مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
641
وَبيع
مِنْهُ
بِقدر الْأَرْش
فَقَط وَلَا يَبِيع قبل التَّعْجِيز
فَإِن بقى مِنْهُ شئ بقيت فِيهِ الْكِتَابَة
فَإِن أدّى حِصَّته من النُّجُوم عتق وَلَا يسري
وَللسَّيِّد فداؤه
بِالْأَقَلِّ
وإبقاؤه مكَاتبا وَلَو أعْتقهُ
السَّيِّد
بعد الْجِنَايَة أَو أَبرَأَهُ
من النُّجُوم
سبق وَلَزِمَه الْفِدَاء
بِالْأَقَلِّ من قِيمَته وَالْأَرْش بِخِلَاف مَا لَو عتق بأَدَاء النُّجُوم فَلَا يلْزمه الْفِدَاء
وَلَو قتل الْمكَاتب بطلت
كِتَابَته
وَمَات رَقِيقا ولسيده قصاص على قَاتله المكافئ وَإِلَّا
بِأَن لم يكن مكافئا
فَالْقيمَة
هِيَ الْوَاجِبَة
ويستقل
الْمكَاتب
بِكُل تصرف لَا تبرع فِيهِ
كصدقة
وَلَا خطر
أَي خوف كقرض
وَإِلَّا
بِأَن كَانَ فِيهِ تبرع أَو خطر
فَلَا
يسْتَقلّ بِهِ
وَيصِح
مَا منعناه مِنْهُ
بِإِذن سَيّده فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله الْمَنْع مُطلقًا
وَلَو اشْترى الْمكَاتب من يعْتق على سَيّده صَحَّ فَإِن عجز
الْمكَاتب
وَصَارَ
الَّذِي اشْتَرَاهُ
لسَيِّده عتق
عَلَيْهِ
أَو
اشْترى من يعْتق
عَلَيْهِ لم يَصح بِلَا إِذن
من سَيّده
وبإذن فِيهِ الْقَوْلَانِ
فِي تبرعه بِالْإِذْنِ أظهرهمَا الصِّحَّة
فَإِن صَحَّ
شِرَاء الْمكَاتب من يعْتق عَلَيْهِ
فكاتب عَلَيْهِ
فيرق برقه وَيعتق بِعِتْقِهِ
وَلَا يَصح اعتاقه
عَن نَفسه
وَلَا كِتَابَته
لرقيقه
بِإِذن على الْمَذْهَب
لِأَنَّهُ لَيْسَ من أهل الْوَلَاء وَقيل يَصح
فصل
فِيمَا تشارك فِيهِ الْكِتَابَة الْفَاسِدَة الصَّحِيحَة وَفِيمَا تخالفها فِيهِ
الْكِتَابَة الْفَاسِدَة لشرط
فَاسد كَشَرط أَن يَبِيعهُ كَذَا
أَو عوض
كَأَن يكاتبه على خمر
أَو أجل فَاسد
كَأَن يكاتبه على نجم وَاحِد
كالصحيحة فِي استقلاله بِالْكَسْبِ
لِأَنَّهُ يعْتق فِيهَا بِالْأَدَاءِ كالصحيحة
وَأخذ أرش الْجِنَايَة عَلَيْهِ وَمهر شُبْهَة
فِي الْأمة الْمُكَاتبَة
وَفِي أَنه يعْتق بِالْأَدَاءِ
لسَيِّده عِنْد الْمحل
وَفِي أَنه
يتبعهُ
إِذا عتق
كَسبه
الْحَاصِل بعد التَّعْلِيق
وَالْكِتَابَة الْفَاسِدَة
كالتعليق فِي أَنه
أَي الْمكَاتب
لَا يعْتق بإبراء
عَن النُّجُوم
وَفِي أَن الْكِتَابَة
تبطل بِمَوْت سَيّده
قبل
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
641
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir