مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
629
غَيره
عِنْد مَوته
عتق ثلثه
ورق ثُلُثَاهُ
فَإِن كَانَ عَلَيْهِ دين مُسْتَغْرق لم يعْتق شئ مِنْهُ وَلَو أعتق ثَلَاثَة لَا يملك غَيرهم
دفْعَة وَاحِدَة
وقيمتهم سَوَاء عتق أحذهم بِقرْعَة وَكَذَا لَو قَالَ أعتقت ثلثكم أَو
قَالَ
ثلثكم حر
فَيعتق وَاحِد مِنْهُم بِقرْعَة
وَلَو قَالَ أعتقت ثلث كل عبد أَقرع
وَيعتق وَاحِد بقرعه
وَقيل يعْتق من كل ثلثه
وَلَا اقراع
والقرعة أَن يُؤْخَذ ثَلَاث رقاع مُتَسَاوِيَة يكْتب فِي ثِنْتَيْنِ رق وَفِي وَاحِدَة عتق وتدرج فِي بَنَادِق
من نَحْو شمع
كَمَا سبق
فِي با ب الْقِسْمَة
وَتخرج وَاحِدَة باسم أحذهم فَإِن خرج الْعتْق عتق ورق الْآخرَانِ أَو الرّقّ رق وأخرجت أُخْرَى باسم آخر
فَإِن خرج لَهُ الْعتْق عتق ورق الثَّالِث وَإِن خرج لَهُ الرّقّ رق وَعتق الثَّالِث
وَيجوز أَن يكْتب أَسْمَاءَهُم
فِي الرّقاع
ثمَّ تخرج رقْعَة على الْحُرِّيَّة فَمن خرج اسْمه عتق وَرقا
أَي الباقيان
وَإِن
اخْتلفت قيمتهم كَأَن
كَانُوا ثَلَاثَة قيمَة وَاحِد مائَة وَآخر مِائَتَان وَآخر ثلثمِائة أَقرع
بَينهم
بسهمي رق وَسَهْم عتق
بِأَن يكْتب فِي رقعتين رق وَفِي أُخْرَى عتق
فَإِن خرج الْعتْق لذِي الْمِائَتَيْنِ عتق وَرقا
أَي الباقيان
أَو للثَّالِث عتق ثُلُثَاهُ
ورق بَاقِيه والآخران
أَو للْأولِ عتق ثمَّ يقرع بَين الآخرين بِسَهْم رق وَسَهْم عتق فَمن خرج
الْعتْق على اسْمه
تمم مِنْهُ الثُّلُث
فَإِن كَانَ ذَا الْمِائَتَيْنِ عتق نصفه أَو ذَا الثلاثمائة عتق ثلثه
وَإِن كَانُوا فَوق ثَلَاث وَأمكن توزيعهم بِالْعدَدِ وَالْقيمَة
فِي جَمِيع الْأَجْزَاء الثَّلَاث
كستة قيمتهم سَوَاء جعلُوا اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ
وَفعل بهم كَمَا سبق
أَو
أمكن توزيعهم
بِالْقيمَةِ دون الْعدَد كستة قيمَة
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
629
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir