مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
633
اتِّصَالًا لفظيا بِأَن تُوجد فِي الأولى عقب اللَّفْظ وَفِي الثَّانِيَة عقب الْمَوْت
وان قَالَ مَتى شِئْت فللتراخى وَلَو قَالَا
أى الشريكان
لعبدهما إِذا متْنا فَأَنت حر لم يعْتق حَتَّى يموتا فان مَاتَ أَحدهمَا فَلَيْسَ لوَارِثه بيع نصِيبه
وَله التَّصَرُّف فِيهِ بِمَا لَا يزايل الْملك كاستخدام
وَلَا يَصح تَدْبِير مَجْنُون وَصبي لَا يُمَيّز وَكَذَا مُمَيّز فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله يَصح
وَيصِح من سَفِيه
وَلَو مَحْجُورا عَلَيْهِ
وَيصِح أَيْضا من
كَافِر أصلى وتدبير الْمُرْتَد يبى على أَقْوَال ملكه
فعلى الْأَظْهر مَوْقُوف
وَلَو دبر ثمَّ ارْتَدَّ لم يبطل
تَدْبيره
على الْمَذْهَب
وَقيل يبطل وَقيل يبْنى على أَقْوَال ملكه
وَلَو ارْتَدَّ الْمُدبر لم يبطل
تَدْبيره
على الْمَذْهَب
وَقيل يبطل وَقيل يبْنى على أَقْوَال ملكه
وَلَو ارْتَدَّ الْمُدبر لم يبطل
تَدْبيره
ولحربي حمل مدبره
الْكَافِر الأصلى من دَارنَا
إِلَى دَارهم
وَلَو لم يرض الْمُدبر بِالرُّجُوعِ
وَلَو كَانَ لكَافِر عبد مُسلم
كَأَن ملكه بِإِرْث
فدبره نقض
أَي بَطل تَدْبيره
وَبيع عَلَيْهِ
وَلَا يَكْتَفِي بِالتَّدْبِيرِ عَن إِزَالَة الْيَد وَلَكِن لَو مَاتَ السَّيِّد حكم بِالْعِتْقِ
وَلَو دبر كَافِر كَافِرًا فَأسلم وَلم يرجع السَّيِّد فِي التَّدْبِير
بالْقَوْل بِنَاء على صِحَة الرُّجُوع بِهِ
نزع من يَد سَيّده وَصرف كَسبه
أَي العَبْد
إِلَيْهِ
أَي السَّيِّد بعد نَفَقَته
وَفِي قَول يُبَاع
وينقض التَّدْبِير
وَله
أَي السَّيِّد
بيع الْمُدبر
وَهُوَ كل تصرف يزِيل الْملك
وَالتَّدْبِير تَعْلِيق عتق بِصفة وَفِي قَول وَصِيَّة
للْعَبد بعنقه
فَلَو بَاعه ثمَّ ملكه لم يعد التَّدْبِير على الْمَذْهَب وَلَو رَجَعَ عَنهُ بقول كأبطلته
أَو
فسخته
أَو
نقضته
أَو
رجعت فِيهِ صَحَّ إِن قُلْنَا
ان التَّدْبِير
وَصِيَّة وَإِلَّا
بِأَن قُلْنَا انه تَعْلِيق عتق بِصفة
فَلَا
يَصح الرُّجُوع بالْقَوْل كَسَائِر التعليقات
وَلَو علق مُدبر
أى علق عتقه
بِصفة
كَأَن قَالَ لَهُ سَيّده بعد تَدْبيره إِن دخلت الدَّار فَأَنت حر
صَحَّ وَعتق بالأسبق من الْمَوْت وَالصّفة وَله
أى السَّيِّد
وَطْء مُدبرَة وَلَا يكون
الْوَطْء
رُجُوعا
عَن التَّدْبِير
فان أولدها بَطل تَدْبيره وَلَا يَصح
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
633
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir