مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
640
للكتابة
بِنَفسِهِ وَإِن شَاءَ بالحاكم وللمكاتب الْفَسْخ
لَهَا
فِي الْأَصَح
وَإِن كَانَ مَعَه وَفَاء
وَلَو استمهل الْمكَاتب
سَيّده
عِنْد حُلُول النَّجْم اسْتحبَّ
لَهُ
إمهاله فَإِن أمْهل
السَّيِّد مكَاتبه
ثمَّ أَرَادَ الْفَسْخ
لسَبَب مِمَّا مر
فَلهُ
ذَلِك
وَإِن كَانَ مَعَه
أَي الْمكَاتب
عرُوض
واستمهل السَّيِّد لبيعها
أمهله
وجوبا
ليبيعها فَإِن عرض كساد فَلهُ أَن لَا يزِيد فِي المهلة على ثَلَاثَة أَيَّام وَإِن كَانَ مَاله غَائِبا
واستمهل لإحضاره
أمهله
وجوبا
إِلَى الْإِحْضَار إِن كَانَ دون مرحلَتَيْنِ وَإِلَّا
بِأَن كَانَ على مرحلَتَيْنِ فَأكْثر
فَلَا
يجب الْإِمْهَال
وَلَو حل النَّجْم وَهُوَ
أَي الْمكَاتب
غَائِب فللسيد الْفَسْخ
للكتابة بِنَفسِهِ أَو بالحاكم
فَلَو كَانَ لَهُ مَال حَاضر فَلَيْسَ للْقَاضِي الْأَدَاء
للنجم
مِنْهُ
بل يُمكن السَّيِّد من الْفَسْخ
وَلَا تَنْفَسِخ
الْكِتَابَة
بجنون الْمكَاتب
كِتَابَة صَحِيحَة
ويؤدى القَاضِي إِن وجد لَهُ مَالا
إِذا رأى لَهُ مصلحَة فِي الْحُرِّيَّة
وَلَا
تَنْفَسِخ
بجنون السَّيِّد وَيدْفَع
الْمكَاتب
إِلَى وليه وَلَا يعْتق بِالدفع إِلَيْهِ
أَي السَّيِّد الْمَجْنُون
وَلَو قتل
الْمكَاتب
سَيّده فلوارثه قصاص فَإِن عَفا على دِيَة أَو قتل
الْمكَاتب سَيّده
خطأ أَخذهَا مِمَّا مَعَه فَإِن لم يكن
فِي يَده مَال
فَلهُ
أَي وَارِث السَّيِّد
تعجيزه فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يعجزه لِأَنَّهُ لَا فَائِدَة فِيهِ
أَو قطع
الْمكَاتب
طرفه
أَي السَّيِّد فاقتصاصه وَالدية
للظرف
كَمَا سبق
فِي قَتله للسَّيِّد
وَلَو قتل
الْمكَاتب
أَجْنَبِيّا أَو قطعه فعفى على مَال أَو كَانَ
الْقَتْل
خطأ
أَو شبه عمد
أَخذ
الْمُسْتَحق
مِمَّا مَعَه
الْآن
وَمِمَّا سيكسبه الْأَقَل من قِيمَته وَالْأَرْش
بِخِلَاف جِنَايَته على سَيّده فَإِنَّهُ يَأْخُذ الْوَارِث دِيَته بَالِغَة مَا بلغت
فَإِن لم يكن مَعَه شئ وَسَأَلَ الْمُسْتَحق
للأرش القَاضِي
تعجيزه عَجزه القَاضِي
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
640
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir