مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
المؤلف :
الأنصاري، زكريا
الجزء :
1
صفحة :
209
صَلَّى مُومِيًا مَثَلًا؛ لِأَنَّهُ نَادِرٌ لَا يَدُومُ.
(وَ) لْيَقْضِ (مَنْ قَدْ عَدِمَا مَاءً وَتُرْبًا) وَصَلَّى الْفَرْضَ لِذَلِكَ وَإِنَّمَا صَلَّاهُ مَعَ أَنَّهُ مُحْدِثٌ لِحُرْمَةِ الْوَقْتِ وَلِاسْتِطَاعَةِ فِعْلِهَا كَفَاقِدِ السُّتْرَةِ وَإِنَّمَا يَقْضِيهِ إذَا قَدَرَ عَلَى مَاءٍ أَوْ عَلَى تُرَابٍ بِمَحَلٍّ يَسْقُطُ فِيهِ الْفَرْضُ بِالتَّيَمُّمِ بِخِلَافِ مَا لَا يَسْقُطُ فِيهِ كَالْحَضَرِ إذْ لَا فَائِدَةَ فِيهِ وَلَا يُعْرَفُ مَنْ يُبَاحُ لَهُ فَرْضٌ دُونَ نَفْلٍ إلَّا مَنْ عَدِمَ الْمَاءَ وَالتُّرَابَ أَوْ السُّتْرَةَ أَوْ كَانَ عَلَيْهِ نَجَاسَةٌ عَجَزَ عَنْ إزَالَتِهَا ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ.
(وَ) لْيَقْضِ (مُقِيمٌ يَمَّمَا) نَفْسَهُ (لِفَقْدِ مَا) وَصَلَّى إذْ فَقْدُهُ فِي الْإِقَامَةِ نَادِرٌ لَا يَدُومُ. وَخَرَجَ بِفَقْدِهِ الْمَزِيدَ عَلَى الْحَاوِي مَا لَوْ تَيَمَّمَ لِجُرْحٍ أَوْ نَحْوِهِ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَقَدْ عُرِفَ مِمَّا مَرَّ وَمَا ذُكِرَ مِنْ الْقَضَاءِ فِي الْإِقَامَةِ وَعَدَمِهِ فِي السَّفَرِ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ وَإِلَّا فَالْعِبْرَةُ فِي الْقَضَاءِ بِغَلَبَةِ الْمَاءِ فِي مَحَلِّ التَّيَمُّمِ وَفِي عَدَمِهِ بِنُدْرَتِهِ فِيهِ فَلَوْ أَقَامَ بِمَفَازَةٍ وَطَالَتْ إقَامَتُهُ وَصَلَاتُهُ بِالتَّيَمُّمِ فَلَا قَضَاءَ وَلَوْ دَخَلَ الْمُسَافِرُ فِي طَرِيقِهِ قَرْيَةً وَعَدِمَ الْمَاءَ وَصَلَّى بِالتَّيَمُّمِ وَجَبَ الْقَضَاءُ فِي الْأَصَحِّ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا.
(وَ) لْيَقْضِ (ذُو تَيَمُّمٍ عَصَى بِسَفَرٍ) كَعَبْدٍ آبِقٍ وَامْرَأَةٍ نَاشِزَةٍ وَمُسَافِرٍ لِقَطْعِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: لِحُرْمَةِ الْوَقْتِ) فَلَوْ أَخْرَجَهَا عَنْ وَقْتِهَا امْتَنَعَ فِعْلُهَا كَمَا عُلِمَ مِمَّا فِي هَامِشِ الصَّفْحَةِ السَّابِقَةِ. (قَوْلُهُ: أَوْ السُّتْرَةِ) نَظَرَ فِيهِ فِي الْخَادِمِ؛ لِأَنَّ صَلَاتَهُ تَسْقُطُ لِلْفَرْضِ بِخِلَافِ فَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ فَكَيْفَ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ فِعْلُ النَّوَافِلِ؟ وَكَيْفَ يُقَاسُ عَلَيْهِ؟ بَلْ إلْحَاقُهُ بِدَائِمِ الْحَدَثِ وَنَحْوِهِ مِمَّا يَسْقُطُ فَرْضُهُ بِالصَّلَاةِ مَعَ وُجُودِ الْمُنَافِي يُبَاحُ لَهُ النَّفَلُ أَوْلَى مِنْ إلْحَاقِهِ بِفَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ بَعْدَ قَوْلِ الرَّوْضِ وَهَؤُلَاءِ أَيْ: مَنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً وَلَا تُرَابًا وَمَنْ عَلَى يَدَيْهِ نَجَاسَةٌ يَخَافُ مِنْ غَسْلِهَا وَمَنْ حُبِسَ عَلَيْهَا يُصَلُّونَ الْفَرِيضَةَ فَقَطْ مَا نَصُّهُ وَتَقَدَّمَ أَنَّ صَلَاةَ الْجِنَازَةِ كَالنَّفْلِ فِي أَنَّهَا تُؤَدَّى مَعَ مَكْتُوبَةٍ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ قِيَاسُهُ أَنَّ هَؤُلَاءِ يُصَلُّونَهَا وَجَرَى عَلَيْهِ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ فِي فَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ وَنَقَلَهُ فِي بَابِهَا عَنْ مُقْتَضَى كَلَامِ الْقَفَّالِ اهـ. (قَوْلُهُ: أَوْ السُّتْرَةِ) الْوَجْهُ أَنَّ هَذَا يَتَنَفَّلُ.
(قَوْلُهُ: وَمُقِيمٌ يَمَّمَا إلَخْ) هَذَا بِعُمُومِهِ يَشْمَلُ صَلَاةَ الْجِنَازَةِ. (قَوْلُهُ: فَيُكَلَّفُ الشَّخْصُ التَّوَجُّهَ إلَى الْقَبْرِ) لِيُعِيدَ الصَّلَاةَ إذَا وَجَدَ الْمَاءَ بَعْدَ أَنْ صَلَّى عَلَيْهِ بِالتَّيَمُّمِ وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ لِلْمَشَقَّةِ نَعَمْ نَقَلَ الْإِسْنَوِيُّ عَنْ ابْنِ خَيْرَانَ أَنَّ الْمُقِيمَ لَا تَصِحُّ صَلَاتُهُ بِالتَّيَمُّمِ عَلَى الْمَيِّتِ. (تَنْبِيهٌ) لَوْ يُمِّمَ الْمَيِّتُ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ، ثُمَّ وُجِدَ الْمَاءُ وَجَبَ غُسْلُهُ؛ لِأَنَّهُ خَاتِمَةُ أَمْرِهِ ذَكَرَهُ الْبَغَوِيّ وَلَكِنْ نَازَعَ فِيهِ فِي الْخَادِمِ وَحَمَلَهُ عَلَى الْحَصْرِ كَذَا كَتَبَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ بِخَطِّهِ وَالْأَوْجَهُ خِلَافُ مَا قَالَ ابْنُ خَيْرَانَ د بَلْ تُبَاحُ لَهُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ بِالتَّيَمُّمِ بَلْ لَوْ لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ فِعْلُهَا عَلَيْهِ قَبْلَ دَفْنِهِ لِحُرْمَتِهِ وَقَدْ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: فِي بَابِ الْجَنَائِزِ مَنْ لَا يُسْقِطُ تَيَمُّمُهُ الْفَرْضَ وَفَاقِدُ الطَّهُورَيْنِ إنْ تَعَيَّنَتْ عَلَى أَحَدِهِمَا صَلَّى قَبْلَ الدَّفْنِ، ثُمَّ أَعَادَ إذَا وَجَدَ الطُّهْرَ اهـ لَكِنَّهُ نَاقَضَ نَفْسَهُ فِي فَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ حَيْثُ قَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ لَا يَجُوزُ إقْدَامُهُ عَلَى فِعْلِهَا قَطْعًا؛ لِأَنَّ وَقْتَهَا مُتَّسَعٌ وَلَا يَفُوتُ بِالدَّفْنِ. (قَوْلُهُ: بِغَلَبَةِ الْمَاءِ) ، ثُمَّ قَوْلُهُ: بِنُدْرَتِهِ تَعَارَضَ مَفْهُومَاهُمَا فِي الْكَثِيرِ غَيْرِ الْغَالِبِ وَقَضِيَّةُ عِبَارَةِ التَّحْقِيقِ أَنَّهُ كَالْغَالِبِ حَيْثُ قَالَ: قَالَ الْأَصْحَابُ: ضَابِطُ الْإِعَادَةِ لِفَقْدِ الْمَاءِ إنْ كَانَ بِمَوْضِعٍ يَنْدُرُ فِيهِ الْعَدَمُ أَعَادَ وَإِلَّا فَلَا اهـ وَقَوْلُهُ: فِي مَحَلِّ التَّيَمُّمِ الَّذِي أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِمَحَلِّ الصَّلَاةِ دُونَ مَحَلِّ التَّيَمُّمِ. (قَوْلُهُ: فِي مَحَلِّ التَّيَمُّمِ)
ـــــــــــــــــــــــــــــQاهـ. ابْنُ قَاسِمٍ عَلَى الْمَنْهَجِ وَتَقَدَّمَ مَا فِيهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَصَلَّى الْفَرْضَ) وَلَوْ وَجَدَ فِي الْوَقْتِ بَعْدَ فِعْلِ الصَّلَاةِ التُّرَابَ بِمَحَلٍّ لَا تَسْقُطُ فِيهِ الصَّلَاةُ بِالتَّيَمُّمِ وَجَبَ فِعْلُهَا م ر بِخِلَافِهِ بَعْدَ الْوَقْتِ اهـ. (قَوْلُهُ: وَصَلَّى الْفَرْضَ) وَلَا يُصَلِّي إلَّا عِنْدَ يَأْسِهِ مِنْهُمَا وَلَوْ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ وَهِيَ صَلَاةٌ حَقِيقَةً يُبْطِلُهَا مَا يُبْطِلُ غَيْرَهَا وَيَحْرُمُ قَطْعُهَا بِلَا عُذْرٍ وَتَبْطُلُ بِتَوَهُّمِ الْمَاءِ أَوْ التُّرَابِ فِي مَحَلٍّ يَجِبُ طَلَبُهُمَا مِنْهُ وَإِنْ كَانَ لَا يَسْقُطُ بِهِ فِيهِ الْقَضَاءُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وسم عَلَى الْمَنْهَجِ حَيْثُ نَقَلَ عَنْ م ر الْبُطْلَانَ مُطْلَقًا لِكَمَالِ نُقْصَانِهَا بِانْتِفَاءِ الطَّهَارَةِ مُطْلَقًا وَأَنَّهُ قَالَ: الْآنَ يُوجَدُ نَقْلٌ بِخِلَافِهِ. (قَوْلُهُ: لِحُرْمَةِ الْوَقْتِ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يَفْعَلُ الْفَائِتَةَ وَلِمَ هُوَ كَذَلِكَ. اهـ. عَمِيرَةُ وَغَيْرُهُ. (قَوْلُهُ دُونَ نَفْلٍ) أَيْ: لَيْسَ مِنْ الْفَرْضِ بِخِلَافِ مَا هُوَ مِنْهُ كَالتَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْمَنْدُوبَاتِ إلَّا نَحْوَ السُّورَةِ لِلْجُنُبِ وَيَجِبُ عَلَيْهِ قَصْدُ الْقِرَاءَةِ فِي الْفَاتِحَةِ لِوُجُودِ الصَّارِفِ وَدَخَلَ فِي قَوْلِنَا لَيْسَ مِنْ الْفَرْضِ مَا نُدِبَ فِيهِ كَسَجْدَةِ التِّلَاوَةِ وَلَوْ فِي صُبْحِ الْجُمُعَةِ وَسُجُودِ السَّهْوِ إلَّا تَبَعًا لِإِمَامِهِ فِيهِمَا وَيَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ لَكِنْ لَا يُحْسَبُ مِنْ الْأَرْبَعِينَ. اهـ. ق ل وَع ش.
. (قَوْلُهُ: فِي مَحَلِّ التَّيَمُّمِ) الْمُعْتَمَدُ اعْتِبَارُ وَقْتِ التَّحْرِيمِ بِالصَّلَاةِ بِأَنْ يَغْلِبَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ عَدَمُ الْمَاءِ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ الَّذِي أَرَادَ الصَّلَاةَ فِيهِ وَفِيمَا حَوْلَهُ إلَى حَدٍّ يَجِبُ تَحْصِيلُ الْمَاءِ مِنْهُ فَإِنْ غَلَبَ وُجُودُهُ فِيهِ وَجَبَ طَلَبُهُ وَلَوْ مِنْ حَدِّ الْبُعْدِ مَا لَمْ يُعَدَّ مُسَافِرًا هَذَا مُقْتَضَى مَا تَقَدَّمَ لِلْمُحَشِّي اعْتِمَادُهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: عَصَى بِسَفَرِهِ) أَيْ وَإِنْ غَلَبَ فِيهِ فَقْدُ الْمَاءِ، ثُمَّ إنْ كَانَ التَّيَمُّمُ لِلْفَقْدِ صَحَّ قَبْلَ التَّوْبَةِ وَوَجَبَ الْقَضَاءُ وَإِنْ كَانَ لِنَجْوِ مَرَضٍ أَوْ عَطَشٍ مَعَ وُجُودِ الْمَاءِ لَمْ يَصِحَّ تَيَمُّمُهُ إلَّا بَعْدَ التَّوْبَةِ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ الْمَجْمُوعِ وَوَافَقَ عَلَيْهِ م ر وَطب وَحَجَرٌ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ فَتَحَصَّلَ أَنَّهُ يَقْضِي سَوَاءٌ تَيَمَّمَ لِلْفَقْدِ أَوْ غَيْرِهِ، وَأَمَّا صِحَّةُ التَّيَمُّمِ قَبْلَ التَّوْبَةِ فَعَلَى التَّفْصِيلِ قَالَ ق ل: عَلَى الْجَلَالِ وَمِثْلُ الْمَرَضِ حَيْلُولَةُ نَحْوِ سَبُعٍ أَوْ خَوْفُ رَاكِبِ
اسم الکتاب :
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
المؤلف :
الأنصاري، زكريا
الجزء :
1
صفحة :
209
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir