مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
65
عَدوك وعدوهم إِلَه الْحق واجعلنا مِنْهُم
قلت الْأَصَح
أَن يَقُول هَذَا الدُّعَاء
بعده
أَي قنوت الصُّبْح
وَأَن الْجَمَاعَة تندب فِي الْوتر
فِي جَمِيع رَمَضَان
عقب التَّرَاوِيح جمَاعَة وَالله أعلم
لَيْسَ بِقَيْد بل لَو لم يصل التَّرَاوِيح أصلا سنت الْجَمَاعَة فِي الْوتر
وَمِنْه
أَي من الْقسم الَّذِي لَا يسن جمَاعَة
الضُّحَى وأقلها رَكْعَتَانِ وأكثرها اثْنَتَا عشرَة
وَالْمُعْتَمد عِنْد الْمُتَأَخِّرين أَن أَكْثَرهَا ثَمَان وَيسن أَن يسلم من كل رَكْعَتَيْنِ ووقتها من ارْتِفَاع الشَّمْس إِلَى الزَّوَال
وَمن هَذَا الْقسم أَيْضا
تَحِيَّة الْمَسْجِد
وَهِي
رَكْعَتَانِ
قبل الْجُلُوس وَيكرهُ أَن يجلس من غير تَحِيَّة بِلَا عذر وَتجوز الزِّيَادَة على رَكْعَتَيْنِ إِذا أَتَى بِسَلام وَاحِد وَتَكون كلهَا تَحِيَّة
وَتحصل بِفَرْض أَو نفل آخر
وَإِن لم تنو
لَا بِرَكْعَة على الصَّحِيح قلت وَكَذَا الْجِنَازَة وَسجد التِّلَاوَة وَالشُّكْر
فَلَا تحصل التَّحِيَّة بِوَاحِد من هَذِه الْأَرْبَعَة وَمُقَابل الصَّحِيح تحصل
وتتكرر
التَّحِيَّة
بِتَكَرُّر الدُّخُول على قرب فِي الْأَصَح وَالله أعلم
وَمُقَابِله لَا تَتَكَرَّر وتفوت بجلوسه قبل فعلهَا إِلَّا إِن جلس سَهوا وَقصر الْفَصْل
وَيدخل وَقت الرَّوَاتِب
الَّتِي
قبل الْفَرْض بِدُخُول وَقت الْفَرْض
والرواتب الَّتِي
بعده بِفِعْلِهِ
أَي الْفَرْض
وَيخرج النوعان بِخُرُوج وَقت الْفَرْض
فَفعل الْقبلية بعده أَدَاء
وَلَو فَاتَ النَّفْل الْمُؤَقت
كَصَلَاة الْعِيد وَالضُّحَى
وَندب قَضَاؤُهُ فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله قَولَانِ لَا يقْضِي مُطلقًا أَو يقْضِي إِذا لم يتبع غَيره وَإِن تبع كالرواتب فَلَا وَخرج بالمؤقت ذُو السَّبَب كالتحية والكسوف فَلَا يقْضِي
وَقسم
من النَّفْل
يسن جمَاعَة كالعيد والكسوف وَالِاسْتِسْقَاء وَهُوَ
أَي هَذَا الْقسم
أفضل مِمَّا لَا يسن جمَاعَة لَكِن الْأَصَح تَفْضِيل الرَّاتِبَة على التَّرَاوِيح
وَمُقَابِله التَّرَاوِيح أفضل وَأفضل هَذَا الْقسم العيدان
وَالأَصَح
أَن الْجَمَاعَة تسن فِي التَّرَاوِيح
وَهِي عشرُون رَكْعَة بِعشر تسليمات فِي كل لَيْلَة من رَمَضَان
وَلَا حصر للنفل الْمُطلق
وَهُوَ مَا لَا يتَقَيَّد بِوَقْت وَلَا سَبَب أَي لَا حصر لعدده
فَإِن أحرم بِأَكْثَرَ من رَكْعَة فَلهُ التَّشَهُّد فِي كل رَكْعَتَيْنِ وَفِي كل رَكْعَة قلت الصَّحِيح مَنعه فِي كل رَكْعَة وَالله أعلم
وَإِذا صلى
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
65
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir