مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
635
وَإِن أَقَامَا
أَي الْمُدبر وَالْوَارِث
بينتين قدمت بَينته
أَي الْمُدبر = كتاب الْكِتَابَة = هِيَ بِكَسْر الْكَاف لُغَة الضَّم وَالْجمع وَشرعا عقد عتق بعوض مقسط على وَقْتَيْنِ فَأكْثر بِلَفْظ الْكِتَابَة
هِيَ مُسْتَحبَّة أَن طلبَهَا رَقِيق أَمِين
لَا يضيع مَا يحصله فِي غير مَحَله
قوي على كسب
يَتَأَتَّى مِنْهُ تَحْصِيل النُّجُوم
قيل أَو
طلبَهَا
غير قوي
لِأَنَّهُ قد يعان بالصدقات
وَلَا تكره
الْكِتَابَة
بِحَال
وَإِن انْتَفَى الوصفان بل هِيَ مُبَاحَة
وصيغتها
من جَانب السَّيِّد
كاتبتك على كَذَا
كألف
منجما
والنجم الْوَقْت الْمَضْرُوب وَلَا بُد من ذكر نجمين وَيُطلق النَّجْم على المَال الْمُؤَدى فِي الْوَقْت
إِذا أديته فَأَنت حر وَيبين عدد النُّجُوم وقسط كل نجم وَلَو ترك لفظ التَّعْلِيق
وَهُوَ قَوْله إِذا أديته فَأَنت حر
ونواه جَازَ
إِذا كَانَت الْكِتَابَة صَحِيحَة أما الْفَاسِدَة فَلَا بُد فِيهَا من التَّصْرِيح بذلك
وَلَا يَكْفِي لفظ كِتَابَة بِلَا تَعْلِيق وَلَا نِيَّة على الْمَذْهَب
وَقيل يَكْفِي
وَيَقُول الْمكَاتب
فَوْرًا
قبلت
فَلَا تصح بِدُونِهِ
وشرطهما
أَي السَّيِّد وَالْعَبْد
تَكْلِيف
فَلَا يَصح تكاتب الصَّبِي وَالْمَجْنُون وَلَا يكاتبان
وَإِطْلَاق
فِي التَّصَرُّف فَلَا تصح من مَحْجُور عَلَيْهِ بِسَفَه أَو فلس وَيشْتَرط أَن يَكُونَا غير مكرهين
وَكِتَابَة الْمَرِيض من الثُّلُث
لَا من رَأس المَال وَإِن كَاتبه بِأَكْثَرَ من قِيمَته
فَإِن كَانَ لَهُ مثلاه
أَي العَبْد
صحت كِتَابَة كُله فَإِن لم يملك غَيره وَأدّى
الْمكَاتب
فِي حَيَاته
أَي السَّيِّد
مِائَتَيْنِ
وَكَانَ كَاتبه عَلَيْهِمَا
وَقِيمَته مائَة عتق
كُله
وَإِن أدّى مائَة
وَكَانَ كَاتبه عَلَيْهَا
عتق ثُلُثَاهُ
لِأَنَّهُ أَخذ مائَة وَقِيمَته مائَة فتركته مِائَتَان فَينفذ تبرعه فِي الثُّلُث وَهُوَ ثلثا الْمِائَة
وَلَو كَاتب مُرْتَد
رَقِيقه
بني على أَقْوَال ملكه فَإِن وقفناه
وَهُوَ الْأَظْهر
بطلت على الْجَدِيد
فَلَا
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
635
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir