مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
67
فرض عين
بِالشُّرُوطِ الْمَذْكُورَة
وَالله أعلم
وَلَيْسَت بِشَرْط فِي صِحَة الصَّلَاة
وَهِي
فِي الْمَسْجِد لغير الْمَرْأَة
وَالْخُنْثَى
أفضل
مِنْهَا فِي غير الْمَسْجِد
وَمَا كثر جمعه أفضل
مِمَّا قل جمعه
إِلَّا لبدعة إِمَامه
كرافضي وَمثله من لَا يعْتَقد وجوب بعض الْأَركان أَو الشُّرُوط
أَو تعطل مَسْجِد قريب
أَو بعيد
لغيبته
فقليل الْجمع أفضل من كَثِيره فِي جَمِيع ذَلِك وَلَكِن الصَّلَاة مَعَ هَؤُلَاءِ أفضل من الِانْفِرَاد وَتحصل بهَا فَضِيلَة الْجَمَاعَة
وَإِدْرَاك تَكْبِيرَة الْإِحْرَام
مَعَ الإِمَام
فَضِيلَة
يُرْجَى بهَا ثَوَاب عَظِيم
وَإِنَّمَا تحصل
تِلْكَ الْفَضِيلَة
بالاشتغال بالتحرم عقب تحرم إِمَامه
مَعَ حُضُوره تَكْبِيرَة إِحْرَامه فتفوت مَعَ الإبطاء أَو عدم الْحُضُور
وَقيل
تحصل الْفَضِيلَة
بِإِدْرَاك بعض الْقيام وَقيل بِأول رُكُوع
وَهَذَانِ الْوَجْهَانِ فِيمَن لم يحضر تَكْبِيرَة الإِمَام وَأما من حضرها وَأَبْطَأ فقد فَاتَتْهُ من غير خلاف
وَالصَّحِيح إِدْرَاك الْجَمَاعَة مَا لم يسلم
الإِمَام وَإِن لم يقْعد مَعَه وَمُقَابل الصَّحِيح لَا تدْرك إِلَّا بِرَكْعَة
وليخفف الإِمَام
ندبا
مَعَ فعل الأبعاض والهيآت
أَي السّنَن غير الأبعاض فيخفف فِي الْقِرَاءَة والأذكار وَلَا يَسْتَوْفِي مَا يسْتَحبّ للمنفرد من طوال الْمفصل وأوساطه والأذكار
إِلَّا أَن يرضى بتطويله محصورون
لَا يُصَلِّي غَيرهم وهم أَحْرَار غير أجراء عين فَيسنّ لَهُ التَّطْوِيل
وَيكرهُ التَّطْوِيل ليلحق آخَرُونَ
وَكَذَا تَأْخِير الْإِحْرَام
وَلَو أحس
الإِمَام
فِي الرُّكُوع أَو التَّشَهُّد الْأَخير بداخل
يأتم بِهِ
لم يكره انْتِظَاره فِي الْأَظْهر إِن لم يُبَالغ فِيهِ
أَي الِانْتِظَار بِأَن يطوله
وَلم يفرق
بِضَم الرَّاء
بَين الداخلين
بِأَن ينْتَظر بَعضهم دون بعض بل يُسَوِّي بَينهم لله
قلت الْمَذْهَب اسْتِحْبَاب انْتِظَاره
بِالشُّرُوطِ الْمَذْكُورَة
وَالله أعلم
إِعَانَة لَهُم على إِدْرَاك الْجَمَاعَة وَقيل الِانْتِظَار مَكْرُوه وَقيل مُبْطل
وَلَا ينْتَظر فِي غَيرهمَا
أَي الرُّكُوع وَالتَّشَهُّد الْأَخير بل يكره الِانْتِظَار فِي غَيرهمَا
وَيسن للْمُصَلِّي وَحده وَكَذَا
الْمُصَلِّي
جمَاعَة فِي الْأَصَح إِعَادَتهَا مَعَ جمَاعَة
أَي فِي جمَاعَة فَيَكْفِي مَعَه إِمَام
يُدْرِكهَا
أَي الْجَمَاعَة فِي جَمِيعهَا فِي الْوَقْت أَو فِي جُزْء مِنْهَا عِنْد ابْن حجر أَو فِي رَكْعَة فَأكْثر عِنْد الْخَطِيب وَمُقَابل الْأَصَح يقصر الْإِعَادَة على الِانْفِرَاد
وفرضه الأولى فِي الْجَدِيد
وَفِي الْقَدِيم فَرْضه إِحْدَاهمَا لَا بِعَينهَا يحْتَسب
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
67
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir