مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
66
بتشهد وَاحِد قَرَأَ السُّورَة فِي الرَّكْعَات كلهَا وَإِن صلى بتشهدين فَأكْثر قَرَأَ فِي الرَّكْعَات الَّتِي قبل التَّشَهُّد الأول
وَإِذا نوى عددا فَلهُ أَن يزِيد
على مَا نَوَاه
وَأَن
ينقص بِشَرْط تَغْيِير النِّيَّة قبلهمَا
أَي الزِّيَادَة وَالنَّقْص
وَإِلَّا
أَي وَإِن لم يُغير النِّيَّة
فَتبْطل فَلَو نوى رَكْعَتَيْنِ ثمَّ قَامَ إِلَى ثَالِثَة سَهوا فَالْأَصَحّ أَنه يقْعد ثمَّ يقوم للزِّيَادَة إِن شَاءَ
بنية الزِّيَادَة ثمَّ يسْجد للسَّهْو وَإِن لم يَشَأْ الزِّيَادَة قعد وَتشهد وَسجد للسَّهْو أما النَّفْل غير الْمُطلق فَلَيْسَ لَهُ فِيهِ أَن يزِيد أَو ينقص وَمُقَابل الْأَصَح لَا يحْتَاج إِلَى الْقعُود
قلت نفل اللَّيْل
الْمُطلق
أفضل
من نفل النَّهَار
وأوسطه أفضل
من طَرفَيْهِ
ثمَّ آخِره
أفضل من طرفه الأول
وَيسْتَحب
أَن يسلم من كل رَكْعَتَيْنِ
لَيْلًا أَو نَهَارا
وَيسن التَّهَجُّد
وَهُوَ صَلَاة التَّطَوُّع بِاللَّيْلِ بعد النّوم
وَيكرهُ قيام كل اللَّيْل دَائِما
وَأما إحْيَاء بعض اللَّيَالِي كالعيدين فَينْدب
وَيكرهُ
تَخْصِيص لَيْلَة الْجُمُعَة بِقِيَام
أما تخصيصها بِصَلَاة وَسَلام على الرَّسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فمطلوب
وَيكرهُ
ترك تهجد اعتاده
بِلَا عذر
وَالله أعلم
فَيَنْبَغِي أَن لَا يخل بِصَلَاة اللَّيْل وَإِن قلت = كتاب صَلَاة الْجَمَاعَة =
وأقلها إِمَام ومأموم
هِيَ فِي الْفَرَائِض غير الْجُمُعَة سنة مُؤَكدَة
وَلَو للنِّسَاء
وَقيل فرض كِفَايَة للرِّجَال فَتجب بِحَيْثُ يظْهر الشعار فِي الْقرْيَة
فَلَو أطبقوا على إِقَامَتهَا فِي الْبيُوت وَلم يظْهر شعار لم يسْقط الْفَرْض
فَإِن امْتَنعُوا كلهم قوتلوا
أَي قَاتلهم الإِمَام وعَلى القَوْل بِأَنَّهَا سنة لَا يُقَاتلُون
وَلَا يتَأَكَّد النّدب للنِّسَاء تأكده للرِّجَال فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يتَأَكَّد فِي حقهن
قلت الْأَصَح الْمَنْصُوص أَنَّهَا فرض كِفَايَة
لرجال أَحْرَار مقيمين لَا عُرَاة فِي مَكْتُوبَة أَدَاء
وَقيل
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
66
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir