مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
638
فَقيمته لذِي الْحق
مِنْهُمَا
وَالْمذهب أَن أرش جِنَايَته عَلَيْهِ
أَي ولد الْمُكَاتبَة
وَكَسبه ومهره ينْفق مِنْهَا عَلَيْهِ
أَي يمونه السَّيِّد مِنْهَا
وَمَا فضل
عَن ذَلِك
وقف فَإِن عتق فَلهُ وَإِلَّا فللسيد
وَهَذَا كُله على قَول أَن الْحق للسَّيِّد وَإِن قُلْنَا الْحق لَهَا فَيكون مَا ذكر لَهَا
وَلَا يعْتق شئ من الْمكَاتب حَتَّى يُؤدى
للسَّيِّد
الْجَمِيع
من النُّجُوم
وَلَو أَتَى
الْمكَاتب
بِمَال فَقَالَ
لَهُ
السَّيِّد هَذَا حرَام وَلَا بَيِّنَة
لَهُ بذلك
حلف الْمكَاتب أَنه حَلَال وَيُقَال للسَّيِّد
حِينَئِذٍ
تَأْخُذهُ أَو تبرئه عَنهُ
أَي عَن قدره
فَإِن أَبى قَبضه القَاضِي فَإِن نكل الْمكَاتب
عَن الْحلف
حلف السَّيِّد
أَنه لَيْسَ لَهُ ملكه
وَلَو خرج
أَي ظهر كَون
الْمُؤَدى
من النُّجُوم
مُسْتَحقّا رَجَعَ السَّيِّد بِبَدَلِهِ
وَهُوَ مُسْتَحقّه
فَإِن كَانَ فِي النَّجْم الْأَخير بِأَن أَن الْعتْق لم يَقع وَإِن كَانَ قَالَ عِنْد أَخذه
للْمكَاتب
أَنْت حر
فَإِنَّهُ لَا يحكم بِعِتْقِهِ إِذا قصد الْأَخْبَار عَن حَاله وَأما إِذا قصد الْإِنْشَاء فَإِنَّهُ يبرأ الْمكَاتب وَيعتق
وَإِن خرج
الْمُؤَدى
معيبا
وَلم يرض بِهِ السَّيِّد
فَلهُ رده وَأخذ بدله
وَإِذا رده بَان أَن لَا عتق
وَلَا يتَزَوَّج
الْمكَاتب
إِلَّا بِإِذن سَيّده وَلَا يتسرى بِإِذْنِهِ على الْمَذْهَب
وَقيل لَهُ التَّسَرِّي بِإِذْنِهِ
وَله
أَي الْمكَاتب
شِرَاء الْجَوَارِي لتِجَارَة فَإِن وَطئهَا
أَي جَارِيَته
فَلَا حد
عَلَيْهِ وَلَا مهر
وَالْولد
الْحَاصِل من وَطئه
نسيب
أَي لَاحق بِهِ
فَإِن وَلدته فِي الْكِتَابَة
قبل عتق أَبِيه
أَو بعد عتقه
لَكِن
لدوّنَ سِتَّة أشهر
من الْوَطْء بعد الْعتْق
تبعه
الْوَلَد
رقا وعتقا
وَهُوَ فِي الصُّورَة الأولى مَمْلُوك لِأَبِيهِ فَإِن لم يعْتق أَبوهُ رق
وَلَا تصير
أمه
مُسْتَوْلدَة
للْمكَاتب
فِي الْأَظْهر وَإِن وَلدته بعد الْعتْق لفوق سِتَّة الشَّهْر
من الْعتْق وَكَذَا لسِتَّة أشهر
وَكَانَ يَطَؤُهَا فَهُوَ حر وَهِي أم ولد
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
638
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir