَلَوَاتُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ كَذَا نَقَلَهُ شَيْخُنَا م ر عَنْ إفْتَاءِ الْقَفَّالِ وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي الثَّلَاثِ مِنْ ثَلَاثِ تَيَمُّمَاتٍ وَفِي الْأَرْبَعِ مِنْ أَرْبَعٍ وَهَكَذَا فَانْظُرْ كَيْفِيَّةَ فِعْلِ صَلَاةِ الْيَوْمَيْنِ بِهَا فَالْوَجْهُ أَنْ يُقَالَ يُصَلِّي الْخَمْسَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ أَوْ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ وَهَكَذَا. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ.
(قَوْلُهُ بَعْضَ خَمْسِهِ) لَعَلَّ الْخَمْسَ لِلْغَالِبِ وَإِلَّا فَلَوْ لَزِمَهُ عَشْرُ صَلَوَاتِ نَذْرٍ أَوْ نَسِيَ وَاحِدَةً فَالْحُكْمُ كَذَلِكَ وَانْظُرْ نِسْيَانَ ثِنْتَيْنِ مِنْ هَذِهِ وَيَظْهَرُ أَنَّهَا كَالْمُتَّفِقَتَيْنِ كَذَا قَرَّرَهُ بَعْضُهُمْ وَيَحْتَاجُ لِتَأَمُّلٍ. (قَوْلُهُ: عَدَدَ مَنْسِيٍّ) دُخُولُ التَّيَمُّمِ الْوَاحِدُ فِي هَذَا بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ يُسَمَّى عَدَدًا. (قَوْلُهُ: تَوَافُقَهُ) كَمَا إذَا عَلِمَ أَنَّهُمَا إمَّا ظَهْرَانِ أَوْ عَصْرَانِ أَوْ مَغْرِبَانِ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينٍ. (قَوْلُهُ: أَوْ شَكَّ فِيهِ) أَيْ: أَخَذَ بِالْأَحْوَطِ م ر. (قَوْلُهُ: فَلْيُصَلِّ خَمْسًا بِكُلٍّ) وَلَا يَكْفِيهِ الطَّرِيقَةُ الْآتِيَةُ فِي قَوْلِهِ صَلَّى بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَدَدَ غَيْرِ الَّذِي يَنْسَى لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ الْمَنْسِيَّتَانِ صُبْحَيْنِ أَوْ عِشَاءَيْنِ وَهُوَ إنَّمَا فَعَلَ وَاحِدًا مِنْهُمَا. اهـ. ع ش ثُمَّ رَأَيْته بَعْدَ قَوْلِهِ بِكُلِّ تَيَمُّمٍ أَيْ: مِنْ التَّيَمُّمَاتِ الْكَائِنَةِ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ سَوَاءٌ كَانَ التَّيَمُّمُ وَاحِدًا كَمَا فِي صُورَةِ الصَّلَاةِ الْوَاحِدَةِ أَوْ أَكْثَرَ كَمَا فِي غَيْرِهَا. (قَوْلُهُ: وَلِلْعِلْمِ بِتَخَالُفِ الْمَنْسِيِّ إلَخْ) سَوَاءٌ عَلِمَ أَنَّهُ مِنْ يَوْمٍ أَوْ مِنْ يَوْمَيْنِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ شَيْئًا. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: وَلِلْعِلْمِ إلَخْ) أَيْ: بِأَنْ عَلِمَ أَنَّهُ إمَّا ظُهْرٌ وَعَصْرٌ أَوْ مَغْرِبٌ وَعِشَاءٌ أَوْ ظُهْرٌ وَعِشَاءٌ. (قَوْلُهُ: كُلَّ صَلَاةٍ مِنْ الْخَمْسِ) وَلَوْ صَلَّى بِكُلِّ تَيَمُّمٍ الْخَمْسَ خَرَجَ عَنْ الْعُهْدَةِ أَيْضًا شَرْحُ الْحَاوِي لَكِنْ قَالَ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ عَلَى شَرْحِ الْمَحَلِّيِّ الظَّاهِرُ أَنَّ فِعْلَهُ لِلْأُولَى بِالتَّيَمُّمِ الثَّانِي حَرَامٌ. اهـ. وَعِبَارَةُ الْمَجْمُوعِ وَحَكَى الرَّافِعِيُّ وَجْهًا شَاذًّا أَنَّهُ يَتَيَمَّمُ مَرَّتَيْنِ وَيُصَلِّي بِكُلِّ تَيَمُّمٍ الْخَمْسَ وَهَذَا لَيْسَ بِشَيْءٍ. اهـ. وَهُوَ ظَاهِرٌ إذْ هُوَ قَدْ صَلَّى الصُّبْحَ أَوَّلًا بِتَيَمُّمٍ فَلَا وَجْهَ لِإِعَادَتِهَا.
(قَوْلُهُ: كُلَّ صَلَاةٍ مِنْ الْخَمْسِ إلَخْ) كَانَ الْأَوْلَى عَدَمَ إدْخَالِ هَذَا فِي حِلِّ الْمَتْنِ إذْ لَا يُنَاسِبُ قَوْلَهُ تَيَمَّمَا عَدَدَ مَنْسِيٍّ. (قَوْلُهُ: بِكُلِّ تَيَمُّمٍ) أَيْ: قَبْلَهُ صَلَوَاتٌ بِتَيَمُّمٍ. (قَوْلُهُ: وَفِي ثَلَاثِ إلَخْ) وَيُصَلِّي فِي نِسْيَانِ الْأَرْبَعِ ثَمَانِيَ. اهـ. (قَوْلُهُ وَيُصَلِّي بِكُلٍّ مِنْهَا ثَلَاثًا) فَيُصَلِّي بِالْأَوَّلِ الصُّبْحَ وَالظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَبِالثَّانِي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَبِالثَّالِثِ الْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ لَهُ أَنْ يُرَتِّبَهَا عَلَى غَيْرِ التَّرْتِيبِ الْمَذْكُورِ إذَا وَفَّى بِالشَّرْطِ السَّابِقِ فَإِنْ أَخَلَّ بِهِ بِأَنْ صَلَّى بِالتَّيَمُّمِ الْأَوَّلِ الْعَصْرَ، ثُمَّ الظُّهْرَ، ثُمَّ الصُّبْحَ وَبِالثَّانِي الْمَغْرِبَ ثُمَّ الْعَصْرَ، ثُمَّ الظُّهْرَ وَبِالثَّالِثِ الْعِشَاءَ ثُمَّ الْمَغْرِبَ، ثُمَّ الْعَصْرَ لَمْ يُجْزِهِ لِاحْتِمَالِ أَنَّ الَّتِي عَلَيْهِ الصُّبْحُ وَالْعِشَاءُ وَثَالِثَتُهُمَا الظُّهْرُ أَوْ الْعَصْرُ فَيَحْصُلُ بِالتَّيَمُّمِ الْأَوَّلِ الظُّهْرُ أَوْ الْعَصْرُ وَبِالثَّالِثِ الْعِشَاءُ وَيَبْقَى الصُّبْحُ عَلَيْهِ فَيَحْتَاجُ إلَى تَيَمُّمٍ رَابِعٍ يُصَلِّيهَا بِهِ. اهـ. مَجْمُوعٌ وَاحْتِيَاجُهُ إلَى تَيَمُّمٍ رَابِعٍ هُنَا ظَاهِرٌ فَتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: لَمْ يُصَلِّ الْمَغْرِبَ) وَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَهَا بِالتَّيَمُّمِ الثَّانِي. اهـ. مَجْمُوعٌ. (قَوْلُهُ: طَرِيقَةُ ابْنِ الْحَدَّادِ) وَضَابِطُهَا أَنْ يَضْرِبَ عَدَدَ الْمَنْسِيِّ فِي عَدَدِ الْمَنْسِيِّ مِنْهُ ثُمَّ يَزِيدَ الْمَنْسِيَّ عَلَى مَا حَصَلَ مِنْ الضَّرْبِ وَيَحْفَظَ مَبْلَغَ الْمُجْتَمِعِ، ثُمَّ يَضْرِبَ الْمَنْسِيَّ فِي نَفْسِهِ فَمَا بَلَغَ نَزَعْتَهُ مِنْ الْجُمْلَةِ الْمَحْفُوظَةِ فَمَا بَقِيَ فَهُوَ عَدَدُ مَا يُصَلِّي وَأَمَّا عَدَدُ التَّيَمُّمِ فَبِقَدْرِ

اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست