مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
634
تَدْبِير أم ولد وَيصِح تَدْبِير مكَاتب
وَيعتق بالأسبق من أَدَاء النُّجُوم وَالْمَوْت
وَتَصِح
كِتَابَة مُدبر
وَيعتق بالأسبق
فصل
فِي حكم الْمُدبرَة
ولدت مُدبرَة
ولدا
من نِكَاح أَو زنا لَا يثبت للْوَلَد حكم التَّدْبِير فِي الْأَظْهر
فَلَا يسري العقد للْوَلَد إِذا انْفَصل قبل الْمَوْت وَأما بعده فيسري
وَلَو دبر حَامِلا ثَبت لَهُ حكم التَّدْبِير على الْمَذْهَب
تبعا لأمه
فَإِن مَاتَت أَو رَجَعَ فِي تدبيرها
بالْقَوْل
دَامَ تَدْبيره
أَي الْحمل
وَقيل إِن رَجَعَ وَهُوَ
أَي الْحمل
مُتَّصِل
بهَا
فَلَا
يَدُوم تَدْبيره
وَلَو دبر حملا
بمفرده دون الْأُم
صَحَّ فَإِن مَاتَ
السَّيِّد
عتق
الْحمل
دون الْأُم وَإِن بَاعهَا صَحَّ
البيع
وَكَانَ رُجُوعا عَنهُ
أَي عَن تَدْبِير الْحمل
وَلَو ولدت الْمُعَلق عتقهَا
بِصفة ولدا وانفصل قبل وجود الصّفة
لم يعْتق الْوَلَد
بِعتْقِهَا
وَفِي قَول ان عتقت بِالصّفةِ عتق
الْوَلَد وَلَو كَانَت حَامِلا عِنْد وجود الصّفة عتق
وَلَا يتبع مُدبرا وَلَده وجنايته
أَي الْمُدبر
كجناية قن
فان قتل بِجِنَايَة أَو بيع فِيهَا بَطل التَّدْبِير
وَيعتق
الْمُدبر
بِالْمَوْتِ
لسَيِّده
من الثُّلُث كُله أَو بعضه بعد الدّين
وَإِن وَقع التَّدْبِير فِي الصِّحَّة
وَلَو علق عتقا على صفة تخْتَص بِالْمرضِ
أَي مرض الْمَوْت
كَانَ دخلت
الدَّار
فِي مرض موتى فَأَنت حر
ثمَّ وجدت الصّفة
عتق من الثُّلُث
عِنْد وجود الصّفة
وَإِن احتملت
الصّفة
الصِّحَّة
وَالْمَرَض
فَوجدت فِي الْمَرَض فَمن رَأس المَال
يكون الْعتْق
فِي الْأَظْهر
إِذا وجدت الصّفة بِغَيْر اخْتِيَاره فَإِن وجدت بِاخْتِيَارِهِ فَمن الثُّلُث بِلَا خلاف
وَلَو ادّعى عَبده التَّدْبِير فَأنكرهُ
السَّيِّد
فَلَيْسَ
إِنْكَاره
بِرُجُوع
عَن التَّدْبِير
بل يحلف
السَّيِّد أَنه مادبره
وَلَو وجد
بعد موت السَّيِّد
مَعَ مُدبر مَال فَقَالَ
الْمُدبر
كسبته بعد موت السَّيِّد وَقَالَ الْوَارِث قبله صدق الْمُدبر بِيَمِينِهِ
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
634
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir