مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
637
وعددا وأجلا للزمن
وَجعل المَال على نِسْبَة ملكيهما
فَإِن اخْتَلَّ شَرط من ذَلِك لم تصح
فَلَو عجز
العَبْد
فعجزه أَحدهمَا
وَفسخ الْكِتَابَة
وَأَرَادَ الآخر إبقاءه
أَي الْمكَاتب فِيهَا
فكابتداء عقد
فَلَا يجوز بِغَيْر إِذن الآخر وَلَا بِإِذْنِهِ على الْأَظْهر
وَقيل يجوز
بِالْإِذْنِ قطعا
وَلَو أَبْرَأ
أحد المكاتبين مَعًا العَبْد
من نصِيبه
من النُّجُوم
أَو أعْتقهُ
أَي نصِيبه
عتق نصِيبه وَقوم
عَلَيْهِ
الْبَاقِي
مِنْهُ وسرى الْعتْق عَلَيْهِ
وَإِن كَانَ مُوسِرًا
وَالْعَبْد عجز وَعَاد إِلَى الرّقّ وَيكون الْوَلَاء لَهُ حِينَئِذٍ وَأما إِن أدّى العَبْد نصيب الشَّرِيك من النُّجُوم فَيعتق وَيكون الْوَلَاء لَهما وَإِن كَانَ المبرئ مُعسرا فَلَا تَقْوِيم وَلَا سرَايَة
فصل
فِيمَا يلْزم السَّيِّد بعد الْكِتَابَة وَمَا يسن لَهُ وَمَا يحرم عَلَيْهِ
يلْزم السَّيِّد أَن يحط عَنهُ
أَي الْمكَاتب
جُزْءا من المَال أَو يَدْفَعهُ إِلَيْهِ
بعد أَخذ النُّجُوم
والحط أولى وَفِي النَّجْم الْأَخير أليق
لِأَنَّهُ أقرب إِلَى الْعتْق
وَالأَصَح أَنه يَكْفِي مَا يَقع عَلَيْهِ الِاسْم وَلَا يخْتَلف بِحَسب المَال
الْمكَاتب عَلَيْهِ قلَّة وَكَثْرَة فَمَتَى أدّى أَو حط السَّيِّد عَن الْمكَاتب وَلَو فلسًا سقط الْوُجُوب وَإِن كَاتبه على ألف وَمُقَابل الْأَصَح لَا يَكْفِي بل يخْتَلف
وَالأَصَح
أَن وَقت وُجُوبه قبل الْعتْق
وَمُقَابِله بعده
وَيسْتَحب الرّبع وَإِلَّا فالسبع وَيحرم
على السَّيِّد
وَطْء مُكَاتبَته
كِتَابَة صَحِيحَة
وَلَا حد فِيهِ
وَلَكِن يُعَزّر عِنْد علمه بِالتَّحْرِيمِ
وَيجب
بِوَطْئِهَا
مهر وَالْولد حر
نسيب
وَلَا تجب قِيمَته
أَي الْوَلَد
على الْمَذْهَب
وَفِي قَول لَهَا قِيمَته
وَصَارَت
بعد وَضعهَا
مُسْتَوْلدَة مُكَاتبَة
فَيكون لعتقها سببان فَإِن أدَّت النُّجُوم عتقت عَن الْكِتَابَة
فَإِن عجزت عتقت بِمَوْتِهِ
أَي السَّيِّد
وَوَلدهَا
الْحَادِث بعد الْكِتَابَة
من نِكَاح أَو زنا مكَاتب فِي الْأَظْهر يتبعهَا رقا وعتقا وَلَيْسَ عَلَيْهِ شئ
للسَّيِّد وَمُقَابل الْأَظْهر هُوَ ملك للسَّيِّد يتَصَرَّف فِيهِ
وَالْحق فِيهِ
أَي الْوَلَد
للسَّيِّد وَفِي قَول
الْحق فِيهِ
لَهَا
أَي الْمُكَاتبَة
فَلَو قتل
الْوَلَد
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
637
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir