مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
639
فَإِن وَلدته لدوّنَ سِتَّة أشهر من الْوَطْء لم تصر أم ولد
وَلَو عجل
الْمكَاتب
النُّجُوم
قبل محلهَا
لم السَّيِّد على الْقبُول إِن كَانَ لَهُ فِي الِامْتِنَاع
من قبضهَا
غَرَض
صَحِيح
كمؤنة حفظه
أَي المَال الَّذِي هُوَ نُجُوم الْكِتَابَة
أَو خوف عَلَيْهِ
من أَمر يُرْجَى زَوَاله عِنْد الْحُلُول
وَإِلَّا
يكن لَهُ فِي الِامْتِنَاع غَرَض
فَيجْبر
على قَبضه
فَإِن أَبى قَبضه القَاضِي
وَعتق الْمكَاتب
وَلَو عجل بَعْضهَا
أَي النُّجُوم
ليبرئه من الْبَاقِي فأبرأ
مَعَ الْأَخْذ
لم يَصح الدّفع وَلَا الْإِبْرَاء
وَأما إِذا عجل بِغَيْر شَرط فَأَبْرَأهُ وَأخذ الْمُعَجل فَإِنَّهُ يضح وَمثل دين الْكِتَابَة جَمِيع الدُّيُون
وَلَا يَصح بيع النُّجُوم وَلَا الِاعْتِيَاض
أَي الِاسْتِبْدَال
عَنْهَا
كَأَن تكون دَنَانِير فَيَأْخُذ بدلهَا دَرَاهِم
فَلَو بَاعَ
السَّيِّد النُّجُوم
وَأدّى
الْمكَاتب النُّجُوم
إِلَى المُشْتَرِي لم يعْتق فِي الْأَظْهر وَيُطَالب السَّيِّد الْمكَاتب وَالْمكَاتب المُشْتَرِي بِمَا أَخذ مِنْهُ وَلَا يَصح بيع رقبته
أَي الْمكَاتب كِتَابَة صَحِيحَة
فِي الْجَدِيد
وَفِي الْقَدِيم يَصح كَالْعِتْقِ بِصفة
فَلَو بَاعَ
السَّيِّد رَقَبَة الْمكَاتب
فَأدى
الْمكَاتب النُّجُوم
إِلَى المُشْتَرِي فَفِي عتقه الْقَوْلَانِ
فِيمَا إِذا بَاعَ نجومه
وهبته كَبَيْعِهِ
فِيمَا ذكر
وَلَيْسَ لَهُ
أَي السَّيِّد
بيع مَا فِي يَده مكَاتبه
وَلَا
اعتاق عَبده
وَلَا
تَزْوِيج أمته وَلَو قَالَ لَهُ
أَي السَّيِّد
رجل أعتق مكاتبك على كَذَا
كمائة
فَفعل عتق وَلَزِمَه مَا الْتزم
وَأما إِذا قَالَ أعْتقهُ عني على كَذَا فَفعل وَقع الْعتْق عَن السَّيِّد وَلَا يسْتَحق المَال
فصل
فِي لُزُوم الْكِتَابَة وجوازها
الْكِتَابَة لَازِمَة من جِهَة السَّيِّد لَيْسَ لَهُ فَسخهَا
هُوَ كالتفسير للزومها
إِلَّا أَن يعجز
الْمكَاتب
عَن الْأَدَاء
أَو يمْتَنع عَنهُ مَعَ الْقُدْرَة
وجائزة للْمكَاتب فَلهُ ترك الْأَدَاء وَإِن كَانَ مَعَه وَفَاء فَإِذا عجز نَفسه فللسيد الصَّبْر
عَلَيْهِ
وَله
الْفَسْخ
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
639
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir