مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
630
أحدهم مائَة وَقِيمَة اثْنَيْنِ مائَة
وَقِيمَة
ثَلَاثَة مائَة جعل الأول جُزْءا والاثنان جُزْءا وَالثَّلَاثَة جُزْءا
وأقرع بَينهم كَمَا مر وَفِي هَذَا الْمِثَال لَو خرجت الْقرعَة على الِاثْنَيْنِ فقد وَافق ثلث الْعدَد ثلث الْقيمَة فَقَوله دون الْعدَد أَي وَلَو فِي بعض الْأَجْزَاء كَمَا أَن الْمِثَال قبله فِي جَمِيع الْأَجْزَاء
وَإِن تعذر
توزيعهم
بِالْقيمَةِ كأربعة قيمتهم سَوَاء فَفِي قَول يجزءون ثَلَاثَة أَجزَاء وَاحِد
جُزْء
وَوَاحِد
جُزْء
وَاثْنَانِ
جُزْء
فَإِن خرج الْعتْق لوَاحِد عتق
كُله
ثمَّ أَقرع لتتميم الثُّلُث
بَين الثَّلَاثَة أَثلَاثًا فَمن خرجت لَهُ عتق ثلثه
أَو
خرج
للاثنين رق الْآخرَانِ ثمَّ أَقرع بَينهمَا
أَي اللَّذين خرجت لَهما رقْعَة الْعتْق
فَيعتق من خرج لَهُ الْعتْق وَثلث الآخر وَفِي قَول يكْتب اسْم كل عبد فِي رقْعَة
فَيعتق من خرج أَولا وَثلث الثَّانِي
وَهُوَ القارع ثَانِيًا
قلت أظهرهمَا الأول
وَهُوَ أَنهم يجزءون ثَلَاثَة أَجزَاء
وَالله أعلم وَالْقَوْلَان فِي اسْتِحْبَاب
وَهُوَ الْمُعْتَمد
وَقيل
فِي
إِيجَاب وَإِذا أعتقنا بَعضهم بِقرْعَة فَظهر
بعْدهَا
مَال
آخر للْمَيت
وَخرج كلهم من الثُّلُث عتقوا وَلَهُم كسبهم من يَوْم الْإِعْتَاق
وتجري عَلَيْهِم أَحْكَام الْأَحْرَار من حِين الْإِعْتَاق
وَلَا يرجع الْوَارِث بِمَا أنْفق عَلَيْهِم وَإِن خرج بِمَا ظهر عبد آخر يَسعهُ الثُّلُث
أَقرع
بَينه وَبَين الْبَاقِي فَمن خرجت لَهُ الْقرعَة فَهُوَ مَعَ الأول
وَمن عتق بِقرْعَة حكم بِعِتْقِهِ من يَوْم الْإِعْتَاق وَتعْتَبر قِيمَته حِينَئِذٍ
لَا من يَوْم الْقرعَة
وَله كَسبه من يَوْمئِذٍ غير مَحْسُوب من الثُّلُث وَمن بَقِي رَقِيقا قوم يَوْم الْمَوْت وَحسب من الثُّلثَيْنِ هُوَ وَكَسبه الْبَاقِي قبل الْمَوْت لَا الْحَادِث بعده
أَي الْمَوْت لِأَنَّهُ حدث على ملك الْوَارِث
فَلَو أعتق
فِي مرض مَوته
ثَلَاثَة لَا يملك غَيرهم قيمَة كل مائَة وَكسب أحدهم
قبل موت الْمُعْتق
مائَة أَقرع فَإِن خرج الْعتْق
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
630
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir